الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير
المادة 20
يتولى المدير السير الحسن للمدرسة ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير، يأمر بصرف الميزانية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين
- يعد النظام الداخلي ويعرضه على السلطات الوصية بعد مداولات مجلس التوجيه والتسيير ويسهر على تطبيقه
- يقوم بتسجيل التلاميذ وفق التنظيم المعمول به
- يعد التقارير والحصائل الدورية للنشاطات البيداغوجية ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه والتسيير، يوظف المستخدمين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في القوانين الأساسية التي تحكم مختلف أصناف المستخدمين وفق عدد المناصب المالية المفتوحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي