المادة 2
يرمي الإحصاء العام للفلاحة إلى :
- إحصاء كل المستثمرين والمستثمرات الفلاحية وكذا كل الأنشطة التابعة لها، تحيين المعطيات المتعلقة بالهياكل الفلاحية والمجتمع الفلاحي عبر كل التراب الوطني،
- إرساء أسس نظام وطني متكامل للإحصائيات العامة عن الفلاحة التوفر على قواعد لسبر الآراء الضرورية لإنجاز التحقيقات الخاصة بكل مجال للنشاطات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-440 (ج.ر عدد 69 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يرمي الإحصاء العام للفلاحة إلى :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- تحيين المعطيات المتعلقة بالهياكل الفلاحية وبالمجتمع والتشغيل الفلاحيَّيْن،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- التوفر على معلومات ومعطيات حسب فروع الانتاج".