الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة
- إيرادات المطعم المدرسي، حقوق تمدرس التلاميذ
- الهبات والوصايا
- إيرادات مختلفة. 2 في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ممتلكاتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي