مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني . 1050 1053
مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه غشت سنة 1973 يعين السيد حمود هلال ، نائب مدير للمصالح العامة والعمل الاجتماعي بمديرية الادارة العامة لوزارة الصناعة والطاقة .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - قرار مؤرخ 22 ذى الحجة عام 1392 الموافق 7 فبراير سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 المعدل والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين من المرض في القطاع غير الفلاحي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي ،
- وبمقتضى المقرر رقم 49 045 المتعلق بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر والمنفذ بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين من المرض في القطاع غير الفلاحي بما في ذلك النصوص المعدلة أو المتممة له :
وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 والمتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات شت سنة 1973 يعين السيد محمد خمار ، مستشارا تقنيا العلاج ، مكلفا بالدراسات والبحث في ميدان الانتاج الثقافي باللغة العربية .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الصناعة والطاقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 70-116
- مقرر رقم 49-045
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.