المادة 5
يتشكّل المجلس من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالمالية 1 الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالتجارة
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ز
- الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالتعاون
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
يشارك وزير القطاع المعني أو وزراء القطاعات المعنية بجدول الأعمال في أشغال المجلس .
يحضر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اجتماعات المجلس بصفة ملاحظين.
يمكن المجلس أن يستعين، عند الحاجة، بأي شخ نظرا لكفاءاته أو خبرته في ميدان الاستثمار.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-185 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
يشارك وزير القطاع المعني أو وزراء القطاعات المعنيون بجدول الأعمال في أشغال ا لمجلس. ................... الباقي بدون تغيير....................".