مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1732 الثلاثاء 1710
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا
- وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم مايلي :
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سمير ايمالاين كاتبا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر | سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.