المادة 5
تكلّف اللجنة الوطنية بدراسة عناصر الملف التقني للإحصاء العام للفلاحة والمصادقة عليها وتقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- السهر على إعداد البطاقية المرجعية للمستثمرين والمستثمرات الفلاحية
- مباشرة الحملة الوطنية للإعلام والتحسيس ومتابعتها، 9 مايو سنة 2001 م
- دراسة كيفيات رصد الوسائل لتحضير الإحصاء العام للفلاحة وتنفيذه، وتحديد ذلك، مراقبة سير مخطط عملية الإحصاء العام للفلاحة تنشيط أشغال اللجان الولائية والبلدية وتنسيقها ومتابعتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تكلف اللجنة الوطنية بدراسة عناصر الملف التقني للإحصاء العام للفلاحة والمصادقة عليها.
وبهذه الصفة، تقوم بالمهام الآتية : 23 غشت سنة 2023 م تنظيمية ................... ( بدون تغيير ) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) .
(بدون تغيير)
- المصادقة على الأشغال التي تنجزها اللجنة التقنية العملية ".