المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بخنشلة يتكون من المعهدين الآتيين :
معهد العلوم القانونية معهد الأدب واللغات. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-281 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-139 (ج.ر عدد 20 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ........... (بدون تغيير) ...............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بخنشلة واختصاصها، كما يأتي :
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية". / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م