الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 30
تعيّن السلطة الوصية على الوكالة أعوان الشباك الوحيد بقرار ، بناء على اقتراح إدارتهم أو الهيئة التي يمثلونها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يعيّن ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي بقرار من السلطة الوصية على الوكالة، بناء على اقتراح من الإدارة أو الهيئة التي يمثلونها".