مراسيم مؤرخة في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 تتضمن تغيير ألقاب. 903
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونة عبد الرزاق المولود سنة 1922 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم (8571 من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عبد الرزاق».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى نتونة جموعي المولود سنة 1936 بالدبيلة، ولاية الوادى شهادة الميلاد رقم (8552) من الآن فصاعدا : ابن أحمد جموعي».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى نتونة محمد المولود سنة 1941 بالوادى شهادة الميلاد رقم 16258) من الآن فصاعدا : ابن أحمد محمد».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى نتونة جباري المولود في 23 غشت سنة 1944 برباح، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (12900) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد جباري».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونة عون المولود سنة 1907 بالدبيلة، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (8570) وعقد الزواج رقم 179 المسجل في 5 مايو سنة 1975 بالدبيلة، ولاية الوادي من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عون».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نتونة عائشة المولودة سنة 1953 بالدبيلة 6 ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم 973/63 وعقد الزواج رقم 71/70 المسجل في 27 فبراير سنة 1971 بالدبيلة، ولاية الوادي من الآن فصاعدا : ابن أحمد عائشة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى نتونة محمد المولود سنة 1956 بالدبيلة، ولاية الوادي، (شهادة الميلاد رقم (972/63) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد محمد».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى نتونة بشير المولود سنة 1958 بالدبيلة ، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (837) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد بشير».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة نتونة فاطمة المولودة سنة 1962 بالدبيلة، ولاية الوادي (شهادة الميلاد رقم 826/63) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد فاطمة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة نتونة مبروكة المولودة في 11 أكتوبر سنة 1964 بالدبيلة، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (805) من الآن فصاعدا :
ابن أحمد مبروكة».
الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى نتونة سليمان المولود في 6 أبريل سنة 1969 بالوادى شهادة الميلاد رقم (744) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سليمان».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة نتونة جمعة المولودة في 2 يناير سنة 1972 بالدبيلة، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (018) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد جمعة».
المادة و : تلقب المسماة نتونة زهيرة المولودة في 14 فبراير سنة 1975 بالدبيلة ولاية الوادى | (شهادة الميلاد رقم (243) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد زهيرة».
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة نتونة حكيمة المولودة | في 10 مايو سنة 1978 بالدبيلة، ولاية الوادى شهادة الميلاد رقم (725) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد حكيمة».
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ - في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة نتونة زينب المولودة في 5 سبتمبر سنة 1955 بالدبيلة، ولاية الوادى شهادة الميلاد رقم (1748) من الآن فصاعدا :
ابن أحمد زينب».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونه خليفة المولود سنة 1952 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم 498/64 وعقد الزواج رقم 117 المسجل بتاريخ 8 مايو سنة 1980 برباح، ولاية الوادي) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد خليفة». 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نتونة حكيمة المولودة في 22 يوليو سنة 1981 برباح، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (3535) من الآن فصاعدا :
ابن أحمد حكيمة».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونة بشير المولود في 20 نوفمبر سنة 1947 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم 13440 وعقد الزواج رقم 290 المسجل بتاريخ 17 مايو سنة 1972 بورقلة) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد بشير».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نتونة سسية المولودة في 6 نوفمبر سنة 1969 برباح، ولاية الوادي | شهادة الميلاد رقم (391 من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سسية».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة نتونة نورة المولودة في أول يناير سنة 1973 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم (061) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد نورة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة نتونة فاطمة المولودة في أول يناير سنة 1973 بالوادى (شهادة الميلاد رقم (062) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد فاطمة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة نتونة ربيعة المولودة في 21 يونيو سنة 1975 بالوادى (شهادة الميلاد رقم (1854) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد ربيعة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة نتونة آمال المولودة في 2 نوفمبر سنة 1977 بورقلة (شهادة الميلاد رقم 2338) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد آمال».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة نتونة سناء المولودة في 18 يناير سنة 1981 بورقلة (شهادة الميلاد رقم 281) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سناء».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و9 و9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونة محمد الطاهر المولود سنة 1952 بالوادى (شهادة الميلاد رقم 14648 وعقد الزواج رقم 613 المسجل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1980 بالوادى وعقد الزواج الثاني رقم 318 المسجل في 19 أبريل سنة 1978 بالوادي من الآن فصاعدا : «ابن أحمد محمد الطاهر».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نتونة حياة المولودة في 15 أكتوبر سنة 1978 بالوادى شهادة الميلاد رقم 3841) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد حياة».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونة المولدى، المولود سنة 1950 بالدبيلة، ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1258 وعقد الزواج رقم 483 المسجل بتاريخ 19 غشت سنة 1974 بالوادي) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد المولدى».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نتونة فتيحة المولودة في 11 أكتوبر سنة 1975 بالدبيلة، ولاية الوادى شهادة الميلاد (رقم (921) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد فتيحة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى نتونة صالح المولود في 10 مارس سنة 1978 بالدبيلة، ولاية الوادى شهادة الميلاد رقم (321) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد صالح».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى نتونة عبد القادر المولود في 15 مايو سنة 1980 بالدبيلة، ولاية الوادى (شهادة الميلاد رقم (862) من الآن فصاعدا :
ابن أحمد عبد القادر».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ -- 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 | منه و بمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 197 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونة خليفة المولود سنة 1930 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم 8573 وعقد الزواج رقم 771 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1972 بالوادى من الآن فصاعدا :
ابن أحمد خليفة».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نتوتة فاطمة المولودة في 13 يوليو سنة 1969 بالوادى شهادة الميلاد رقم (1439) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد فاطمة».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة نتونة نجية المولودة في 4 أبريل سنة 1971 بالوادى شهادة الميلاد رقم (882) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد نجية».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة نتونة سعاد المولودة في 9 مايو سنة 1972 بالوادي (شهادة الميلاد رقم 1194) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سعاد».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة نتونة وريدة المولودة في و مايو سنة 1972 بالوادى (شهادة الميلاد رقم 119) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد وريدة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة نتونة سليمة المولودة | في 20 مايو سنة 1979 بالوادى (شهادة الميلاد رقم 2505) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سليمة».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة نتونة فوزية المولودة في 20 نوفمبر سنة 1981 بالوادي (شهادة الميلاد رقم (2550) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد فوزية».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونة مسعود المولود سنة 1941 بالدبيلة، ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 85615 وعقد الزواج رقم 384/77 المسجل بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1977 بالدبيلة، ولاية الوادى من الآن فصاعدا : «ابن أحمد مسعود».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نتونة ضوء المولودة في 29 غشت سنة 1979 بالدبيلة، ولاية الوادي الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 (شهادة الميلاد رقم (898) من الآن فصاعدا : ابن أحمد ضوء».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة نتونة الجبارية المولودة في أول أبريل سنة 1981 بالدبيلة، ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم (530) من الآن فصاعدا : «ابع أحمد الجبارية».
