المادة 7
يحدّد العدد الأقصى من حجم الساعات الأسبوعية التي يمكن للمتدخل الواحد أن يعمل خلالها بثماني (8) ساعات في الأسبوع، في كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين مجتمعة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-312 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 :
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يرخص لبعض مؤسسات التعليم العالي برفع حجم الساعات الأسبوعية المنصوص عليه أعلاه، بأربع (4) ساعات من أجل السماح بالتكفل بالنقص الملاحظ والمبرر في التأطير البيداغوجي".