المادة 3
يتكون مجلس التوجيه لجامعة الشلف بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه من ممثلي :
الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الوزير المكلف بالفلاحة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الوزير المكلف بالتكوين المهني ، الوزير المكلف بالموارد المائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-71 (ج.ر عدد 11 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-377 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-122 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الشلف، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الشباب،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير الري،
– ممثل وزير البيئة وجودة الحياة،
– ممثل وزير الرياضة".