المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه لجامعة المسيلة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، ممثل الوزير المكلف بالري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-264 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة المسيلة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالمدينة ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالثقافة".