مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار بوجمعة المولود سنة 1900 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم 0247 وعقد الزواج رقم 102 مسجل بتاريخ 3 فبراير سنة 1951، بحسين داى، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : فاروقي | بوجمعة».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة فار فطوم المولودة في 3 فبراير سنة 1948 ببوحاتم، دائرة فرجيوة ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (797) من الآن | فصاعدا : «فاروقي فطوم».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة فار العانس المولودة سنة 1952 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (432) من الآن فصاعدا :
فاروقي العانس».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى فار الرشيد المولود سنة 1954 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم 468 وعقد الزواج رقم 926 مسجل بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1980 بحسين داى ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «فاروقي | الرشيد».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة فار نفيسة المولودة في 8 أكتوبر سنة 1981 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 6189) من الآن فصاعدا : «فاروقى نفيسة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة فار زينب المولودة في 2 ديسمبر سنة 1982 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (8399) من الآن فصاعدا :
فاروقي زينب».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة فار سمية المولودة في 2 نوفمبر سنة 1983 بحسين داى ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (8067 من الآن فصاعدا :
«فاروقى سمية».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة فار فريدة المولودة سنة 1958 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (433) من الآن فصاعدا :
«فاروقى فريدة».
المادة 9
فتح المادةتلقب المسماة فار مليكة المولودة في 12 مايو سنة 1960 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (216) من الآن فصاعدا :
فاروقي مليكة».
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى فار الاخضر المولود في أول سبتمبر سنة 1955 ببوحاتم، دائرة فرجيوة ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 3774 وعقد الزواج رقم 681 مسجل بتاريخ 11 غشت سنة 1982 بحسين داى ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : «فاروقي الاخضر».
المادة 11
فتح المادةيلقب المسمى فار محمد المولود في 27 أكتوبر سنة 1983 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7907) من الآن فصاعدا :
فاروقي محمد».
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى فار نور الدين المولود في 29 أبريل سنة 1985 بحسين داى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1683) من الآن فصاعدا : «فاروقي نور الدين».
المادة 13
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987. الشاذلي بن جديد 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بولوساخ عمار المولود في 23 يناير سنة 1954 بالميلية ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (319) من الآن فصاعدا : «ممدوح عمار».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى عائشة عمر المولود في 20 يونيو سنة 1949 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 917 وعقد الزواج رقم 601 المسجل بتاريخ 10 يوليو سنة 1975 بالبليدة من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف عمر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى عائشة محمد المولود في 10 يناير سنة 1977 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (188) من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف محمد».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى عائشة عدنان المولود في 8 أبريل سنة 1979 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 1811) من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف عدنان».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى عائشة بلال المولود في 5 مارس سنة 1982 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (1502) من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف بلال».
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 و بمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوداب الشريف | المولود في 23 غشت سنة 1938 بأولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 0387 وعقد الزواج رقم 53 المسجل في 16 مارس سنة 1964 ببرج - بوعريريج) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله الشريف».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوداب كمال المولود في 26 مايو سنة 1960 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 0895 وعقد الزواج رقم 457 مسجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1985 ببرج بوعريريج من الآن فصاعدا : « بن عبد الله كمال».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوداب حسن المولود في 18 ديسمبر سنة 1964 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (1717) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله حسن» .
الميلاد رقم (1026) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله عبلة».
المادة 7
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوداب رشيدة المولودة والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه في 8 ديسمبر سنة 1967 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 2104 وعقد الزواج رقم 75 مسجل بتاريخ 2 مارس سنة 1986 ببرج بوعريريج) من الآن فصاعدا : « بن عبد الله رشيدة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بوداب سليم المولود في 18 نوفمبر سنة 1970 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 2397 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله سليم».
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى افقية أحمدو المولود سنة 1942 بزاوية كنتة ولاية أدرار (شهادة الميلاد رقم (836) من الآن فصاعدا : «المغيلي أحمدو».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة بوداب عبلة المولودة | تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1980 ببرج بوعريريج (شهادة | في 3 يونيو سنة 1971. 438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة عائشة فوزية المولودة في 24 نوفمبر سنة 1955 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (2358) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف فوزية».
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى الاحمر عمن المولود في 27 يناير سنة 1948 بمدينة الجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : «مزياني عمر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى الاحمر محمد المولود في 19 غشت سنة 1977 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3237) من الآن فصاعدا :
مزياني محمد».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى الاحمر جمال المولود - في 18 يناير سنة 1979 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (245) من الآن فصاعدا :
مزياني جمال».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى الاحمر ياسين المولود في 23 يونيو سنة 1980 بالمدنية، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 1716) من الآن فصاعدا :
مزياني ياسين».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة الاحمر شريفة المولودة في 12 يونيو سنة 1983 بسيدي أمحمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1998) من الآن فصاعدا : «مزياني شريفة».
المادة 6
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى العود الاحمر بلقاسم المولود في 1920 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 2683 وعقد الزواج رقم 295 المسجل في II فبراير سنة 1952 بالجزائر من الآن فصاعدا :
«بن دين بلقاسم».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى العود الاحمر العيد المولود في 1930 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 2684 وعقد الزواج رقم 249 المسجل في 6 غشت سنة 1970 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : «بن دين العيد».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة العود الاحمر فريحة المولودة سنة 1964 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (109) من الآن فصاعدا :
بن دين فريحة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى العود الاحمر الحاج المولود سنة 1967 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (110) من الآن فصاعدا :
«بن دين الحاج».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى العود الاحمن محمد المولود سنة 1969 بزمالة الامير عبد القادر شهادة الميلاد رقم (111) من الآن فصاعدا : «بن دين محمد.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى العود الاحمن محمود المولود في II يناير سنة 1971 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (19) من الآن فصاعدا : «بن دين محمود».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى العود الاحمن على المولود في 22 يناير سنة 1973 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (37) من الآن فصاعدا : «بن دين على».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة العود الاحمر أم السعدة المولودة في 15 يونيو سنة 1975 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (301) من الآن فصاعدا : «بن دين أم السعد».
