المادة 4
يتم تحضير الإحصاء العام للفلاحة وإنجازه عن طريق الأجهزة الآتية :
- لجنة وطنية لجان ولائية
- لجان بلدية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-440 (ج.ر عدد 69 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يتم تحضير الإحصاء العام للفلاحة وإنجازه عن طريق الأجهزة الآتية :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- لجنة تقنية عملية".