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 156 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونة عبد القادر المولود سنة 1933 بالوادى (شهادة الميلاد رقم 8542 وعقد الزواج رقم 227 المسجل بتاريخ 14 مارس سنة 1982 بالوادى من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى نتونة محمود المولود في 22 مارس سنة 1976 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم (1202) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد محمود».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى نتونة عبد الله المولود في 7 غشت سنة 1978 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم (3594) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عبد الله».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى نتونة عمار المولود في 19 أبريل سنة 1980 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم (2370) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عمار».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونة محمد المولود سنة 1931 بالوادى (شهادة الميلاد رقم 8579 وعقد الزواج المسجل في 10 يوليو سنة 1979 بالوادي من الآن فصاعدا : «ابن أحمد محمد».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى نتونة الهادى المولود في 15 نوفمبر سنة 1971 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم (2898) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد الهادي».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة نتونة بشيرة المولودة ا سنة 1970 بالوادى شهادة الميلاد رقم (3807/76 من الآن فصاعدا : ابن أحمد بشيرة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة نتونة نزيهة المولودة في 11 يوليو سنة 1979 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم (3129) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد نزيهة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى نتونة البشير المولود 1 في 26 ديسمبر سنة 1980 بالوادى، (شهادة الميلاد رقم (4341) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد البشير»
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان II - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 الذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونة سعد المولود سنة 1944 بالوادى شهادة الميلاد رقم 14.649 وعقد الزواج رقم 43 المسجل بتاريخ 24 يناير سنة 1972 بالوادى من الآن فصاعدا : «ابن أحمد سعد».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نتونة نورة المولودة في 10 يناير سنة 1975 بالوادى (شهادة الميلاد رقم (253) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد نورة».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة نتونة الصافية المولودة في 7 يناير سنة 1977 بالوادي، (شهادة الميلاد رقم (279) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد الصافية».
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة نتونة هنية المولودة سنة 1953 بالوادى شهادة الميلاد رقم 3196/76) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد هنية».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنيه باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1996 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منان يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نتونة عبد الله المولود سنة 1905 بالوادى (شهادة الميلاد رقم 8568 وعقد الزواج رقم 2/1959 المسجل بتاريخ 27 يناير سنة 1959 بالوادى من الآن فصاعدا : «ابن أحمد عبد الله».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى نتونة على المولود في 10 أكتوبر سنة 1963 بالوادى (شهادة الميلاد رقم (1495) من الآن فصاعدا : «ابن أحمد على».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فوراتي محمد المولود في 28 مايو سنة 1938 بقسنطينة (شهادة 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 الميلاد رقم (1496) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان | محمد ) .
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى قورالى نصر الدين المولود في 24 يوليو سنة 1962 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (5657) من الآن فصاعدا : ابن سليمان نصر الدين».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة فور الى نصيرة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1903 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 12247) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان نصيرة » .
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة قورالى نادية المولودة في 16 يناير سنة 1965 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (0745) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان نادية
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى فورالى شريف المولود في 14 ديسمبر سنة 1967 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (12075) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان شريف » .
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى فورالي حمودي المولود في 13 أبريل سنة 1970 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (3947) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان حمودي».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى فورالى الازهر المولود في II ديسمبر سنة 1971 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (13464) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان الازهر».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة فور الى رملة المولودة في 22 أبريل سنة 1975 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (5035) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان رملة».
المادة و : يلقب المسمى فورالي نذير المولود في 22 أبريل سنة 1975 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (5034) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان نذير».
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى فورالى رحمانى المولود في 21 سبتمبر سنة 1976 بقسنطينة (شهادة | الميلاد رقم 11177) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان ) رحماني».
المادة II : تلقب المسماة فور الى ريمة المولودة في 18 سبتمبر سنة 1980 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (12352) من الآن فصاعدا : «ابن سليمان ريمة».
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى كلوك حميد المولود في 28 فبراير سنة 1944 ، بمدينة الجزائر شهادة الميلاد رقم 928 وعقد الزواج رقسم 494 المسجل بسيدى محمد، ولاية الجزائر، بتاريخ 15 الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 أكتوبر سنة (1973) من الآن فصاعدا : «زروقي حميد .
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى كلوك مروان المولود في 13 يوليو سنة 1974 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2241) من الآن فصاعدا :
«زروقي مروان».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى كلوك فوزى المولود في 21 نوفمبر سنة 1975 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6284 من الآن فصاعدا :
زروقي فوزي».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة كلوك نريمال حياة المولودة في 2 نوفمبر سنة 1978 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4053) من الآن فصاعدا :
زروقي نريمال حياة».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المسذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم دم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1956 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبنساء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان و و و منه ، بر سم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بر باريس ادريس المولود في أول أكتوبر سنة 1940 بمروانة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 02 وعقد الزواج رقم 215 المسجل بتاريخ 20 يوليو سنة 1964 برأس العيون، دائرة نقاوس ولاية باتنة من الآن فصاعدا :
عبد الله ادريس».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة برباريس عائشة .
المولودة في 14 سبتمبر سنة 1963 برأس العيون دائرة نقاوس، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (401) من الآن فصاعدا : عبد الله عائشة ...
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة برباريس نصيرة المولودة في 12 نوفمبر سنة 1964 برأس العيون دائرة نقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (931) من الآن فصاعدا : «عبد الله نصيرة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى برباريس محمده الصالح المولود في 10 مارس سنة 1966 برأس العيون دائرة نقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 204 من الآن فصاعدا : «عبد الله محمد الصالح».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة برباريس خديجة المولودة في 26 يوليو سنة 1968 برأس العيون دائرة نقاوس ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (268) من الآن فصاعدا : «عبد الله خديجة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى برباريس حسن المولود في 31 يناير سنة 1971 بباتنة (شهادة الميلاد رقم 500) من الآن فصاعدا : «عبد الله حسن».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى برباريس عبد الوهاب المولود في 10 مايو سنة 1973 بباتنة (شهادة الميلاد رقم (1940) من الآن فصاعدا : «عبد الله عبد الوهاب. 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى برباريس خالد المولود في 4 يوليو سنة 1977 بباتنة شهادة الميلاد رقم 3136) من الآن فصاعدا : «عبد الله خالد».