المادة و : يلقب المسمى العود الاحمر بلقاسم المولود في 19 مارس سنة 1978 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (174) من الآن فصاعدا : «بن دين بلقاسم».
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة العود الاحمن مباركة المولودة سنة 1952 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (59) من الآن فصاعدا :
بن دين مباركة».
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة العود الاحمن صفية المولودة في 26 ديسمبر سنة 1952 بالجزائر الوسطى شهادة الميلاد رقم (7897) من الآن فصاعدا : «بن دين صفية». 440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى العود الاحمر محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1945 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (7937) من الآن فصاعدا : «بن دين محمد».
المادة 13
فتح المادةيلقب المسمى العود الاحمر مصطفى المولود في 26 سبتمبر سنة 1956 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (6995) من الآن فصاعدا:
بن دين مصطفى».
المادة 14
فتح المادةتلقب المسماة العود الاحمر بختة المولودة سنة 1962 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم
(18) من الآن فصاعدا : «بن دين بختة».
المادة 15
فتح المادةيلقب المسمى العود الاحمن عبد القادر المولود سنة 1963 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (108) من الآن فصاعدا : «بن دين عبد القادر».
المادة 16
فتح المادةتلقب المسماة العود الاحمر خيرة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1963 بسيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 10239) من الآن فصاعدا : «بن دين خيرة».
المادة 17
فتح المادةيلقب المسمى العود الاحمر العربي المولود سنة 1923 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 2682) من الآن فصاعدا : «بن دين العربي».
المادة 18
فتح المادةيلقب المسمى العود الاحمر رابح المولود سنة 1965 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (112) من الآن فصاعدا :
بن دين رابح».
المادة 19
فتح المادةيلقب المسمى العود الأحمر عبد الهادي المولود سنة 1969 بزمالة الامير عبد القادر ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (107) من الآن | فصاعدا : «بن دين عبد الهادي».
المادة 20
فتح المادةيؤنس على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك | تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة بوخاتم المولود في 22 يوليو سنة 1956 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 824 وعقد الزواج رقم 2761 المسجل بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1980 بوهران) من الآن فصاعدا : «تافزي بوخاتم».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فاطمة المولودة في 13 سبتمبر سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم 10957 من الآن فصاعدا : «تافزي محمد».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 30 أكتوبر سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم 13360) من الآن فصاعدا : «تافزي محمد».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة عبد القادر المولود في 25 مارس سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (3778) من الآن فصاعدا : «تافزى عبد القادر».
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي - الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71 157 71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار السعيد المولود سنة 1927 بتوقرت ولاية ورقلة عقد الزواج الاول رقم 1445 المسجل في 26 يونيو سنة 1957 بالجزائر الوسطى وعقد الزواج الثانى رقم 515 المسجل في 20 نوفمبر سنة 1967 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : « بوحادي السعيد». | للجمهورية الجزائرية 441
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة فار نعيمة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1958 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (10066) من الآن فصاعدا : «بوحادي نعيمة».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة فار نصيرة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1960 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1894) من الآن فصاعدا : «بوحادى نصيرة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة فار دليلة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1961 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3533) من الآن فصاعدا «بوحادي دليلة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى فار جمال المولود في 3 يناير سنة 1963 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : «بوحادي جمال».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى فار مراد المولود في 24 مارس سنة 1964 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1002) من الآن فصاعدا : «بوحادي مراد».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة فار فيروز المولودة في 16 أكتوبر سنة 1965 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3826) من الآن فصاعدا : «بوحادي فيروز».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد الحميدة المولود في 14 غشت سنة 1968 بالجزائر الوسطى شهادة الميلاد رقم (2838) من الآن فصاعدا :
بوحادى عبد الحميد».
المادة و : يلقب المسمى فار حسين المولود في 20 يوليو سنة 1969 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2295) من الآن فصاعدا : «بوحادي حسين».
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة فار فاطمة الزهراء المولودة في 25 مايو سنة 1971 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2224 من الآن فصاعدا :
بوحادى فاطمة الزهراء». 442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه المادة II : تلقب المسماة فار ليلى المولودة في 6 فبراير سنة 1973 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (632) من الآن فصاعدا : « بوحادي ليلى» |
المادة 12
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 11 أبريل سنة 1938 براورو، دائرة دحموني، ولاية تيسمسيلت عقد الزواج رقم o1 المسجل في 12 أبريل سنة 1968 ببئر الجير، ولاية وهران من الآن فصاعدا : «تافزي محمد».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة عائشة المولودة في 18 يوليو سنة 1969 بقرية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 190/96) من الآن فصاعدا : «تافزي عائشة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة هواري المولود في 30 يوليو سنة 1970 بقرية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 278/140) من الآن فصاعدا : «تافزي هواري».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فطيمة المولودة في 13 يوليو سنة 1972 بوهران (شهادة الميلاد رقم (6987) من الآن فصاعدا : «تافزي فطيمة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة حليمة المولودة في 14 أكتوبر سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم (16146) من الآن فصاعدا : «تافزي حليمة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة جميلة المولودة في 31 مايو سنة 1976 بوهران (شهادة الميلاد رقم (6653 من الآن فصاعدا : «تافزي جميلة».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة شريفة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم (12846) من الآن فصاعدا : «تافزي شريفة».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة أمين المولود في 15 مارس سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم (3466) من الآن فصاعدا : «تافزي أمين».
المادة و : يلقب المسمى بوجروة اسماعيل المولود في 15 سبتمبر سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (11142 من الآن فصاعدا : «تافزى اسماعيل».
المادة 10
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر يطلب من وكيل الجمهورية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك الميلاد رقم (3227) من الآن فصاعدا : «بن صالح تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوكعبور مختار في 27 فبراير سنة 1942 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 548 وعقد الزواج رقم 1142 المسجل في 13 سبتمبر سنة 1969 بقسنطينة) من الآن فصاعدا :
بن صالح مختار».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوكعبور فيصل المولود في 5 أكتوبر سنة 1971 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (10900) من الآن فصاعدا : «بن صالح فيصل».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوكعبور مونة المولودة في 9 مارس سنة 1973 بقسنطينة (شهادة مونة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بوكعبور الياس المولود في 23 سبتمبر سنة 1974 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (10937) من الآن فصاعدا : «بن صالح الياس» ..
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بوكعبور فاتح المولود في 17 أبريل سنة 1978 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 5051) من الآن فصاعدا : «بن صالح فاتح».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوكعبور شوقي المولود في 18 غشت سنة 1979 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (11146) من الآن فصاعدا : «بن صالح شوقي».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة بوكعبور أمينة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1982 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (15574) من الآن فصاعدا : «بن صالح أمينة».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى بوكعبور كمال المولود في 27 ديسمبر سنة 1983 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (17627) من الآن فصاعدا : «بن صالح كمال».
المادة و : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة أحمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1952 بالسبت، دائرة دحموني، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 2078 وعقد الزواج رقم 1873 المسجل في 7 سبتمبر سنة 1972 بوهران من الآن فصاعدا : «تافزي أحمد» .
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة مصطفى المولود في 9 أكتوبر سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم (8972) من الآن فصاعدا : «تافزي مصطفى».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فاطمة المولودة في 10 فبراير سنة 1976 بوهران (شهادة الميلاد رقم (1831 من الآن فصاعدا : «تافزي فاطمة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة فتيحة المولودة في 23 أبريل سنة 1978 بوهران (شهادة الميلاد رقم (50467) من الآن فصاعدا : «تافزي فتيحة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة مليكة المولودة في 21 يوليو سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8244) من الآن فصاعدا : «تافزي مليكة.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 17 مارس سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم (336) من الآن فصاعدا : «تافزي محمد».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة يمينة المولودة في 22 مايو سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم (6392) من الآن فصاعدا : «تافزي يمينة».
المادة 8
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه الأربعاء 25 رجب عام 1407 الجريدة الرسمية يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة محمد المولود سنة 1924 بأولاد سيدي خالد، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 84 - وعقد الزواج رقم 338 المسجل سنة 1969 بعين الترك، ولاية وهران)، من الآن فصاعدا : «تافزي محمد».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة واضح المولود سنة 1971 بقرطوفة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (5612 من الآن فصاعدا : «تافزي واضح».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة الهوارية المولودة في 2 فبراير سنة 1974 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (281) من الآن فصاعدا «تافزي الهوارية».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة عائشة المولودة في 15 مارس سنة 1978 بوهران (شهادة الميلاد رقم (3460) من الآن فصاعدا : «تافزي عائشة».
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل. - للجمهورية الجزائرية 445 و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة عبدة القادر المولود في 2 يوليو سنة 1945 بالسبت دائرة دحموني ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلان رقم 1995 وعقد الزواج، الأول رقم 34 مسجل بتاريخ 28 أبريل سنة 1970 ببئر الجير ولاية وهران (شهادة الميلاد رقم (2582) مسجل بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1975 بوهران) من الآن فصاعدا : «تافزي عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1968 بوهران (شهادة الميلاد رقم (8917) من الآن فصاعدا : «تافزي محمد».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة الهوارى المولود في 4 سبتمبر سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم (7935) من الآن فصاعدا : «تافزي الهوارى».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة أحمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1977 بوهران (شهادة الميلاد رقم 13769) من الآن فصاعدا : «تافزي أحمد».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوجروة هجيرة المولودة في 28 أبريل سنة 1980 بوهران (شهادة الميلاد رقم (5278) من الآن فصاعدا : «تافزي هجيرة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة عبد الهادى المولود في 15 مايو سنة 1981 بوهران (شهادة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | الميلاد رقم 5898 مكرر من الآن فصاعدا : تافزي - III - 10 و 152 منه عبد الهادي». 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى بوجروة ميلود المولود في 17 ديسمبر سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم (1537) من الآن فصاعدا : «تافزى ميلود».
المادة 8
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر يطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - ΙΙΙ - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى بوحمار السعيد المولود في أول يونيو سنة 1933 بزيامة منصورية ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم 1025 وعقد الزواج | رقم 1330 المسجل بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1958 | بحسين داى ولاية الجزائر من الآن فصاعدا :
بوعامة السعيد».
المادة 2 : يلقب المسمى بوحمار عبد الحق المولود في 29 ديسمبر سنة 1961 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6876) من الآن فصاعدا : « بوعامة عبد الحق».
المادة 3 : تلقب المسماة بوحمار حورية المولودة في 15 أكتوبر سنة 1963 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7172) من الآن فصاعدا : «بوعامة حورية».
المادة 4 : يلقب المسمى بوحمار حميد المولود في 7 مايو سنة 1965 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3978) من الآن فصاعدا :
بوعامة حميد».
المادة 5 : تلقب المسماة بوحمار سيموشة المولودة في 14 مايو سنة 1967 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3365) من الآن فصاعدا : « بوعامة سيموشه».
المادة 6 : تلقب المسماة بوحمار زهية المولودة في 5 ديسمبر سنة 1968 بحسين داى ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (7480) من الآن فصاعدا :
بوعامة زهية».
المادة 7 : تلقب المسماة بوحمار أنيسة المولودة في 20 أبريل سنة 1971 بحسين داي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3360) من الآن فصاعدا : «بوعامة أنيسة».
المادة 8 : يلقب المسمى بوحمار فرحات المولود في 14 أبريل سنة 1972 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2901) من الآن فصاعدا : «بوعامة فرحات».
