المادة الأولى
تطبيقا لأحكام للمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسّسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب النّص "جامعة سكيكدة".
تتكون جامعة سكيكدة من الكليات الآتية :
- كلية العلوم والهندسة،
- كلية علوم التسيير والعلوم الاقتصادية
- كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-262 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-203 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-378 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ....................... (بدون تغيير). ....... 29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سكيكدة واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الآداب واللغات
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".