الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 11
يتكون مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية من الأعضاء الآتين :
ممثل السفير، نائبا للرئيس، منسق تعليم اللغة والثقافة الأصلية بباريس، المدير،
- المستشار في التربية
- المسير المالي، ممثل للأساتذة ينتخبه نظراؤه عن كل طور ممثل للتلاميذ ينتخبه نظراؤه عن كل طور
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ.
يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس التوجيه والتسيير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي