مرسوم تنفيذي رقم 01-113 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 علي بن فليس 15 صفر عام 1422 ه و مايو سنة 2001 م. الجريدة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم.
المصالح 800.000 1.900.000 مجموع القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الأول 2.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.700.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.