المادة و : يلقب المسمى برباريس فريد المولود في 14 فبراير سنة 1980 بباتنة شهادة الميلاد رقم (962) من الآن فصاعدا : «عبد الله فريد».
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IIf 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بن ثابد توفيق المولود في 9 يناير سنة 1959 بوهران (شهادة الميلاد رقم (290) من الآن فصاعدا : «بن ثابت توفيق».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بن ثابد حفيظة المولودة في 17 يونيو سنة 1961 بوهران (شهادة الميلاد رقم (6659 من الآن فصاعدا : «بن ثابت حفيظة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بن ثابد عبد الحميد المولود في 4 نوفمبر سنة 1963 بوهران (شهادة الميلاد رقم (10285 من الآن فصاعدا : «بن ثابت عبد الحميد».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بن ثابد ياقوتة المولودة في أول مارس سنة 1966 بوهران (شهادة الميلاد رقم 2066 مكرر من الآن فصاعدا : «بن ثابت ياقوتة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بن ثابد عبد القادر المولود في 11 يونيو سنة 1968 بوهران (شهادة الميلاد رقم 5877) من الآن فصاعدا : «بن ثابت عبد القادر».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة بن ثابد فاطمة المولودة في 26 يناير سنة 1970 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1128 مكرر من الآن فصاعدا : «بن ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | ثابت فاطمة».
والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بن ثابد شابد المولود في 17 يناير سنة 1935 بوهران (شهادة الميلاد رقم 308 وعقد الزواج رقم 435 المسجل بتاريخ 14 مايو سنة 1958 بوهران من الآن فصاعدا : «بن | ثابت ثابت.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة بن ثابد يمينة المولودة في 2 يوليو سنة 1971 بوهران (شهادة الميلاد رقم 2606 مكرر من الآن فصاعدا : «بن ثابت يمينة».
المادة و : تلقب المسماة بن ثابد هجيرة المولودة في 26 فبراير سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 3104 مكرر من الآن فصاعدا : «بن ثابت هجيرة».
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة بن ثابد فتيحة المولودة في 9 يناير سنة 1977 بوهران (شهادة الميلاد رقم 524 مكرر من الآن فصاعدا : «بن ثابت فتيحة .
الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى خامج عمر المولود في 5 نوفمبر سنة 1946، بعين ولمان ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 244 وعقد الزواج رقم 5 المسجل بتاريخ 15 يناير سنة 1968 بعين ولمان ولاية سطيف) من الآن فصاعدا : «كامد عمر».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة خامج سعاد المولودة في أول ديسمبر سنة 1968، بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7360) من الآن فصاعدا:
«كامد سعاد».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى خامج بدر الدين المولود في 29 نوفمبر سنة 1969 بالقبة ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2823) من الآن فصاعدا :
«كامد بدر الدين».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى خامج فؤاد المولود في 6 نوفمبر سنة 1971 بسيدي محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (8233) من الآن فصاعدا : «كامد فؤاد».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى خامج سمير المولود في 8 أبريل سنة 1973 ، بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2559) من الآن فصاعدا:
«كامد سمير».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى خامج مبارك المولود في 29 مايو سنة 1979 بحسين داي، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (2641 من الآن فصاعدا : «كامد مبارك».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 15 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى محروق الرأس ميلود المولود سنة 1933 بالدوسن، ولاية بسكرة شهادة الميلاد رقم (7314 وعقد الزواج رقم 209 المسجل بتاريخ 6 يونيو سنة 1956 بشلغوم العيد ولاية ميلة من الآن فصاعدا : سعودى ميلود العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم (768) من فصاعدا : «سعودى عز الدين».
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة محروق الرأس | المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
صر هودة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1955 بشلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم (1674) من الآن فصاعدا : سعودي صر هودة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى محروق الرأس الاخضر المولود في 26 نوفمبر سنة 1957 بيئر الشهداء، ولاية أم البواقى (شهادة الميلاد رقم 295 وعقد الزواج رقم 358 المسجل بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1981 بشلغوم العيد، ولاية ميلة من الآن فصاعدا : «سعودي الاخضر».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى محروق الرأس عباس المولود في 21 فبراير سنة 1961 بشلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم (150) من الآن فصاعدا : «سعودي عباس».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى محروق الرأس عمر المولود في 26 مايو سنة 1964 بشلغوم العيد، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (563) من الآن فصاعدا :
سعودي عمر».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة محروق الرأس دليلة المولودة في 5 يوليو سنة 1965 بشلغوم العيد، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم (693) من الآن فصاعدا :
سعودي دليلة».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى محروق الرأس أحمد المولود في 13 أبريل سنة 1967 بشلغوم العيد، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (458) من الآن فصاعدا : «سعودي أحمد».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى محروق الرأس عز الدين المولود في 7 يوليو سنة 1969 بشلغوم
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
- بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى سعنون العيدي المولود في 5 فبراير سنة 1933 بوادي العثمانية (شهادة الميلاد رقم 021 وعقد الزواج رقم 101 المسجل في 14 سبتمبر سنة 1957 بوادى العثمانية ولاية ميلة من الآن فصاعدا : «سحنون العيدى».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة سعنون نصيرة المولودة في 21 فبراير سنة 1960 بوادى العثمانية، ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم (69) من الآن فصاعدا : | «سحنون نصيرة».
الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة سعنون دليلة المولودة في 17 غشت سنة 1961 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (262) من الآن فصاعدا :
«سحنون دليلة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى سعنون زهير المولود في 11 غشت سنة 1964 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (544) من الآن فصاعدا :
سحنون زهير».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة سعنون مليكة المولودة في 13 أبريل سنة 1966 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (337) من الآن فصاعدا :
«سحنون مليكة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة سعنون زهيرة المولودة في 22 أبريل سنة 1968 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (289) من الآن فصاعدا :
سحنون زهيرة».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة سعنون سعاد المولودة في 3 سبتمبر سنة 1970 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (531) من الآن فصاعدا :
«سحنون سعاد».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور
- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - In و 152 منه بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 71 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى القرادة عمر المولود سنة 1922 ببوسادة ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 272 وعقد الزواج رقم 001 المسجل في 17 يناير سنة 1964 بالشهبونية، ولاية المدية) من الآن فصاعدا : «خليفة عمر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى لقرادة ميسوم المولود في 2 يونيو سنة 1964 بقصر البخاري، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (435) من الآن فصاعدا :
«خليفة ميسوم».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى لقرادة زروق المولود في 6 مايو سنة 1965 بالشهبونية، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (284) من الآن فصاعدا : «خليفة زروق».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى لقرادة مراد المولود في 22 غشت سنة 1966 ببوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (2003) من الآن فصاعدا : «خليفة مراد».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة لقرادة الهيفاء المولودة في 15 نوفمبر سنة 1970 بعين وسارة، ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (385) من الآن فصاعدا :
«خليفة الهيفاء».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة لقرادة سهيلة المولودة في 6 فبراير سنة 1973 ببوسعادة، ولاية المسيلة | شهادة الميلاد رقم (213) من الآن فصاعدا : «خليفة سهيلة». 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة لقرادة حنان المولودة ديسمبر سنة 1968 بالنعامة من الآن فصاعدا :
في 7 يوليو سنة 1978 بقصر الشلالة ولاية تيارت | «خثير محمد».
