مراسيم مؤرخة في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات • 1452
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار ( 250000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة الخاصة بالري وفى الباب 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الري ومكافحة المياه الضارة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار ( 250000 دج ) يقيد فى الميزانية الملحقة الخاصة بالري وفى الباب 14 ) نفقات تسيير الحالة رقم العمليات عنوان العمليات 61-12-5-40-13-91 اتمام مستشفى الاغواط 61-12-5-40-13-92 اتمام مستشفى تو قرت 61-12-5-40-13-99 اتمام مستشفى المغير | وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية » ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-368
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.