مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة الأولى
فتح المادةان السيد عائشة أحمد المولود في 29 يناير سنة 1936 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 140 وعقد زواجه رقم (1187) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف أحمد .
المادة 2
فتح المادةان السيد عائشة محمد المولود في 7 يوليو سنة 1961 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (783) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف محمد •
المادة 3
فتح المادةان الآنسة عائشة جميلة المولودة في 12 مارس سنة 1964 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (137) ستلقب من الآن فصاعدا : يخلف جميلة .
المادة 4
فتح المادةان الآنسة عائشة آسية المولودة في 7 مارس سنة 1967 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (1187) ستلقب من الآن فصاعدا : يخلف آسية.
المادة 5
فتح المادةان السيد عائشة جمال المولود في 5 مارس سنة 1968 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (1219) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف جمال ..
الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091
المادة 6
فتح المادةان السيد عائشة عبد الحليم المولود في 27 أكتوبر سنة 1970 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 8421 سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف عبد الحليم .
المادة 7
فتح المادةان الآنسة عائشة سامية المولودة في 14 مارس سنة 1972 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (1442) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف سامية ..
المادة 8
فتح المادةان السيد عائشة فريد المولود في 23 سبتمبر سنة 1974 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 4357) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف فريد 107
المادة 9
فتح المادةان الآنسة عائشة نجية المولودة في 5 مارس سنة 1973 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (1345) ستلقب من الآن فصاعدا : يخلف نجية .
المادة 10
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم تطبيقها للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10
المادة 5
فتح المادةان السيد عائشة فريد، المولود في 28 غشت سنة 1974 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 3897) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف فريد .
المادة 6
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1897 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه . - وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
وبناء على تقرير وزير العدل . - يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيدة بقرة مسعودة، المولودة سنة 1914 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (37) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان مسعودة
المادة 2
فتح المادةان السيدة بقرة مبروكة المولودة سنة 1922 بمتليلى ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (39) ستلقب من ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق | الآن فصاعدا : ابن رمضان مبروكة (*) بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد عائشة على المولود في أول يوليو سنة 1941 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 775 وعقد زواجه رقم (761) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف على
المادة 2
فتح المادةان السيد عائشة حسين المولود في 16 يوليو سنة 1967 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (3093) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف حسين
المادة 3
فتح المادةان الآنسة عائشة حسينة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1968 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (4129) ستلقب من الآن فصاعدا : يخلف حسينة .
المادة 4
فتح المادةان السيد عائشة محمد، المولود في 4 سبتمبر سنة 1970 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 4045) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف محمد .
المادة 3
فتح المادةان السيد بقرة عبد الرحمن المولود سنة 1923 بمتليلي ولاية الاغواط شهادة الميلاد من الدفتر الاصلى رقم
(40) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان عبد الرحمن
المادة 4
فتح المادةان السيد بقرة عبد القادر المولود سنة 1925 بمتليلى ولاية الاغواط شهادة الميلاد من الدفتر الاصلى رقم 41 سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان عبد القادر .
المادة 5
فتح المادةان السيد بقرة مسعود، المولود سنة 1926 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد من الدفتر الاصلي رقم (42) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان أحمد
المادة 7
فتح المادةان الآنسة بقرة خضرة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1952 بقصر متليلي ولاية الاغواط (شهادة من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (215) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان خضرة ...
المادة 8
فتح المادةان السيد بقرة بوحفص، المولود في 3 ديسمبر سنة 1955 بمتليلي شهادة الميلاد من دفتر الاحكام الجماعية 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه للولادات رقم (213) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان | بو حفص •
المادة 9
فتح المادةان السيد بقرة محمد المولود في أول سبتمبر سنة 1965 بمتليلي (شهادة الميلاد رقم (431) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان محمد
المادة 10
فتح المادةان السيد بقرة بشير المولود في 2 أبريل سنة 1967 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (1342) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان بشير .
المادة 11
فتح المادةان الآنسة بقرة مباركة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1970 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (752 ستلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان مباركة ...
المادة 12
فتح المادةان الآنسة بقرة سعدية المولودة في 17 سبتمبر سنة 1973 بمتليلي شهادة الميلاد رقم (513) ستلقب من الآن مصاعدا : ابن رمضان سعدية .
المادة 13
فتح المادةان السيد بقرة عبد الكريم، المولود في 11 أكتوبر سنة 1973 بمتليلى شهادة الميلاد رقم (694) سيلقب من الآن مصاعدا : ابن رمضان عبد الكريم .
