مرسوم
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب . 1076
المادة الأولى
ان السيد فيلمان فليسيان المولود في 27 سبتمبر سنة 1906 بشرشال ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم 275 وعقد الزواج رقم 5 لسنة 1942 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا شبلاوي حدوش .