المادة و : تلقب المسماة بوحمار غنية المولودة في 19 أبريل سنة 1973 بحسين داى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1353) من الآن فصاعدا :
«بوعامة غنية».
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى بوحمار كمال المولود في 14 أكتوبر سنة 1975 بحسين داي، ولاية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 الجزائر (شهادة الميلاد رقم (5708) من الآن فصاعدا : «بوعامة كمال».
المادة II : تلقب المسماة بوحمار حسينة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1976 بحسين داى الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6688) من الآن فصاعدا :
بوعامة حسينة».
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى بوحمار جمال المولودة في 14 ديسمبر سنة 1985 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4963) من الآن فصاعدا : «بوعامة جمال».
المادة 13
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس - الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوداب الحواس المولود سنة 1957 بأولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم or وعقد الزواج | رقم 177 المسجل بتاريخ 28 مارس سنة 1983 ببرج بوعريريج) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله الحواس».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوداب كريمة المولودة في 30 غشت سنة 1983 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (5111 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله كريمة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوداب يوسف المولود في 25 مايو سنة 1985 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 2992) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله يوسف».
المادة 4
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III -- 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه 448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوداب عمار المولود سنة 1930 بأولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 90 المسجل بتاريخ 22 أبريل سنة 1963 ببرج بوعريريج) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله عمار».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوداب الياقوت المولودة في 17 نوفمبر سنة 1964 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (1536 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله الياقوت».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوداب عبد الحفيظ المولود في 18 أكتوبر سنة 1966 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (1839) من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد الحفيظ».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوداب جميلة المولودة في 14 يناير سنة 1970 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (097 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله جميلة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بوداب رشيد المولود في II نوفمبر سنة 1972 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (03024 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله رشيد».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة بوداب يمينة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1974 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (3836 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله يمينة».
المادة 7
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى داب الحشاني المولود سنة 1937 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 316 وعقد الزواج 25 المسجل بتاريخ 7 مارس سنة 1981 بمتليلي ولاية غرداية من الآن فصاعدا : «بن نوى الحشاني».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى داب بوحفص المولود في 8 نوفمبر سنة 1980 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (889) من الآن فصاعدا : «بع نوى بوحفص».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى داب محمد المولود في 20 يوليو سنة 1983 بمتليلي ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (691) من الآن فصاعدا : «بن نوى محمد».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة داب أم الغير المولودة سنة 1943 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 رقم 317 وعقد الزواج رقم 69 المسجل بتاريخ 3 أبريل سنة 1963 بمتليلي ولاية غرداية من الآن فصاعدا : «بن نوى أم الخير».
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق | 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوقزوح صالح المولود سنة 1930 بالعوانة، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (925) من الآن فصاعدا : شكير و صالح»
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوقزوح حسن المولود في 14 مارس سنة 1967 بجيجل (شهادة الميلاد رقم 150) من الآن فصاعدا : «شكير و حسن».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوقروح منير المولود في 4 نوفمبر سنة 1971 بجيجل (شهادة الميلاد رقم 2014 من الآن فصاعدا : «شكيرو منير».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوقزوح سعيدة المولودة في 17 مايو سنة 1973 بالعوانة، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (216) من الآن فصاعدا :
«شكير و سعيدة».
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوقزوح عبد القادر المولود في 30 سبتمبر سنة 1955 بالعوانة 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1965 وعقد الزواج رقم 96 المسجل بتاريخ 23 مايو (1984) من الآن فصاعدا : شكيرو عبد القادر.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوقزوح يوسف المولود في 25 مايو سنة 1985 بجيجل (شهادة الميلاد رقم (180) من الآن فصاعدا : «شكيرو يوسف.»
المادة 3
فتح المادةيؤشر على هامشى عقدى الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود سنة 1950 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة | الميلاد رقم 22/1950 وعقد الزواج رقم 371 مسجل في شهر غشت سنة 1974 بتيارت) من الآن فصاعدا : «حجار جلول».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان خالدية المولودة في 25 يونيو سنة 1975 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1582) من الآن فصاعدا : «حجار خالدية».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان رقية | المولودة في 15 أبريل سنة 1978 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1025) من الآن فصاعدا : «حجار رقية».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 6 فبراير سنة 1980 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (70) من الآن فصاعدا : «حجار مداح».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان حليمة المولودة في 19 أكتوبر سنة 1982 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3713 من الآن فصاعدا : «حجار | حليمة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1983 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 4750 من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 9 غشت سنة 1948 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1135) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان مختارية المولودة في 9 يوليو سنة 1977 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1862) من الآن فصاعدا : «حجار مختارية».
المادة و : تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة في 13 غشت سنة 1979 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 2438) من الآن فصاعدا : «حجار فاطمة».
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان قادة المولود في 7 غشت سنة 1982 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2795) من الآن فصاعدا : «حجار قادة».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451
المادة 11
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان خالد المولود في 22 غشت سنة 1984 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 3450) من الآن فصاعدا : «حجار خالد».
المادة 12
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان سليمة المولودة في 3 مايو سنة 1986 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1650 من الآن فصاعدا : «حجار سليمة».
المادة 13
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود في 12 سبتمبر سنة 1929 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (598) من الآن فصاعدا : «حجار بن شهرة».
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد الرحمن المولود في 24 يناير سنة 1957 بمغيلة | شهادة الميلاد رقم (22) من الآن فصاعدا : حجار خيرة».
المادة 20
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان ستى | المولودة فى أول يونيو سنة 1959 بمغيلة، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (71) من الآن فصاعدا :
«حجار ستى».
المادة 21
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان ذهبية المولودة في 14 مايو سنة 1961 بمغيلة، ولاية | تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (190) من الآن فصاعدا : «حجار ذهبية».
المادة 22
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة في 10 يوليو سنة 1964 بمغيلة، ولاية ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (70) من الآن | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (303) من الآن فصاعدا : «حجار عبد الرحمن».
المادة 15
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 22 مارس سنة 1963 بمغيلة، ولاية فصاعدا : «حجار فاطمة».
المادة 23
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان تفالية المولودة فى أول يوليو سنة 1966 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (96) من الآن - تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (245) من الآن فصاعدا : «حجار مداح».
المادة 16
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود في 4 سبتمبر سنة 1964 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (379) من الآن فصاعدا : حجار جلول».
المادة 17
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان خيرة المولودة في أول أكتوبر سنة 1970 بمغيلة، ولاية فصاعدا : «حجار تفالية».
المادة 24
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 19 مارس سنة 1969 بمغيلة ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (83) من الآن فصاعدا : «حجار مداح».
المادة 25
فتح المادةتلقب المسماة حجاز خرفان يمينة تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (330) من الآن | المولودة في 10 ديسمبر سنة 1972 بمغيلة، ولاية فصاعدا : «حجار خيرة».
المادة 18
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود في 7 ديسمبر سنة 1930 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (919) وعقد الزواج رقم 32 المسجل في شهر يوليو سنة 1958 بمغيلة تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (409) من الآن فصاعدا : «حجار يمينة».
المادة 26
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 9 أبريل سنة 1975 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (140) من الآن ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : «حجار | فصاعدا : «حجار عبد القادر».
جلول».
المادة 19
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان خيرة المولودة سنة 1955 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت
المادة 27
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود سنة 1911 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : «حجار محمد». 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه
المادة 28
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان رقية المولودة سنة 1912 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : «حجار رقية».
المادة 29
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 28 أبريل سنة 1956 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (557) من الآن فصاعدا : «حجار مداح».
المادة 30
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان الطيب المولود سنة 1939 بمغيلة ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (07) من الآن فصاعدا : «حجار الطيب».
المادة 31
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان خالد المولود في 18 سبتمبر سنة 1978 بتيارت (شهادة الميلاد - رقم 2464) من الآن فصاعدا : «حجار خالد».
المادة 32
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان كريم المولود في 6 نوفمبر سنة 1980 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3384 من الآن فصاعدا : «حجار كريم» |
المادة 33
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 25 يناير سنة 1983 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (368) من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
المادة 34
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مراد المولود في II سبتمبر سنة 1984 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3643) من الآن فصاعدا : «حجار مراد»
المادة 35
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود سنة 1958 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
المادة 36
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان أمين المولود في 31 يوليو سنة 1983 بتيارت (شهادة | الميلاد رقم (2713) من الآن فصاعدا : «حجار أمين |
المادة 37
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 12 يوليو سنة 1985 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2803) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».
المادة 38
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان الطاهر المولود في 25 يوليو سنة 1941 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (704) من الآن فصاعدا : «حجار الطاهر».
المادة 39
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان أحمد المولود سنة 1971 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (21) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد».
المادة 40
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة سنة 1972 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (22) من الآن فصاعدا : «حجار بختة»
المادة 41
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في نوفمبر سنة 1974 بمغيلة، ولاية 20 تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (355) من الآن فصاعدا : «حجار مداح».
المادة 42
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 20 يناير سنة 1980 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (268) من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
المادة 43
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود في 19 مايو سنة 1983 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1822) من الآن فصاعد : «حجار بن شهرة».
المادة 44
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان ذهبية المولودة في 3 يوليو سنة 1984 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2657 من الآن فصاعدا : «حجار ذهبية».
المادة 45
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 9 أكتوبر سنة 1952 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (1094) من الآن فصاعدا : «حجار مداح».
المادة 46
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 4 يوليو سنة 1979 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2027 من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
المادة 47
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود سنة 1915 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1915) من الآن فصاعدا : «حجار بن شهرة».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 48
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان ميمونة | المولودة سنة 1912 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة | الميلاد رقم (1921) من الآن فصاعدا : «حجار ميمونة».
المادة 49
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان على المولود سنة 1959 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة | الميلاد رقم (10) من الآن فصاعدا : «حجار على».
المادة 50
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان فاطمة | المولودة في 9 يناير سنة 1962 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : «حجار فاطمة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان قدور المولود سنة 1916 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1916) من الآن فصاعدا : «حجار قدور».
المادة 52
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة في 18 نوفمبر سنة 1951 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1001) من الآن | فصاعدا : «حجار بختة».
المادة 53
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان عبة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1975 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (353) من الآن فصاعدا : «حجار عبة».
المادة 54
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان زينب المولودة في 29 نوفمبر سنة 1977 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (431) من الآن فصاعدا : «حجار زينب».
المادة 55
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح | المولود في 27 مايو سنة 1980 بمغيلة ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (200) من الآن فصاعدا : «حجار مداح».
المادة 56
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة سنة 1929 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 00/1929 وعقد الزواج رقم 1889 مسجل | للجمهورية الجزائرية 453 بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1950 بعين بوشقيف، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : «حجار بختة».
المادة 57
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان أم هاني المولودة في II مارس سنة 1948 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (530) من الآن فصاعدا : «حجار أم هاني».
المادة 58
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 3 مارس سنة 1956 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (277) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».
المادة 59
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان ستناس المولودة في 10 غشت سنة 1960 بمغية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 155) من الآن فصاعدا : «حجار ستناس».
المادة 60
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 13 أبريل سنة 1961 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 143) من الآن فصاعد : «حجار محمد».
المادة 61
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المدعو سنوسي المولود في 19 سبتمبر سنة 1963 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (210) من الآن فصاعدا : «حجار محمد سنوسي».
المادة 62
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد النبي المولود في 30 يونيو سنة 1965 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (229) من الآن فصاعدا : «حجار عبد النبي».
المادة 63
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 24 سبتمبر سنة 1967 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (304) من الآن فصاعدا : «حجار مداح».
