مرسوم تنفيذي رقم 01-281 · ج.ر عدد 55 لسنة 2001 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-281 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. . 6

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-185 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.