المادة 14
فتح المادةان السيد بقرة ابراهيم المولود في 10 فبراير سنة 1975 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (103) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان ابراهيم
المادة 15
فتح المادةان السيد بقرة فضيل، المولود في 2 مارس سنة 1976 بمتليلي ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (135) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان فضيل .
المادة 16
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضي هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 ( 0 ) هواري بومدين - ان رئيس الجمهورية ، .-
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه .
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد ابن حمو عبد الحي، المولود في 7 سبتمبر سنة 1937 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1446 وعقد زواجه رقم 51 محرر بتلمسان، بتاريخ 27 يناير سنة 1958) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن منصور عبد الحي
المادة 2
فتح المادةان الآنسة ابن حمو مليكة المولودة في أول فبراير سنة 1959 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (409) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن منصور مليكة .
المادة 3
فتح المادةان السيد ابن حمو أحمد عبد الوحيد، المولود في 15 يناير سنة 1960 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (221) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن منصور أحمد عبد الوحيد (0)
المادة 4
فتح المادةان الآنسة ابن حمو فضيلة المولودة في 10 غشت سنة 1961 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (2530) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن منصور فضيلة .
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 (0)
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
وبناء على تقرير وزير العدل ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد ابراهيمي محمد المولود في II نوفمبر سنة 1969 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 27 وعقد زواجه المحرر بقسنطينة في 25 يوليو سنة 1955 تحت رقم (765) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي الميلى محمد
المادة 2
فتح المادةان السيد ابراهيمي أنور، المولود في 24 أكتوبر سنة 1956 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (4614) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي الميلى أنور .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة ابراهيمى لمياء الممولودة في 7 نوفمبر سنة 1957 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (5687) ستلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمى الميلى لمياء .
المادة 4
فتح المادةان السيد ابراهيمي نوفل، المولود في 7 أكتوبر سنة 1970 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (788) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي الميلي نوفل .
الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1093
المادة 5
فتح المادةان السيد ابراهيمي تميم المولود في 26 يناير سنة 1968 ببرج الكيفان ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (103) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي الميلي تميم
المادة 6
فتح المادةان الآنسة لميوس ابراهيمي المولودة في 23 مايو سنة 1973 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم (2394) ستلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمى الميلى لميوس .
المادة 7
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
- وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد شعبانة محند المولود في 14 أبريل سنة 1910 بتاوريرت ايغيل ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم (728) سيلقب من الآن فصاعدا : شعبان محند.
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر 1977 .. مواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
- وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد دباغ محمد بن عبد الله، المولود سنة 1918 بأولف تامنراست (شهادة الميلاد من الدفتر الاصلى رقم (574) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن أحمد محمد :10
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ،
- - بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 20 70 20 70 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد جلفاوي محمد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1943 بورقلة شهادة الميلاد رقم 916 وعقد زواجه رقم 44 من بلدية الجلفة، سيلقب من الآن فصاعدا :
رابحي محمد الصالح
المادة 2
فتح المادةان السيدة جلفاوى صخرية، المولودة في 4 أبريل سنة 1961 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (175) ستلقب من الآن فصاعدا : رابحي صخرية .
المادة 3
فتح المادةان السيد جلفاوي محمد الطيب، المولود في 8 نوفمبر سنة 1963 بورقلة شهادة الميلاد رقم (913) سيلقب من الآن فصاعدا : رابحى محمد الطيب .
المادة 4
فتح المادةان الآنسة جلفاوي فاطمة الزهراء، المولودة في 26 مايو سنة 1966 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (541) ستلقب من الآن فصاعدا : رابحى فاطمة الزهراء ..
المادة 5
فتح المادةان الآنسة جلفاوي أنيسة المولودة في 4 يوليو
- سنة 1968 بالجلفة (شهادة الميلاد رقم (661) ستلقب من الآن فصاعدا : رابحي أنيسة . 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه
المادة 6
فتح المادةان السيد جلفاوي محمد مصطفى، المولود في 24 سبتمبر سنة 1970 بورقلة شهادة الميلاد رقم (1839) سيلقب من الآن فصاعدا : رابحي محمد مصطفى
المادة 7
فتح المادةان الأنسبة جلفاوي أمال، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1972 بورقلة شهادة الميلاد رقم (2005) ستلقب من الآن مصاعدا : رابحي أمال .
