مراسيم مؤرخة في 9 و 12 شعبان عام 1390 الموافق 9 و 12 أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر . 1319
المادة الأولى
فتح المادةينقل السيد الهوارى عطار ، والى مستغانم سابقا ، كوال لتيارت .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970.
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عدة بن قطاط ، واليا للأوراس بباتنة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بلقاسم نابى ، واليا لتلمسان .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970.
هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد عبد العزيز مضوى ، الكاتب العام لولاية الأوراس ، المدعو للقيام بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد مصطفى سنوساوي ، رئيس دائرة سعيدة ، المدعو للقيام بمهام أخرى ..
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد بختى ، واليا للأصنام ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970.
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرمنم ما يلي :
المادة الأولى : يعين السيد الأمين غريب ، واليا للواحات .
المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز مضوى واليا لسعيدة .
المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 0 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | للجمهورية الجزائرية 1321 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى : يعين السيد مصطفى سنوساوي ، واليا لمستغانم
المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.