شهادة الميلاد رقم (508) من الآن فصاعدا : «خليفة حنان .
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة لقرادة عائشة المولودة في 20 فبراير سنة 1980 ببوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (563) من الآن فصاعدا : «خليفة عائشة».
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية ...
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى شادى محمد المولود سنة 1943 بالنعامة شهادة الميلاد رقم 0486 وعقد الزواج رقم 097 المسجل بتاريخ 31
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى شادى مجدوب المولود سنة 1964 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (161) من الآن فصاعدا : «خثير مجدوب».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى شادى ميلود المولود سنة 1965 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (160) من الآن فصاعدا : «خثير ميلود».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى شادى جلول المولود سنة 1967 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (159) من الآن فصاعدا : «خثير جلول».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى شادى الطيب المولود في 30 أكتوبر سنة 1969 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (362) من الآن فصاعدا : «خثير الطيب».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة شادي خضرة المولودة في 4 فبراير سنة 1973 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (95) من الآن فصاعدا : «خثير خضرة .
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى شادى عبد القادر المولود في 19 مارس سنة 1977 بمشرية ، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (318) من الآن فصاعدا :
خثير عبد القادر».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - Io و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 | ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى البرتيني فينسنزو المولود في 7 يناير سنة 1927 بايجنتو ايطاليا شهادة الميلاد رقم 76/04 وعقد الزواج رقم 1510 المسجل في 30 يونيو سنة 1980 بوهران، وعقد الزواج الثاني رقم 4167 المسجل في 13 أكتوبر سنة 1985 بوهران من الآن فصاعدا : «بن عيسى عبد الكريم».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى البرتيني محمد أحمد عبد الكريم المولود في 7 يونيو سنة 1967 بتيارت شهادة الميلاد رقم (1001) من الآن فصاعدا : «بن عيسى محمد أحمد عبد الكريم».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى البرتيني حكيم المولود في 31 يناير سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1352) من الآن فصاعدا : «بن عيسى حكيم».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة البرتيني آمال المولودة في 25 مارس سنة 1971 بوهران (شهادة الميلاد) رقم 3272) من الآن فصاعدا : «بن عيسى آمال».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى البرتينى سفيان المولود في 5 غشت سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم (9634) من الآن فصاعدا : «بن عيسى سفيان.
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة البرتيني سارة المولودة في 10 فبراير سنة 1983 بوهران (شهادة الميلاد رقم (184) من الآن فصاعدا : «بن عيسى سارة».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -III Io و 152 منه ،
- - و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زبالة محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1924 ببرج منايل، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم 0274 وعقد الزواج رقم o1 ΟΙ المسجل في أول يناير سنة 1957 بالشراقة.
ولاية تيبازة من الآن فصاعدا : «بلحاج محمد».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى زبالة عبد الرزاق المولود في 4 مارس سنة 1956 بالجزائر الوسطى 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه (شهادة الميلاد رقم (1972) من الآن فصاعدا : «بلحاج عبد الرزاق».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى زبالة عبد المجيد المولود في 20 مارس سنة 1958 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (123) من الآن فصاعدا :
بلحاج عبد المجيد».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى زبالة جمال المولود في 26 نوفمبر سنة 1959 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (0356) من الآن فصاعدا : بلحاج جمال».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى زبالة عبد الحق المولود في 29 أكتوبر سنة 1962 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 4090) من الآن فصاعدا : « بلحاج عبد الحق».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى زبالة مصطفى المولود في 6 فبراير سنة 1964 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (0084 من الآن فصاعدا :
بلحاج مصطفى».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى زبالة على المولود في 2 فبراير سنة 1965 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1546) من الآن فصاعدا : «بلحاج على».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى زبالة عبد الرحمن المولود في أول مارس سنة 1968 بسيدي محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2337) من الآن فصاعدا : «بلحاج عبد الرحمن»
المادة و : تلقب المسماة زبالة نورة المولودة في 23 يناير سنة 1969 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0855 من الآن فصاعدا :
بلحاج نورة».
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة زبالة غنية المولودة في 14 أكتوبر سنة 1971 بسيدي محمد ولاية
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة زبالة نوال المولودة في 30 أكتوبر سنة 1973 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0888) من الآن فصاعدا: «بلحاج نوال».
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 152 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى عائشة قندوز المولود سنة 1905 بعين النويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم 126 وعقد الزواج رقم 100 المسجل بتاريخ 15 يونيو سنة 1950 بعين النويسي، الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7569) من الآن فصاعدا | ولاية مستغانم من الآن فصاعدا : «بن عائشة بلحاج غنية».
قندوز الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى عائشة بلحول المولود في 13 مايو سنة 1950 بعين النويسي | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (121) من الآن | المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
فصاعدا : «بن عائشة بلحول».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة عائشة فاطمة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1952 بعين النويسي ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (192) من الآن فصاعدا : «بن عائشة فاطمة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة عائشة حسنية المولودة في 2 أبريل سنة 1955 بعين النويسي، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم (100) من الآن فصاعدا : «بن عائشة حسنية».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى عائشة بن ذهيبة المولود في 2 مايو سنة 1958 بعين النويسي، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم (142) من الآن فصاعدا : « بن عائشة بن ذهيبة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى عائشة شعبان المولود في 1 فبراير سنة 1961، بعين النويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : بن عائشة شعبان.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى عائشة جيلالى المولود في 17 يناير سنة 1964 بعين النويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (033) من الآن فصاعدا : «بن عائشة جيلالي.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة عائشة يمينة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1965 بعين النويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد) رقم (289) من الآن فصاعدا : «بن عائشة يمينة».
