الفصل الثالث — الوضعية القانونية للمستخدمين
المادة 23
يعد المستخدمون المكلفون بالتعليم أعوانا موظفين في فرنسا بواسطة عقود مؤقتة وفق شروط تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية طبقا للتنظيم المعمول به في البلد المضيف.
يتم اختيار المترشحين من قبل لجنة خاصة يحدد تشكيلها الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
يوظف مستخدمو الدعم في فرنسا من قبل مدير المدرسة بحسب المناصب المالية المخصصة.
ويستفيدون من عقد عمل وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في البلد المضيف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي