المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تدعى في صلب النّص "جامعة أدرار " .
تتكون جامعة أدرار من الكليات الآتية :
- كلية العلوم وعلوم الهندسة
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-259 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-302 (ج.ر عدد 46 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-389 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : .................... ( بدون تغيير ) ....................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة أدرار واختصاصها كما يأتي :
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية العلوم الإسلامية،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية علوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي،
– كلية علوم الطبيعة والحياة''.