المادة 18
تمنح تعويضات لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : (بدون تغيير حتى) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية ".