المادة 5
تحدد الأتاوى الخاصة بتوقف الطائرات في مساحات حركة النقل الجوي في المساحات الأخرى بالنسبة للطيران العام الذي يقل وزنه عند الإقلاع عن 20 طنا يمنح إعفاء كما يأتي :
- على المطارات الدولية : 45 دقيقة.
- على المطارات الأخرى : 60 دقيقة. 563,53 دج 423,32 دج كما يأتي : 6,80 دج طن / ساعة 2,82 دج طن / ساعة 5 دج طن / ساعة 15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية يمنح تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الأتاوى الخاصة بالتوقف خلال ساعات الليل من غروب الشمس إلى شروقها إلى الشركات الجوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-73 (ج.ر عدد 12 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تحدّد الأتاوى الخاصة بتوقف ومكوث الطائرات كما يأتي : 10,20 دج/ طن/ ساعة 4,23 دج / طن / ساعة
- بالنسبة للطيران العام الذي يقل وزنه عند الإقلاع عن 20 طنا :
1 - تجاري
2 - غير تجاري