المادة 64
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود في 7 يناير سنة 1932 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : «حجار جلول». 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه
المادة 65
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان خالد المولود في 4 مايو سنة 1961 بمغيلة ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد (174) من الآن فصاعدا :
حجار خالد».
المادة 66
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 19 ديسمبر سنة 1963 بمغيلة ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (268) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».
المادة 67
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1966 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (335) من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
المادة 68
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان بن سودة المولود في 23 مارس سنة 1969 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (91) من الآن فصاعدا :
حجار بن سودة».
المادة 69
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان حليمة المولودة في 22 أكتوبر سنة 1970 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (347) من الآن فصاعدا : «حجار حليمة».
المادة 70
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان كلثوم المولودة في 14 مارس سنة 1978 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (102) من الآن فصاعدا : «حجار كلثوم».
المادة 71
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان يمينة المولودة في 14 مارس سنة 1978 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (101) من الآن فصاعدا : «حجار يمينة.
المادة 72
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود في 11 أبريل سنة 1951 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 367 وعقد الزواج رقم 133 مسجل بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1974 بعين بوشقيف، ولاية تيارت من الآن فصاعدا :
حجار جلول».
المادة 73
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان مليكة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1975 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (1060) من الآن فصاعدا : «حجار مليكة».
المادة 74
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 6 مارس سنة 1977 بالمهدية، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (283) من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
المادة 75
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان فتيحة المولودة في 24 يناير سنة 1979 بالدحموني، ولاية | تيارت (شهادة الميلاد رقم (35) من الآن فصاعدا :
حجار فتيحة».
المادة 76
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد الناصر المولود في 3 غشت سنة 1980 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (311) من الآن فصاعدا : «حجار عبد الناصر».
المادة 77
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان يوسف المولود في 23 مارس سنة 1983 بالدحموني، ولاية | تيارت (شهادة الميلاد رقم (342) من الآن فصاعدا :
«حجار يوسف».
المادة 78
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان نجاة المولودة في 14 أبريل سنة 1985 بعين بوشقيف ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (43) من الآن فصاعدا : «حجار نجاة».
المادة 79
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان حسني المولود في أول أكتوبر سنة 1953 بمغيلة، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 957 وعقد الزواج رقم 148 مسجل بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1981 بعين بوشقيف ولاية تيارت من الآن فصاعدا : «حجار حسنى».
المادة 80
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود في 11 يناير سنة 1983 بالسبعين، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (26) من الآن فصاعدا :
«حجار جلول».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455
المادة 81
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 12 مارس سنة 1984 بالمهدية، ولاية تسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (342) من الآن فصاعدا : «حجار محمد» *
المادة 82
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان أمين المولود في 28 فبراير سنة 1986 بعين بوشقيف، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (23) من الآن فصاعدا : «حجار أمين».
المادة 83
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان أحمد المولود في 28 فبراير سنة 1960 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (54) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد».
المادة 84
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 21 يناير سنة 1983 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (26) من الآن فصاعدا :
«حجار مداح».
المادة 85
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان الزهرة المولودة في 8 يوليو سنة 1984 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (220) من الآن فصاعدا : «حجار الزهرة».
المادة 86
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود سنة 1917 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : «حجار مداح».
المادة 87
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة في 2 أكتوبر سنة 1924 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 340 من الآن فصاعدا : «حجار فاطمة».
المادة 88
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة سنة 1952 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (07) من الآن فصاعدا : «حجار «فاطمة».
المادة 89
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان بدرة المولودة في 9 أبريل سنة 1974 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (515) من الآن فصاعدا : «حجار بدرة».
المادة 90
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان يمينة المولودة سنة 1961 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (22) من الآن فصاعدا : «حجار يمينة».
المادة 91
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود سنة 1963 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (23) من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
المادة 92
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان أحمد المولود في 12 أكتوبر سنة 1964 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (417) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد».
المادة 93
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود سنة 1939 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (70) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر».
المادة 94
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 10 مارس سنة 1960 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (70) من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
المادة 95
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود في 15 مايو سنة 1963 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (146) من الآن فصاعدا : «حجار بن شهرة».
المادة 96
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود في 4 أكتوبر سنة 1973 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (368) من الآن فصاعدا : «حجار بن شهرة».
المادة 97
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان خيرة المولودة في 9 مارس سنة 1977 بمغيلة، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (110) من الآن فصاعدا : «حجار خيرة» .
المادة 98
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة في 10 يوليو سنة 1980 بمغيلة، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (217) من الآن فصاعدا : «حجار فاطمة». 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه المادة و9 : تلقب المسماة حجار خرفان نوال المولودة في 11 مارس سنة 1983 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (109) من الآن | فصاعدا : «حجار نوال».
المادة 100
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان العربي المولود سنة 1943 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (208) من الآن فصاعدا :
«حجار العربي».
المادة 101
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1952 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1216 ) من الآن فصاعدا : «حجار «فاطمة» |
المادة 102
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان أحمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1968 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1822) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد».
المادة 103
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 16 يونيو سنة 1970 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1074 من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
المادة 104
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 22 نوفمبر سنة 1972 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2145 من الآن فصاعدا : » حجار عبد القادر».
المادة 105
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان خالد المولود في 3 يونيو سنة 1976 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (329) من الآن فصاعدا : «حجار خالد».
المادة 106
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عزيز المولود في 3 أبريل سنة 1977 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (957) من الآن فصاعدا «حجار عزيز».
المادة 107
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان دليلة المولودة في 3 ديسمبر سنة 1978 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3135 من الآن فصاعدا : «حجار دليلة».
المادة 108
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان أم الخير | المولودة في 5 مارس سنة 1984 بتيارت (شهادة | الميلاد رقم (974 من الآن فصاعدا : «حجار أم الخير».
المادة 109
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان عبد الرحمن المولود سنة 1896 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (212) من الآن فصاعدا : «حجار عبد الرحمن».
