المادة 2
طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بخميس مليانة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من :
ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-283 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بخميس مليانة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام".