مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد مراد بن أشنهو بصفته أمينا عاما لوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1402 12 صفر عام 1350 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتعلق | الموافق 15 أبريل سنة 1982 .
بالوظائف العليا، المتمم ، الشاذلي بن جديد 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.