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة في 12 فبراير سنة 1936 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد) رقم (222) من الآن فصاعدا : «حجار بختة».
المادة III : تلقب المسماة حجار خرفان ضاوية المولودة في 25 مارس سنة 1939 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (261) من الآن فصاعدا : «حجار ضاوية».
المادة 112
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود سنة 1951 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (10) من الآن فصاعدا : «حجار بن شهرة».
المادة 113
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 31 غشت سنة 1977 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2320) من الآن فصاعدا : «حجار مداح»
المادة 114
فتح المادةتلقب المسماة حجار خرفان حليمة المولودة في 5 ديسمبر سنة 1979 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3504 من الآن فصاعدا «حجار حليمة».
المادة 115
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان خالد المولود في 16 أبريل سنة 1982 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1370) من الآن فصاعدا : «حجار خالد».
المادة 116
فتح المادةيلقب المسمى حجار خرفان مراد المولود في 27 فبراير سنة 1984 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (857) من الآن فصاعدا : «حجار مراد».
المادة 117
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 - يونيو سنة 1971 الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457
المادة 118
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى جايح أحمد المولود سنة 1911 بسى عبد الغوني، دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 1592 وعقد الزواج رقم 11 المسجل بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1978 بالسوقر ولاية تيارت من الآن فصاعدا : سايح أحمد».
المادة 2 : تلقب المسماة جايح فاطمة المولودة | في 18 مايو سنة 1968 بالسوقر ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (308) من الآن فصاعدا : سايح فاطمة .
المادة 3 : يلقب المسمى جايح زوجي المولود في 2 مايو سنة 1971 بالسوقر ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (380) من الآن فصاعدا :
«سايح زوجي».
المادة 4 : يلقب المسمى جايح مولاي المولود سنة 1930 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد | رقم 26/132 وعقد الزواج رقم 233 المسجل بتاريخ II مارس سنة 1968 بالسوقر، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : «سايح مولاي».
المادة 5 : يلقب المسمى جايح قويدر المولود في 18 مايو سنة 1970 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (357) من الآن فصاعدا :
«سايح قويدر».
المادة 6 : يلقب المسمى جايح رافعي المولود في 15 يوليو سنة 1971 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (541) من الآن فصاعدا :
«سايح رافعي».
المادة 7 : يلقب المسمى جايح البشير المولود في 17 فبراير سنة 1982 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (220) من الآن فصاعدا :
سايح البشير».
المادة 8 : تلقب المسمات جايح أمينة رجاء المولودة في 26 يناير سنة 1983 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (III) من الآن فصاعدا :
سايح أمينة رجاء».
المادة 9 : يلقب المسمى جايح وحيد المولود في 26 يناير سنة 1983 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (110) من الآن فصاعدا :
«سايح وحيد».
المادة 10 : يلقب المسمى جايح الطاهر المولود في 17 أبريل سنة 1961 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 181 وعقد الزواج رقم 105 المسجل في 22 يوليو سنة 1984 بالسوقر، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : «سايح الطاهر».
المادة II : يلقب المسمى جايح محمد أمين المولود في 16 مايو سنة 1985 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (737) من الآن فصاعدا :
«سايح محمد أمين».
المادة 12 : يلقب المسمى جايح مصطفى المولود في 14 مايو سنة 1963 بالسوقر، ولاية 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه تيارت (شهادة الميلاد رقم (286) من الآن فصاعدا :
«سايح مصطفى».
المادة 13 : يلقب المسمى جايح الشريف المولود في 11 يناير سنة 1965 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (31) من الآن فصاعدا :
سايح الشريف».
المادة 14 : يلقب المسمى جايح الشيخ المولود في II فبراير سنة 1967 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (114) من الآن فصاعدا :
سايح الشيخ».
المادة 15 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971
المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الاولى : يلقب المسمى رخيص محمد | كمال المولود في 5 سبتمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر (شهادة الميلاد رقم 2202 وعقد الزواج رقم 287 المسجل بتاريخ 31 مايو سنة 1964 بسيدي محمد، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : «رقيس محمد كمال».
المادة 2 : يلقب المسمى رخيص سي عبد الرحمن دليل المولود في 30 سبتمبر سنة 1965 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1156) من الآن فصاعدا : رقيس سي عبد الرحمن دليل».
المادة 3 : يلقب المسمى رخيص عبد الكريم المولود في 26 مارس سنة 1967 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1201) من الآن فصاعدا :
رقيس عبد الكريم».
المادة 4 : يلقب المسمى رخيص منير المولود في 16 نوفمبر سنة 1971 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2966) من الآن فصاعدا :
«رقيس منير».
المادة 5 : تلقب المسماة رخيص أسماء المولودة في 24 يونيو سنة 1979 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2245) من الآن فصاعدا : «رقيس أسماء».
المادة 6 : تلقب المسماة رخيص باية المولودة في 18 ديسمبر سنة 1926 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1895 وعقد الزواج رقم 36 المسجل بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1943 ببئر خادم، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا «رقيس باية».
المادة 7 : تلقب المسماة رخيص زهر المولودة في 25 يونيو سنة 1929 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1454 وعقد الزواج رقم 267 المسجل بتاريخ 25 فبراير سنة 1946 بالجزائر الوسطى) من الآن فصاعدا : «رقيس زهر».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459
المادة 8 تلقب المسماة رخيص غنية المولودة في 27 ديسمبر سنة 1931 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 2811 وعقد الزواج رقم 379 المسجل بتاريخ 16 فبراير سنة 1959 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : «رقيس غنية».
المادة و : تلقب المسماة رخيص زكية المولودة في 8 ديسمبر سنة 1936 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 3388 وعقد الزواج رقم 343 المسجل بتاريخ 12 فبراير سنة 1958 بالجزائر من الآن فصاعدا : «رقيس زكية».
