مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الثقافة . 641
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحسن يشيش، أمينا عاما لوزارة الثقافة.. 642 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.