المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 835-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة أدرار بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ممثل الوزير المكلف بالفلاحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-259 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-389 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (........................ بدون تغيير ........................) يتكون مجلس إدارة جامعة أدرار، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية''.