المادة و : يلقب المسمى عائشة محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1967 بعين النويسي، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم (321) من الآن فصاعدا : «بن عائشة محمد».
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم ZI - 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور |
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1936.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى بوداب بوزيد المولود في 24 يناير سنة 150 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 92 وعقد الزواج رقم 267 المسجل بتاريخ أول يونيو سنة 1981 ببرج بوعريريج) من الآن فصاعدا : «ابن عبد الله بوزيد».
المادة 2 : يلقب المسمى بوداب شريف المولود في 15 يوليو سنة 1974 ببلدية حسناوة ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (2281) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله شريف».
المادة 3 : تلقب المسماة بوداب سعيدة المولودة في 20 غشت سنة 1975 ببلدية حسناوة 922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (2722 من الآن فصاعدا : ابن عبد الله سعيدة.
المادة 4 : تلقب المسماة بوداب غنية المولودة في 16 ديسمبر سنة 1977 ببلدية حسناوة، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 4885) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله غنية.
المادة 5 : يلقب المسمى بوداب مراد المولود في 29 مارس سنة 1982 ببرج بوعريريج، (شهادة الميلاد رقم (1778) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله مراد».
المادة 6 : تلقب السماة بوداب نسيمة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1963 بحسناوة، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (6239) من الآن فصاعدا : ابن عبد الله نسيمة».
المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المذكور
- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 | الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - IID - 10 و 152 منه ، ..
- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الاولى : يلقب المسمى مخروقة محمد المولود في 26 فبراير سنة 1927 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 0130 وعقد الزواج المسجل سنة 1954 بقصر البخارى، ولاية المدية من الآن فصاعدا : «حلالة محمد».
المادة 2 : تلقب المسماة مخروقة فاطمة المولودة في 14 يوليو سنة 1955 بقصر البخاري ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (938) من الآن فصاعدا : «حلالة فاطمة».
المادة 3 : تلقب المسماة مخروقة مسعودة المولودة سنة 1959 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (001 من الآن فصاعدا :
«حلالة مسعودة».
المادة 4 : تلقب المسماة مخروقة بركاهم المولودة سنة 1961 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (009) من الآن فصاعدا :
«حلالة بركاهم».
المادة 5 : تلقب المسماة مخروقة حضرية المولودة في 13 يناير سنة 1964 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (051) من الآن فصاعدا : «حلالة حضرية».
المادة 6 : تلقب المسماة مخروقة أم الخير المولودة في 4 فبراير سنة 1966 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (183) من الآن فصاعدا : «حلالة أم الخير».
المادة 7 : تلقب المسماة مخروقة زيانية المولودة في 20 يناير سنة 1969 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (085) من الآن فصاعدا : «حلالة زيانية».
المادة 8 : يلقب المسمى مخروقة بن حواء المولود في 17 أكتوبر سنة 1971 بقصر البخاري، الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1406) من الآن فصاعدا : «حلالة بن حواء».
المادة و : تلقب المسماة مخروقة نصيرة المولودة في 12 مايو سنة 1974 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (0764) من الآن فصاعدا :
«حلالة نصيرة».
المادة 10 : تلقب المسماة مخروقة حسينة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1976 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 1678) من الآن فصاعدا : «حلالة حسينة».
المادة 11 : يلقب المسمى مخروقة ميسوم | 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى مخروقة محمد المولود في 19 فبراير سنة 1939 بالمفاتحة دائرة قصر البخاري ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 165 وعقد الزواج رقم 64 المسجل في 23 نوفمبر سنة 1976 بالدواودة، ولاية تيبازة) من الآن فصاعدا :
«عيادي محمد».
المادة 2 : يلقب المسمى مخروقة عبد القادر المولود في 30 مارس سنة 1969 بالمفاتحة دائرة قصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم المولود في 19 مارس سنة 1979 بقصر البخاري (476) من الآن فصاعدا : «عيادي عبد القادر».
ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 0604) من الآن فصاعدا : «حلالة ميسوم».
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة مخروقة فاطمة المولودة في 30 مارس سنة 1969 بالمفاتحة، دائرة قصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور (475) من الآن فصاعدا : «عيادي فاطمة».
أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب وكيل الجمهورية،
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ فى 13 ذي - الحجة عام 1389 الموافق - 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ
- -- في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى مخروقة العيد المولود في 5 سبتمبر سنة 1973 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1401) من الآن فصاعدا : «عيادي العيد».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة مخروقة حفيظة المولودة في أول فبراير سنة 1976 بالدواودة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (14) من الآن فصاعدا : «عيادي حفيظة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة مخروقة مريم المولودة في 8 مايو سنة 1977 بالقليعة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (1191) من الآن فصاعدا :
«عيادي مريم».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة مخروقة فتيحة المولودة في 5 ديسمبر سنة 1979 بالقليعة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (3462) من الآن فصاعدا :
«عيادي فتيحة».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة مخروقة نورة المولودة في 5 أكتوبر سنة 1982 بالدواودة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (69) من الآن فصاعدا : «عيادي | نورة». 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه المادة و : يلقب المسمى مخروقة ياسين المولود في 7 فبراير سنة 1984 بالقليعة، ولاية تيبازة | (شهادة الميلاد رقم (406) من الآن فصاعدا :
عيادي ياسين».
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير ، اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مجنون محمد المولود سنة 1907 ببوقطب ولاية البيص، شهادة | الميلاد رقم 3067 وعقد الزواج رقم 85 المسجل سنة 1959 بمعسكر من الآن فصاعدا : خلفاوى | محمد ) .
