الباب الأول — التسمية الوصاية المقر
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ، تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير الاستثمار ، تدعى في صلب النص "الوكالة".
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يمارس وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات المتابعة العملية لجميع أنشطة الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-186 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، تنشأ لدى رئيس الحكوم ة وكالة وطني ة لتط وير الاستثمار، تدعى في صلب النص "الوكالة".
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يمارس الوزير المكلف بالاستثمارات المتابع ة العملية لجميع أنشط ة الوكال ة، و يق وم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يتأكد من مطابقة أعمال الوكالة في مجال منح الامتيازات الخاضعة للنظام العام،
- يتابع المفاوضات التي تجريها الوكالة مع المستثمرين في إطار نظام الترخيص،
- يتولى متابعة عمليات ترقية الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 3 أدناه،
- يسهر على تنفيذ الوكالة لقرارات المجلس الوطني للاستثمار،
- يستلم تقريرا فصليا عن جميع عمليات الوكالة".