الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 29
يوضع الشباك الوحيد غير المركزي تحت سلطة مدير يصنّف ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
ويصنف أعوان الشباك الوحيد غير المركزي وتدفع مرتباتهم استنادا إلى وظيفة رئيس مكتب لدى مصالح رئيس الحكومة.
ويكون ممثلو الهيئات العمومية، غير أولئك التابعين للدوائر الوزارية ، موضوع انتداب وتدفع مرتباتهم تبعا لمنصبهم الأصلي.
يتقاضى أعوان الشباك الوحيد ما يخوله النظام التعويضي المعمول به في الوكالة إذا كان هذا النظام أنفع لهم من النظام المعمول به في الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها.
وفي حالة العكس، تقوم الوكالة بحساب التعويض استنادا إلى التعويض الذي يصرف في إداراتهم أو هيئاتهم الأصلية. 8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : يصنّف مدير الشباك الوحيد غير المركزي ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة، ويساعده رؤساء مكتب ورؤساء مشاريع ومكلفون بالدراسات.
يصنف ممثلو الدوائر الوزارية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي وتدفع مرتباتهم استنادا إلى وظيفة رئيس مكتب بالإدارة المركزية.
يستفيد ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد غير المركزي، من النظام التعويضي المعمول به في الوكالة إذا كان هذا النظام أنفع لهم من النظام التعويضي المعمول به في الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها".