المادة 4
تكون خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المبينة أدناه موضوع تصريح بسيط مسبق / العدد 27 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.
لدى سلطة الضبط، ضمن احترام الشروط الواردة في المادة 40 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه :
- الخدمات ذات القيمة المضافة، المعرفة ككل خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المقدمة للجمهور والملحقة قائمتها بهذا المرسوم، باستثناء الخدمات الهاتفية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه،
- خدمة التليكس.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-157 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 :
وضع صاحب ترخيص إقامة واستغلال شبكة خاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000–03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، قدرات إرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، مهما تكن كيفياتها القانونية، تحت تصرف متعامل صاحب رخصة مسلمة وفق أحكام المادة 2. ويؤدي صاحب الترخيص هذا التصريح مرفقا باتفاقية الوضع تحت التصرف في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ التوقيع على الاتفاقية بموجب رسالة مسجلة مع الإشعار بالاستلام بمقر سلطة ضبط البريد 13 ربيع الثاني عام 1425 ه - والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويهدف هذا التصريح إلى تمكين سلطة الضبط من التحقق، بغض النظر عن إبرام اتفاقية الوضع تحت التصرف هذه، من أن شروط إقامة واستغلال الشبكة الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه ، لا تزال قائمة".