المادة 7
تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل شهر، بناء على استدعاء من رئيسها وبعدد المرات التي تقتضيها الضرورة. ويمكنها استدعاء كل الإدارات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين قد يساهم حضورهم في حسن سير أشغالها. 15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م يتولى الأمين العام لوزارة الفلاحة أمانة اللجنة الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : (بدون تغيير حتى) تتولى الوزارة المكلفة بالفلاحة أمانة اللجنة الوطنية ".