الفصل الثاني — اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية.
المادة 13
تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية للممتلكات الثقافية تتشكل من الأعضاء الدائمين الآتين :
الوالي أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالثقافة في الولاية مدير الأملاك الوطنية في الولاية مدير التعمير والبناء في الولاية المدير المكلف بالتخطيط في الولاية،
- المدير المكلف بالبيئة في الولاية المدير المكلف بالسياحة في الولاية، المدير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف في الولاية
- المدير المكلف بالمجاهدين في الولاية
- الممثل المكلف بالفلاحة في الولاية ممثل الوكالة الوطنية للآثار والمعالم والنصب التاريخية مديري المؤسسات تحت الوصاية المكلفين بحماية التراث الثقافي وتثمينه. 5 صفر عام 1422 ه . 29 أبريل سنة 2001 م.
يمكن اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية أن تستعين بكل ممثل للدوائر الوزارية الممثلة على مستوى الولاية بسبب طبيعة موضوع الملف المعروض للدراسة . ويشارك هؤلاء الممثلون بصوت تداولي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية للممتلكات الثقافية تتشكل من الأعضاء الدائمين الآتين :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير الثقافة في الولاية،
- مدير الأملاك الوطنية في الولاية،
- مدير التعمير والبناء في الولاية،
- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية،
- مدير البيئة في الولاية،
- مدير السياحة في الولاية،
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية،
- مدير المجاهدين في الولاية،
- مدير المصالح الفلاحية في الولاية،
- محافظ الغابات في الولاية،
- مديري المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة المكلفين بحماية التراث الثقافي وتثمينه". ............... ( الباقي بدون تغيير) ....................