مرسوم تنفيذي رقم 01-278 · ج.ر عدد 53 لسنة 2001 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-278 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بخنشلة

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-281 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-139 (ج.ر عدد 20 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.