المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بخميس مليانة يتكون من المعهدين الآتيين :
معهد علوم الطبيعة والأرض ، معهد العلوم الاقتصادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-283 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ بخميس مليانة، تحت تسمية "المركز الجامعي لخميس مليانة" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصي ة المعنوي ة والاست قلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي لخميس مليانة واختصاصها كما يأتي :
- معهد علوم الطبيعة والأرض،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم القانونية والإدارية".