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى مجنون قويدر المولود سنة 1961 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم 10895) من الآن فصاعدا : «خلفاوي قويدر».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى مجنون بن يحيى المولود سنة 1963 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم 10896) من الآن فصاعدا : خلفاوى بن يحيى».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة مجنون فاطمة المولودة في 2 مارس سنة 1965 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم 0565) من الآن فصاعدا : «خلفاوى فاطمة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة مجنون فتيحة المولودة في 21 مايو سنة 1967 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (1027) من الآن فصاعدا : «خلفاوى فتيحة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى مجنون ميلود المولود في 14 مايو سنة 1972 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (1233) من الآن فصاعدا «خلفاوي ميلود».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بلطب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مجنون العام الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 925 المولود سنة 1936 ببوقطب، ولاية البيض، (شهادة الميلاد رقم 0296 وعقد الزواج رقم 489 المسجل سنة 1971 بمعسكر من الآن فصاعدا : خلفاوى العام».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى مجنون نور الدين المولود في 23 أبريل سنة 1974 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (1171) من الآن فصاعدا : خلفاوى نور الدين».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى مجنون عبد الكريم المولود في 12 مارس سنة 1975 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (0812 من الآن فصاعدا : «خلفاوي عبد الكريم».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة مجنون حليمة المولودة في أول غشت سنة 1977 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (2623) من الآن فصاعدا : «خلفاوى حليمة»
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى مجنون عبد الكريم المولود في 2 يونيو سنة 1980 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (1926) من الآن فصاعدا : «خلفاوى عبد الكريم».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة مجنون جميلة المولودة في 18 مارس سنة 1982 بمعسكر (شهادة الميلاد رقم (0953) من الآن فصاعدا : «خلفاوى جميلة».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ر ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مجنون محمد المولود في 1917 ببوقطب، ولاية البيض، (شهادة الميلاد رقم 3075 وعقد الزواج رقم 174 المسجل بالكاف الاحمر، ولاية البيض بتاريخ سنة (1947) من الآن فصاعدا : « بوخالفة محمد».
المادة 2
فتح المادةيلقب مجنون سعيد المولود سنة 1950 بالكاف الاحمر، ولاية البيض، (شهادة الميلاد رقم 171 وعقد الزواج رقم 70 المسجل بالكاف الاحمر، ولاية البيض في 25 يونيو سنة 1974) من الآن فصاعدا : « بوخالفة سعيد».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى مجنون غريسي المولود سنة 1958 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (257) من الآن فصاعدا :
« بوخالفة غريسي».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى مجنون بسادات المولود سنة 1960 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (293) من الآن فصاعدا : « بوخالفة بسادات».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة مجنون عائشة المولودة في 16 يونيو سنة 1960 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (106) من الآن فصاعدا :
بوخالفة عائشة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة مجنون مريم المولودة في 20 فبراير سنة 1964 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم 0030 وعقد الزواج 926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه رقم 60 المسجل في 30 غشت سنة 1983 بالكاف الاحمر، ولاية البيض من الآن فصاعدا :
بوخالفة مريم».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة مجنون زانة المولودة في 28 يناير سنة 1966 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (008) من الآن فصاعدا :
« بوخالفة زانة».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى مجنون عبد القادر المولود سنة 1968 بالكاف الاحمر، ولاية البيض | (شهادة الميلاد رقم (294) من الآن فصاعدا :
بوخالفة عبد القادر».
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان - 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مجنون الحاج المولود سنة 1955 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم 173 وعقد الزواج رقم 24 المسجل بالكاف الاحمر، ولاية البيض بتاريخ 19 مايو سنة 1982) من الآن فصاعدا : «بوخالفة الحاج».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة مجنون خضراء المولودة في 18 مايو سنة 1983 بالكاف الاحمر، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (156) من الآن فصاعدا : « بوخالفة خضراء».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه الأربعاء 26 رمضان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مجنون بلزرق المولود سنة 1932 ببوقطب، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم 4750 وعقد الزواج رقم 0297 المسجل في 17 غشت سنة 1964 بالبيض من الآن فصاعدا:
بوخالفة بلزرق».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة مجنون نورة المولودة في 31 يوليو سنة 1965 بالبيض (شهادة الميلاد رقم (490) من الآن فصاعدا : «بوخالفة نورة».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة مجنون فضيلة المولودة في 25 يونيو سنة 1970 بالبيض، (شهادة الميلاد رقم (512) من الآن فصاعدا : « بوخالفة فضيلة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى مجنون رشيد المولود في 3 يناير سنة 1972 بالبيض (شهادة الميلاد رقم
(18) من الآن فصاعدا : «بوخالفة رشيد».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى مجنون ميمون المولود في 19 غشت سنة 1975 بالبيض (شهادة الميلاد رقم 884) من الآن فصاعدا : «بوخالفة ميمون».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 | الموافق 3 يونيو سنة 1986 . .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - III - Io و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بن الرخيص حسين المولود في 19 ديسمبر سنة 1943 بميلة (شهادة الميلاد رقم 285 وعقد الزواج رقم 151 المسجل في 17 سبتمبر سنة 1973 بوادى العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة) من الآن فصاعدا:
«مهدي حسين». 1
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بن الرخيص عن الدين المولود في 4 يونيو سنة 1975 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (393) من الآن فصاعدا : «مهدي عن الدين».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بن الرخيص نجاة المولودة في 4 يونيو سنة 1975 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (394) من الآن فصاعدا : «مهدى نجاة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بن الرخيص مفيد المولود في 24 غشت سنة 1978 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (10619 من الآن فصاعدا : «مهدى مفيد».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بن الرخيص مولد المولود سنة 1917 بميلة شهادة الميلاد رقم 137 وعقد الزواج رقم 331 المسجل في 23 ديسمبر سنة 1965 بميلة من الآن فصاعدا : «مهدي مولد».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بن الرخيص عاشور المولود في 9 مايو سنة 1954 بميلة (شهادة الميلاد رقم (124) من الآن فصاعدا : «مهدي عاشور».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بن الرخيص محمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1957 بميلة (شهادة الميلاد رقم (121) من الآن فصاعدا : «مهدي محمد». * المادة 4 : يلقب المسمى بن الرخيص أحمد المولود في 29 أكتوبر سنة 1963 بوادى العثمانية، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (428) من الآن فصاعدا : «مهدي أحمد».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة
- المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 | الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
- بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 55 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة عبد القادر المولود سنة 1945 بأدرار (شهادة الميلاد رقم 2209 وعقد الزواج رقم 87 المسجل في 25 غشت سنة 1971 بأدرار من الآن فصاعدا : «ابن مبارك عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة وهيبة المولودة في 23 أبريل سنة 1980 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (487) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك وهيبة».
الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة عائشة المولودة سنة 1949 بأدرار (شهادة الميلاد رقم
- أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة (2211) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك عائشة».
المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير العدل
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في
10 - ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سننة
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة عبد الله المولود في 27 يونيو سنة 1955 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (6343) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك عبد الله».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة مبروك المولود في 22 مايو سنة 1957 بأدرار (شهادة الميلاد رقم 00126) من الآن فصاعد: «ابن مبارك مبروك».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1969 بأدرار (شهادة الميلاد رقم 0331) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك محمد».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة مريم المولودة في 27 سبتمبر سنة 1961 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (0259) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك مريم».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة خديجة المولودة في 28 يناير سنة 1964 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك خديجة».
