مرسوم تنفيذي رقم 01-281
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-281 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. . 6
المادة 6
يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة
(3) أشهر. ويمكن استدعاؤه ، عند الحاجة ، من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-185 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 6 : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر...... الباقي بدون تغيير ."