مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة 4
يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)