الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتشكل مجلس الإدارة من :
ممثل رئيس الحكومة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، ممثل محافظ بنك الجزائر
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثلين (2) لمنظمات أرباب العمل يعينهما نظراؤهما .
يتولى المدير العام أمانة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : الفقرة 12 - ثلاثة (3) ممثلين لمنظمات أرباب العمل يعينهم نظراؤهم".