المادة 10 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى مجنون عبد الحميد المولود سنة 1930 بعين عبيد، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 0086 وعقد الزواج رقم 822 المسجل في 7 أكتوبر سنة 1968 بعنابة) من الآن فصاعدا : «فرحي عبد الحميد».
المادة 2 : يلقب المسمى مجنون كمال المولود في 13 غشت سنة 1969 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (5891) من الآن فصاعدا : «فرحي كمال».
المادة 3 : تلقب المسماة مجنون فاطمة الزهراء المولودة في 5 نوفمبر سنة 1970 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (8270) من الآن فصاعدا : «فرحى فاطمة الزهراء».
المادة 4 : يلقب المسمى مجنون سمير المولود في 26 مارس سنة 1973 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 2970) من الآن فصاعدا : «فرحي سمير».
المادة 5 : يلقب المسمى مجنون فيصل المولود في 26 أبريل سنة 1975 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 4029) من الآن فصاعدا : «فرحي فيصل».
المادة 6 : يلقب المسمى مجنون عبد الناصر المولود في 6 يوليو سنة 1976 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (6587) من الآن فصاعدا : «فرحى عبد الناصر».
المادة 7 : تلقب المسماة مجنون لمياء المولودة في 31 يناير سنة 1981 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 1243) من الآن فصاعدا : «فرحي لمياء».
المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - و و و بنساء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى خراخريسة الطاهر المدعو الهادى المولود سنة 1940 بعين سندل دائرة بوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم 113 وعقد الزواج رقم 71/164 المسجل بتاريخ 18 مايو سنة 1971 بقالمة من الآن فصاعدا :
حمدى الطاهر المدعو الهادي».
المادة 2 : تلقب المسماة خراخرية سعاد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1966 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (1571 من الآن فصاعدا : «حمدى سعاد».
المادة 3 : يلقب المسمى خراخرية رشيد المولود في 23 مارس سنة 1969 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (552) من الآن فصاعدا : «حمدي رشيد».
المادة 4 : تلقب المسماة خراخرية سليمة المولودة في 7 يوليو سنة 1971 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (1195 من الآن فصاعدا : «حمدي سليمة ».
المادة 5 : تلقب المسماة خراخرية نجاء المولودة في 30 يناير سنة 1974 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (275) من الآن فصاعدا : «حمدي نجاوه
المادة 6 : يلقب المسمى خراخرية منير المولود في 30 يونيو سنة 1978 بقالمة (شهادة الميلاد رقم 2073) من الآن فصاعدا : «حمدى منير».
المادة 7 : يلقب المسمى خراخرية كمال المولود في 18 أبريل سنة 1965 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (661) من الآن فصاعدا : «حمدي كمال».
المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 مع المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى خلوقي بن عيسى المولود في 23 يناير سنة 1955 بدحموني، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسميه رقم 65 المسجل بتاريخ 20 يوليو سنة 1977 بدحموني ولاية تيارت من الآن فصاعدا : «حاسي بن عيسى».
تلقب المسماة حلوفي دنيا المولودة
المادة 2 :
في 15 مارس سنة 1978 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1327) من الآن فصاعدا : «حاسي دنيا».
المادة 3 : تلقب المسماة حلوفي آسيا المولودة في 2 يناير سنة 1980 بدحموني ، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : «حاسي آسيا».
المادة 4 : تلقب المسماة حلوفي خيرة المولودة في 21 يونيو سنة 1983 بدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصاعدا : «حاسي خيرة » ..
المادة 5 : يلقب المسمى حلوفي محمد المولود في 15 مارس سنة 1985 بدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (80) من الآن فصاعدا : حاسي محمد».
المادة 6 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية | باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - للجمهورية الجزائرية 461 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 70 - - 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى حلوفة محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1953 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم 1486 وعقد الزواج رقم 04 المسجل في 2 أكتوبر سنة 1977 بقصر البخاري) من الآن فصاعدا : «حبيب محمد».
المادة 2 : يلقب المسمى حلوفة صادق المولود في 14 مايو سنة 1976 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم (861 من الآن فصاعدا : «حبيب صادق».
المادة 3 : تلقب المسماة حلوفة خديجة المولودة في 5 أبريل سنة 1980 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم (778) من الآن فصاعدا : «حبيب خديجة».
المادة 4 : تلقب المسماة حلوفة ربيعة المولودة في 16 يونيو سنة 1982 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم (1365) من الآن فصاعدا : «حبيب ربيعة».
المادة 5 : تلقب المسماة حلوفة حدة المولودة في 27 يونيو سنة 1985 بمجبر، دائرة قصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (02) من الآن فصاعدا : «حبيب حدة».
المادة 6 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد :
ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في
10 - ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب المسمى شادى أحمد المولود في 2 يناير سنة 1963 بوادى الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا :
شاذلي أحمد».
المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الاولى : يلقب المسمى عائشة محمد المولود سنة 1957 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 20/1960 وعقد الزواج المسجل في 13 يناير سنة 1985 بالبليدة من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف محمد».
المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 463
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : تلقب المسماة عائشة حفيظة المولودة في 26 أبريل سنة 1951 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (805) من الآن فصاعدا :
سيدي يخلف حفيظة.
المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب المسمى زبيدور محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1954 بالشلف (شهادة الميلاد رقم 1407 وعقد الزواج رقم 1080 مسجل بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1982 بالشلف) من الآن فصاعدا : «بوعزة محمد».
المادة 2 : تلقب المسماة زبيدور سارة المولودة في 2 مايو سنة 1984 بالشلف (شهادة الميلاد رقم (1921) من الآن فصاعدا : «بوعزة سارة».
المادة 3: تلقب المسماة زبيدور آسيا المولودة .
في 30 يوليو سنة 1985 بالشلف (شهادة الميلاد رقم 3220) من الآن فصاعدا : بوعزة آسيا».
المادة 4 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد 464 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.