المادة و : تلقب المسماة بوقلقولة مبريكة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 | المولودة في أول ديسمبر سنة 1966 بأدرار (شهادة منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة بوجمعة المولود سنة 1912 بأدرار (شهادة الميلاد رقم 2207 وعقد الزواج رقم 247 المسجل في أول ديسمبر سنة 1976 بأدرار وعقد الزواج الثاني المسجل في أول ديسمبر سنة 1980 بأدرار من الآن فصاعدا :
ابن مبارك بوجمعة».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة مباركة المولودة سنة 1947 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (2210) من الآن فصاعدا : ابن مبارك مباركة»
الميلاد رقم (502) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك مبريكة » .
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة فاطمة المولودة في 18 أبريل سنة 1969 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (191) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك فاطمة». ६ المادة 11 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية | باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم | بطلب من وكيل الجمهورية. 930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 مشه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة أحمد المولود سنة 1942 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (2208) من الآن فصاعدا : ابن مبارك أحمد».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوقلقولة مبروك المولود في 22 نوفمبر سنة 1972 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (735) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك مبروك».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة يمينة المولودة فى أول مايو سنة 1975 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (315) من الآن فصاعدا : ابن مبارك يمينة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة فاطمة | المولودة في 4 فبراير سنة 1978 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (076) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك فاطمة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوقلقولة سعيدة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1979 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (1224) من الآن فصاعدا : «ابن مبارك سعيدة».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى شرميط عبة الرحيم المولود في 9 ديسمبر سنة 1950 بوجدة المغرب شهادة الميلاد رقم 5381 وعقد الزواج رقم 1000 المسجل بتاريخ 20 أبريل سنة 1977 بوهران) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله عبد الرحيم».
المادة 2 : تلقب المسماة شرميط شهيناز لطيفة المولودة في 14 سبتمبر سنة 1978 بوهران شهادة الميلاد رقم (12018) من الآن فصاعدا :
«برع عبد الله شهيناز لطيفة».
الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931
المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية | باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم | بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية 6
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى شرميط محمد المولود سنة 1924 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (129) من الآن فصاعدا : « بن عبد الله محمد».
المادة 2 : تلقب المسماة شرميط نعيمة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1949 بتوريرة المغرب (شهادة الميلاد رقم (4228 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله نعيمة».
المادة 3: يلقب المسمى شرميط أنور المولود في 24 يناير سنة 1952 بوجدة، المغرب (شهادة الميلاد رقم (5381 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله أنور».
المادة 4 : يلقب المسمى شرميط حبيب المولود في 21 غشت سنة 1954 بوجدة، المغرب، (شهادة الميلاد رقم (1658) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله حبيب».
المادة 5 : تلقب المسماة شرميط الزهراء المولودة في 7 يناير سنة 1957 بتوريرة، المغرب (شهادة الميلاد رقم (8179) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله الزهراء».
المادة 6 : تلقب المسماة شرميط بهيجة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1959 بتوريرة المغرب شهادة الميلاد رقم (11830) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله بهيجة».
المادة 7 : يلقب المسمى شرميط لطفى المولود في 21 أبريل سنة 1965 بوهران (شهادة الميلاد رقم (4353) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله لطفي».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة شرميط كريمة المولودة في 24 يونيو سنة 1962 بتوريرة المغرب شهادة الميلاد رقم (10472 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله كريمة».
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 12 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في في في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما السادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى سابغ ذيلو على المولود في 22 يناير سنة 1902 بجمورة، ولاية بسكرة (شهادة الميلاد رقم 133 وعقد الزواج رقم 189 المسجل في 12 غشت سنة 1930 بعين التوتة ولاية باتنة من الآن فصاعدا : «صباغ على».
المادة 2 : تلقب المسماة سابغ ذيلو الويزة المولودة سنة 1941 بوادى الطاقة، دائرة أريس ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 66/64 من الآن فصاعدا : «صباغ الويزة».
المادة 3 : تلقب المسماة سابغ ذيلو أم هاني المولودة في 6 ديسمبر سنة 1942 بتازولت، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (92) من الآن فصاعدا :
«صباغ ام هاني».
المادة 4 : تلقب المسماة سابغ ذيلو حدة المولودة في 4 ديسمبر سنة 1946 بتازولت، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (114) من الآن فصاعدا :
صباغ حدة».
المادة 5 : يلقب المسمى سابغ ذيلو العربي المولود سنة 1960 بجمورة، ولاية بسكرة (شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : «صباغ العربي».
المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم - ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى سابغ ذيلو الجموعي المولود في 28 يوليو سنة 1951 بتازولت، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 105 وعقد الزواج رقم 56 المسجل في 8 أكتوبر سنة 1975 بجمورة، ولاية بسكرة) من الآن فصاعدا: «صباغ الجموعي».
المادة 2 : يلقب المسمى سابغ ذيلو السعيد المولود في 3 ديسمبر سنة 1976 بجمورة، ولاية بسكرة (شهادة الميلاد رقم (282) من الآن فصاعدا :
«صباغ السعيد».
المادة 3 : تلقب المسماة سابغ ذيلو نسيمة المولودة في 25 يوليو سنة 1979 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3772) من الآن فصاعدا : «صباغ نسيمة».
المادة 4 : تلقب المسماة سابغ ذيلو سناء المولودة في 14 يوليو سنة 1980 بالمدنية، ولاية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1823) من الآن فصاعدا : «صباغ سناء».
المادة 5 : تلقب المسماة سابغ ذيلو ايمان المولودة في 20 يوليو سنة 1982 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (989) من الآن فصاعدا :
«صباغ ايمان».
المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى لكحب على المولود في 24 أبريل سنة 1941 بسور الغزلان ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم III وعقد الزواج رقم 405 المسجل في 4 سبتمبر سنة 1963 بالحراش، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : «لكحل على».
المادة 2 : تلقب المسماة لكعب سعدية المولودة في 17 يناير سنة 1965 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (200) من الآن فصاعدا : الكحل سعدية».
المادة 3: يلقب المسمى لكعب يوسف المولود في 6 نوفمبر سنة 1968 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3765) من الآن فصاعدا :
«لكحل يوسف».
المادة 4 : يلقب المسمى لكحب خالد المولود في 27 يونيو سنة 1972 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4815) من الآن فصاعدا : لكحل خالد».
