الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 45
تصنف مناصب رئيس مصلحة في الوكالة ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : تصنّف وظيفتا نائب مدير ورئيس دراسات في الوكالة ويدفع مرتبهما استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بمصالح رئيس الحكومة".