المادة 8
فتح المادةان السيد جلفاوي محمد الاخضر، المولود في 9 يناير سنة 1974 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (53) سيلقب من الآن فصاعدا : رابحي محمد الاخضر .
المادة 9
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، -
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد قلاى بومدين المولود سنة 1927 بعين الطلبة ولاية سيدى بالعباس (شهادة الميلاد رقم 116 وعقد زواجه رقم 360 محرر في 27 ديسمبر سنة 1958 ببلدية عين تموشنت سيلقب من الآن فصاعدا : هالي بومدين
المادة 2
فتح المادةان السيد قلاى رشيد المولود في 17 أبريل سنة 1958 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (544) سيلقب من الآن فصاعدا : هالي رشيد
المادة 3
فتح المادةان السيد قلاى بن عيسى المولود في 19 فبراير سنة 1961 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (342) سيلقب من الآن فصاعدا : هالي بن عيسى
المادة 4
فتح المادةان الآنسة قلاى حفيظة المولودة في 15 فبراير سنه 1963 بعين تموشنت (شهادة الميلاد رقم (270) ستلقب من الآن فصاعدا : هالي حفيظة .
المادة 5
فتح المادةان الآنسة قلاى يمينة المولودة في 13 أبريل سنة 1964 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (689) ستلقب من الآن فصاعدا : هالي يمينة ...
المادة 6
فتح المادةان السيد قلاى السعيد المولود في 30 سبتمبر | سنة 1965 بعين تموشنت (شهادة الميلاد رقم (1647) سيلقب من الآن فصاعدا : عالي السعيد .
المادة 7
فتح المادةان السيد قلاى بوسيف المولود في 16 أكتوبر سنة 1960 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (1717) سيلقب من الآن فصاعدا : هالي بوسيف
المادة 8
فتح المادةان السيد قلاى أحمد المولود في 22 يوليو سنة 1968 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (1178) سيلقب من الآن فصاعدا : هالي أحمد ..
المادة 9
فتح المادةان السيد قلاى الزبير، المولود في 10 أكتوبر سنة 1971 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (1642) سيلقب من الآن فصاعدا : هالي الزبير .
المادة 10
فتح المادةان الآنسة قلاى فضيلة المولودة في 15 فبراير سنة 1974 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (323) ستلقب من الآن فصاعدا : هالي فضيلة .
المادة 11
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه .
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد حلوفة حاج، المولود سنة 1925 بأدرار شهادة الميلاد من الدفاتر الاصلية رقم (592) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن الحاج حاج.
المادة 2
فتح المادةان السيد حلوفة أحمد المولود سنة 1950 (شهادة الميلاد من الدفتر الاصلى رقم (6939) سيلقب من الآن فصاعدا :
ابن الحاج أحمد .
المادة 3
فتح المادةان السيد حلوفة محمد المولود في أول مارس سنة 1968 بأدرار (نسخة من الاحكام الجماعية للمواليد رقم (556) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن الحاج محمد ..
الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095
المادة 4
فتح المادةان السيد حلوفة عبد الكريم المولود في 23 نوفمبر سنة 1970 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (577) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن الحاج عبد الكريم .
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه . - وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي
- الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :
محمد، المولود في 13 نوفمبر
المادة الأولى
فتح المادةان السيد خامج سنة 1951 بعين أولمان ولاية سطيف شهادة الميلاد رقم 296 وعقد زواجه رقم 602 المحرر بالجزائر العاصمة بتاريخ 18 غشت سنة (1972) سيلقب من الآن فصاعدا : كامد محمد
المادة 2
فتح المادةان السيد خامج سعيان المولود في 28 أبريل سنة 1973 بالجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (3686) سيلقب من الآن فصاعدا : كامد سفيان .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة خامج منيرة المولودة في 29 يونيو سنة 1974 بالجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (3641) ستلقب من الآن فصاعدا : كامد منيرة
المادة 4
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوج بمقتضى هذا المرسوم في 157 المؤرخ وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر 1977 06 مواري بومدين ان رئيس الجمهورية .
بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه .
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10
- ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد مروك أحمد المولود في 21 يناير سنة 1938 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 25 وعقد زواجه رقم 133 من بلدية حجوط سيلقب من الآن فصاعدا :
متارسية أحمد .
المادة 2
فتح المادةان الآنسة فاطمة الزهراء المولود في II غشت سنة 1963 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (705) ستلقب من الآن فصاعدا : متارسية فاطمة الزهراء .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة مروك نصيرة المواردة في 4 غشت سنة 1964 بحجوط ولاية البليدة ، ستلقب من الآن فصاعدا :
متارسية نصيرة ..
المادة 4
فتح المادةان الآنسة مروك فوزية المولودة في 23 أبريل سنة 1966 بحجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم 808) ستلقب من الآن فصاعدا : متارسية فضيلة
المادة 5
فتح المادةان الآنسة مروك فضيلة المولودة في 21 أبريل سنة 1969 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (430) ستلقب من الآن فصاعدا : متارسية فضيلة ..
المادة 6
فتح المادةان الآنسة مروك فلة المولودة في 19 ديسمبر سنة 1970 بالجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم 4593) ستلقب من الآن فصاعدا : متارسية فلة .
المادة 7
فتح المادةان الآنسة مروك صفية المولودة في 28 نوفمبر سنة 1974 بحجوط (شهادة الميلاد رقم (476) ستلقب من الآن فصاعدا : متارسية صفية ..
المادة 8
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه، 1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد مروك ميلود المولود في 2 يونيو سنة 1936 بحجوط ولاية البليدة سيلقب من الآن فصاعدا :
شايب ميلود .
المادة 2
فتح المادةان الآنسة مروك فاطمة الزهراء ، المولودة في 18 فبراير سنة 1957 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم
(84) ستلقب من الآن فصاعدا : شايب فاطمة الزهراء .
المادة 3
فتح المادةان السيد مروك يوسف ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1960 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (580) سيلقب من الآن فصاعدا : شايب يوسف
المادة 4
فتح المادةان السيد مروك الهادى المولود في 9 مايو سنة 1963 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (432) سيلقب من الآن فصاعدا : شايب الهادي ..
المادة 5
فتح المادةان السيد مروك محمد المولود في 13 أكتوبر سنة 1965 بحجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (908) سيلقب من الآن فصاعدا : شايب محمد •
المادة 6
فتح المادةان السيد مروك الزبير، المولود في 6 مايو سنة 1968 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (495) سيلقب من الآن فصاعدا : شايب الزبير .
المادة 7
فتح المادةان الآنسة مروك مريم ، المولود في 22 يونيو سنة 1972 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (602) ستلقب من الآن فصاعدا : شايب مريم
المادة 8
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على تقرير وزير العدل .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد مروك محمد المولود في 12 يناير سنة 1971 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 15 وعقد زواجه رقم (972) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي محمد :
المادة 2
فتح المادةان السيد مروك أحمد المولود في 9 مارس سنة 1957 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (1231) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي أحمد
المادة 3
فتح المادةان الآنسة مروك يمينة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1958 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (571) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي يمينة .
المادة 4
فتح المادةان الآنسة مروك بختة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1961 بحجوط (شهادة الميلاد رقم (643) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي بختة .
المادة 5
فتح المادةان الآنسة مروك فاطمة الزهراء، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1962 بحجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (604) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي فاطمة الزهراء .
المادة 6
فتح المادةان الآنسة مروك مليكة ، المولودة في 13 يونيو سنة 1964 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (536) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي مليكة .
المادة 7
فتح المادةان السيد مروك عبد القادر ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1965 بحجوط شهادة الميلاد رقم (1109) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي عبد القادر .
المادة 8
فتح المادةان الآنسة مروك نادية المولودة في 14 نوفمبر سنة 1966 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (1039) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي نادية .
المادة 9
فتح المادةان السيد مروك كريم، المولود في 15 مايو سنة 1970 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (547) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي كريم
المادة 10
فتح المادةان السيد مروك رشيد المولود في 16 غشت سنة 1972 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (767) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي رشيد .
المادة 11
فتح المادةان الآنسة مروك عائشة المولودة في 10 سبتمبر سنة 1973 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (972) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي عائشة .
المادة 12
فتح المادةان السيد مروك كمال، المولود في 15 مايو سنة 1976 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (770) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي كمال .
المادة 13
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير العدل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين الاحمد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 ان رئيس الجمهورية :
بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ،
- المؤرخ في 13 ذي
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 70-20 الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على تقرير وزير العدل ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السعيد مجنون منور المولود في 17 فبراير سمنة 1945 بمسيردة فواقة بلدية مغنية ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (505) سيلقب من الآن فصاعدا : الغربي منور
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 77
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه .
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
وبناء على تقرير وزير العدل . - يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد نكناك عبد القادر بن هني المولود سنة 1891 بأولاد بن عبد القادر، ولايسة الاصنام (شهادة من الدفتر الاصلى رقم 17340 وعقد زواجه رقم 3267 محرر ببوقادير سنة (1950) ميلقب من الآن فصاعدا : لكلاك عبد القادر .
المادة 2
فتح المادةان السيد نكناك عبد القادر المولود في 10 مايو سنة 1959 ببوقادير ولاية الاصنام شهادة الميلاد رقم 20 سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك عبد القادر .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة نكناك حفيظة المولودة في 7 أكتوبر سنة 1964 ببوقادير ولاية الاصنام (شهادة الميلاد رقم 1424) ستلعب من الآن فصاعدا : لكلاك حفيظة
المادة 4
فتح المادةان الآنسة نكناك هوارية المولودة في 22 ديسمبر.
سنة 1966 ببوقادير ولاية الاصنام شهادة الميلاد رقم (1702) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك هوارية
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر و بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 في
- الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على تقرير وزير العدل ، - يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد نكناك محمد بن هني، المولود في 4 فبراير سنة 1908 بأولاد بن عبد القادر ولاية الاصنام (شهادة الميلاد رقم 166 وعقد زواجه رقم 338 محرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1952 بالاصنام سيلقب من الآن فصاعدا : عتو محمد بن هني
المادة 2
فتح المادةان الآنسة نكناك مليكة المولودة في 29 ديسمبر سنة 1953 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (1456) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو مليكة .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة نكناك ربيعة المولودة في 12 أبريل سنة 1955 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (584) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو ربيعة .
المادة 4
فتح المادةان السيد نكناك مصطفى المولود في 7 سبتمبر سنة 1956 بالاصنام شهادة الميلاد رقم (1248) سيلقب من الآن فصاعدا : عتو مصطفى .
المادة 5
فتح المادةان الآنسة نكناك سكينة المولودة في 2 فبراير سنة 1958 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (213) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو سكينة
المادة 6
فتح المادةان الآنسة نكناك فريدة المولودة في 24 أبريل سنة 1959 بالاصنام شهادة الميلاد رقم (725) ستلقب من الآن فصاعدا : عضو فريدة 1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه
المادة 7
فتح المادةان السيد نكناك عبد الكريم، المولود في 10 ديسمبر سنة 1961 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (505) سيلقب من الآن فصاعدا : عتو عبد الكريم .
المادة 8
فتح المادةان الآنسة نكناك بهية المولودة في 28 أبريل سنة 1963 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (1006) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو بهية .
المادة 9
فتح المادةان الآنسة نكناك نعيمة المولودة في أول مارس سنة 1967 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (705) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو نعيمة .
المادة 10
فتح المادةان السيد نكناك ياسين المولود في 13 مايو سنة 1968 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 1604 سيلقب من الآن فصاعدا : عتو ياسين .
المادة 11
فتح المادةان السيد نكناك بن شرقي المولود في 23 يناير سنة 1973 بالاصنام شهادة الميلاد رقم (336) سيلقب من الآن فصاعدا : عتو بن شرقي .
المادة 12
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 •
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه .
وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على تقرير وزير العدل ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد تليقان أحمد المولود في 23 يناير سنة 1915 ببني قسيلة دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم (156) سيلقب من الآن فصاعدا : تاليقانت أحمد ...
المادة 2
فتح المادةان السيد تليقان صالح المولود في 17 غشت سنة 1951 ببني قسيلة دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم (343) سيلقب من الآن فصاعدا : تاليفانت صالح
المادة 3
فتح المادةان السيد تليقان محند المولود في 5 يونيو سنة. 1947 ببني قسيلة دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم 985 وعقد زواحه رقم 119 محرر من بلدية بوزريعة، (الجزائر) سيلقب من الآن فصاعدا : تاليقانت محند .
المادة 4
فتح المادةان السيد تليقان يوسف المولود في 3 مايو سنة 1976 ببوزريعة، الجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (665) سيلقب من الآن فصاعدا : تاليقانت يوسف .
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 . هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيدة فيلمان لويز، زوجة سالم عيطة أحمد، المولودة في 12 يونيو سنة 1934 بسيدي عامر بلدية مناصر، دائرة شرشال (شهادة الميلاد رقم (1 (1) ستلقب من الآن فصاعدا : شبلاوي زهية ..
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنية بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.