المادة 5 : تلقب المسماة لكحب خديجة المولودة في 21 فبراير سنة 1974 بالجزائر، الوسطى، شهادة الميلاد رقم (0904) من الآن فصاعدا :
لكحل خديجة».
المادة 6 : يلقب المسمى لكعب حمزة المولود في 16 أكتوبر سنة 1979 بالجزائس الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3701 من الآن فصاعدا :
لكحل حمزة».
المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقر الخيمة الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1956.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 152 منه 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى لكعب لعزازي المولود سنة 1898 بأولاد فرحة، دائرة سور الغزلان ولاية البويرة من الآن فصاعدا : «لكحل لعزازي».
المادة 2 : يلقب المسمى لكحب عبد القادر المولود في 12 فبراير سنة 1944 بسور الغزلان ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم (57) من الآن فصاعدا : «لكحل عبد القادر».
المادة 3 : تلقب المسماة لكعب عائشة المولودة في 5 سبتمبر سنة 1950 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (824) من الآن فصاعدا : «لكحل عائشة».
المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1966.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى لكحب محمد المولود سنة 1908 ببلدية سور الغزلان، ولاية البويرة (شهادة الميلاد رقم 520/292) من الآن فصاعدا : «لكحل محمد».
المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى لكعب بشير المولود في 15 أبريل سنة 1911 بسور الغزلان، ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 59.336) من الآن فصاعدا : «لكحل بشير».
المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 | الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | - في 10 ربيع الثانى عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى لكحب أحمد ) A المولود في 28 يناير سنة 1936 بالجزائر، من الآن فصاعدا : «لكحل أحمد».
المادة 2 : يلقب المسمى لكحب سليم المولود في 18 أكتوبر سنة 1964 بمدينة الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (7364) من الآن فصاعدا : «لكحل سليم».
المادة 3 : يلقب المسمى لكعب حكيم المولود في 28 أكتوبر سنة 1965 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 2548) من الآن فصاعدا : لكحل حكيم».
المادة 4 : تلقب المسماة لكحب سعاد المولودة في 21 مارس سنة 1967 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (198) من الآن فصاعدا : الكحل سعاد».
المادة 5 : يلقب لكحب محمد المولود في 15 أكتوبر سنة 1968 بمفتاح ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (0604 من الآن فصاعدا : «لكحل محمد».
المادة 6 : تلقب المسماة لكحب وهيبة المولود في 14 يناير سنة 1971 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (0240) من الآن فصاعدا : «لكحل وهيبة».
المادة 7 : تلقب المسماة لكحب سمية المولودة في 12 يناير سنة 1975 بالابيار، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (093) من الآن فصاعدا : «لكحل سمية».
المادة 8 : يلقب المسمى لكعب توفيق المولود في 4 أبريل سنة 1978 بالدويرة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (790) من الآن فصاعدا : «لكحل توفيق».
المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا | المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى لكعب محمد المولود في 7 مارس سنة 1947 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم 1397) من الآن فصاعدا : «لكحل محمد».
المادة 2 : يلقب المسمى لكعب كمال المولود في 4 يونيو سنة 1969 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2182 من الآن فصاعدا : لكحل كمال.
المادة 3 : تلقب المسماة لكحب فتيحة المولودة في 19 أبريل سنة 1971 بالحراش، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (1614) من الآن فصاعدا :
الكحل فتيحة».
المادة 4 : تلقب المسماة لكعب سامية المولودة في 9 ديسمبر سنة 1972 بحسين داى ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (8447) من الآن فصاعدا : «لكحل سامية».
المادة 5 : تلقب السماة لكحب فاطمة الزهراء المولودة في 18 غشت سنة 1974 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2722) من الآن فصاعدا : لكحل فاطمة الزهراء».
المادة 6 : يلقب المسمى لكعب جمال المولود في 9 يوليو سنة 1975 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2667 من الآن فصاعدا : «لكحل جمال».
المادة 7 : تلقب المسماة لكحب جميلة المولودة في 8 يوليو سنة 1978 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2962 من الآن فصاعدا : «لكحل جميلة».
المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى فم البقرة رابح المولود في 22 أكتوبر سنة 1943 ، بتيسمسيلت | يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى فم البقرة أحمد المولود سنة 1909 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 189 وعقد الزواج رقم 51 المسجل بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1954 بتيسمسيلت) من الآن فصاعدا :
(شهادة الميلاد رقم 746 وعقد الزواج رقم 62 المسجل | «مادي أحمد».
بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1968 بتيسمسيلت من الآن فصاعدا : «مادي رابح».
المادة 2 : يلقب المسمى فم البقرة صديق المولود في 30 أبريل سنة 1970 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (402) من الآن فصاعدا : «مادي صديق»
المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 | الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
المادة 2 : تلقب المسماة فم البقرة العالية المولودة سنة 1938 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 125) من الآن فصاعدا : «مادى العالية».
المادة 3: يلقب المسمى فم البقرة جلول المولود في 3 مارس سنة 1942 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (182) من الآن فصاعدا : «مادي جلول».
المادة 4 : يلقب المسمى فم البقرة عبد القادر المولود في 15 فبراير سنة 1951 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (33) من الآن فصاعدا : «مادي عبد القادر».
المادة 5 : يلقب المسمى فم البقرة جيلالي المولود في 13 مارس سنة 1955 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (67) من الآن فصاعدا : «مادي جيلالي».
المادة 6 : تلقب المسماة فم البقرة ربحية المولودة في 21 أكتوبر سنة 1957 بتيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (230) من الآن فصاعدا : «مادي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | ربحية». - III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
المادة 7 : يلقب المسمى فم البقرة ميلود المولود في 5 سبتمبر سنة 1961 بتيسمسيلت، (شهادة الميلاد رقم (340) من الآن فصاعدا : «مادي ميلود».
المادة 8 : تلقب المسماة فم البقرة حفصة المولودة في 9 مارس سنة 1966 بتيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (182) من الآن فصاعدا : «مادى حفصة».
المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رمضان عام 1406 ه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى لكحب كمال المولود في 30 مارس سنة 1957 بالحراش، ولاية الجزائر، من الآن فصاعدا : «لكحل كمال».
المادة 2 : المسمى لكعب عباس المولود في و أكتوبر سنة 1984 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3131 من الآن فصاعدا : «لكحل عباس».
المادة 3 : يلقب المسمى لكحب زكرياء المولود في 22 فبراير سنة 1986 بالحراش، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (554) من الآن فصاعدا:
لكحل زكرياء».
المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.