ج.ر عدد 38 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج

، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 دج 7 و 9, 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نقفات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصليه 0.25 د.ج وتمن النسخه الأصليه وترجمتها 0.50 د. ج عن العدد للسير السابقة ( 1962 1969 ( 0.35 د.ج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 10 عام 1391 و 4 محرم عام 1392 الموافق 6 يناير و سنة 1972 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرارات مؤرخة في 4 و 9 صفر عام 1392 الموال: 10 و 24 مارس سنة 1972 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب . 566

  • قرارات مؤرخة في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس ذي القعدة سنة 1972 تتضمن فتح مسابقات للدخول الى مراكز التكوين 19 فبراير 560 الاداري للجزائر وقسنطينة ووهران وبشار. 567 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 7 صفر عام 1392 وزارة العدل- الموافق 22 مارس سنة 1972 تتضمن فتح مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الادارى للجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 الموافق 9 مايو وبشار. 560 | سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 569

560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1392 ه

  • مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير . 569 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير . 570 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير .. 570 | وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير. 570 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الحديد والمعادن. 570
  • مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة .. 570 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية- قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1391 و 4 محرم عام 1392 الموافق 6 يناير و 19 فبراير سنة 1972 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 139 الموافق 6 يناير سنة 1972 يعين السيد محمد مشيش ، المتصرف من الدرجة السابعة ، كرئيس مكتب تسيير الموظفين | الاجانب بمديرية الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية .. ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة ، من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 22 غشت سنة 1971 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1392 الموافق 19 فبراير سنة 1972 ، يعين السيد محمد بوشامة ، المتصرف من الدرجة الأولى ، كرئيس مكتب الموظفين بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة ، من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..- قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 تتضمن فتح مسابقات للدخول الى مراكز التكوين الاداري للجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة وبشار بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 30 تلميذا في السنة الأولى كمفتشين للخزينة موزعين كما يلى : 15 بالجزائر و 15 بوهران . و تحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة فى الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوى الاولى سابقا من الثانويات والتكميليات 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى الثانية سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ،
  1. اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10

الجمعة 28 .. 1 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى،

-

  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 40 تلميذا في السنة الاولى كمفتشين الاملاك الدولة موزعين كما يلي : 15 بالجزائر و 25 بقسنطينة .- وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوى الاولى سابقا من الثانويات والتكميليات 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى الثانية سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10 . وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى
  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية.

    بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 45 تلميذا في السنة الاولى كمفتشين للضرائب موزعين كما يلى : 20 بالجزائر و 25 بقسنطينة . وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب 11 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. للجمهورية الجزائرية 561 ويستطيع المشاركة فى الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوى الاولى سابقا من الثانويات والتكميليات 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى الثانية سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10. وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي :
  • 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى
  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 139 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 30 تلميذا في السنة الاولى كمفتشين للجمارك موزعين كما يلى : 15 بالجزائر و 15 بوهران و تحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة فى الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1972 والمثبتون : اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوى الاولى سابقا) من الثانويات والتكميليات. 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى الثانية سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ،
  1. اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي :
  • 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى
  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية.

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1392 ه . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 15 تلميذا في السنة الأولى كمفتشين للمالية بالمركز الاداري لمدينة الجزائر وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية . ويستطيع المشاركة في الاختبارات، المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوى الاولى سابقا من الثانويات والتكميليات 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى الثانية سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 3 (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10 وتحدد التواريخ النهائية لإيداع ملفات الترشيح كالآتي :

    • 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى،
  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 25 تلميذا في السنة الاولى كمفتشين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بالمركز الاداري لقسنطينة . وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات، المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوى الاولى سابقا من الثانويات والتكميليات 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى الثانية سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في | قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 3 (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي :
  • 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. وتتمم الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 6 من القرار المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 باختبار في الرياضيات مدته 3 ساعات ومعامله 4. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 70 تلميذا فى السنة الاولى كمفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية موزعين كما يلى :
  • 20 بالجزائر و 25 بقسنطينة و 25 بوهران وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون :
  1. (1) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوى (الاولى سابقا) من الثانويات والتكميليات، 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى الثانية سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في . قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 3 (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي :
  • 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز

الجمعة 28 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية التكوين الاداري، مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 65 تلميذا في السنة الأولى كمراقبين للخزينة موزعين كما يلى : 25 بالجزائر و 15 ببشار و 25 بورقلة

- وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية فيما يخص مركزي الجزائر وبشار وتجرى في 22 مايو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى و 25 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية في مركز ورقلة. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون :

  1. اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 3 (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى،
  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية.

    وجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري، مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 45 تلميذا في السنة الأولى كمراقبين الاملاك الدولة موزعين كما يلى : 20 بالجزائر و 25 بقسنطينة . وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وبه II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية .. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى الثالثة (سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، للجمهورية الجزائرية 563 (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 . وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى - 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية.- وجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 105 تلامذة في السنة الاولى كمراقبين للضرائب موزعين كما يلى : - ! 30 بالجزائر و 25 بقسنطينة و 25 بورقلة و 25 بوهران .- و تحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية فيما يخص مراكز الجزائر وقسنطينة ووهران وتجرى في 22 مايو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى و 25 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية في مركز ورقلة. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ،
  1. اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 15 مايو و 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى، 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. موجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 45 تلميذا فى السنة الاولى كمراقبين للجمارك موزعين كما يلى :
  • 20 بالجزائر و 25 بورقلة . و تحدد تواريخ الإختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب 11 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية فيما يخص مركز الجزائر وتجرى

564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1392 ه في 22 مايو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى و 25 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية في مركز ورقلة . ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 وتحدد التواريخ النهائية لإيداع ملفات الترشيح كالآتي :

  • 15 مايو و 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى
  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 70 تلميذا فى السنة الاولى كمراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية موزعين كما يلى :
  • 20 بالجزائر و 25 بقسنطينة و 25 بورقلة . وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية فيما يخص مركزي الجزائر وقسنطينة وتجرى في 22 مايو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى و 25 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية في مركز ورقلة. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر فى اول يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 3 (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8. وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي :
    • 15 مايو و 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى
  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 25 تلميذا في السنة الاولى كمراقبين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بالمركز الاداري لقسنطينة . و تحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب 11 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة التعليم العام أو شهادة تعادلها،

  1. اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي :
  • 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. وتتمم الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 6 من القرار المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 باختبار في الرياضيات مدته 3 ساعات ومعامله 3.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 20 تلميذا في السنة الاولى كملحقين بالشؤون الخارجية بالمركز الاداري لمدينة الجزائر . و تحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب 11 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوى الاولى سابقا من الثانويات والتكميليات .

الجمعة 28 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى الثانية سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس | بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى

  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية.

    بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري، مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 20 تلميذا في السنة الاولى كنواب مقتصدين للتربية الوطنية بالمركز الاداري لمدينة الجزائر . وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون :
  1. اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوى الاولى سابقا من الثانويات والتكميليات. 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى الثانية سابقا من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 3 (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10 . وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى
  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 5 تلاميذ في السنة الاولى كنواب مقتصدين للشبيبة والرياضة بالمركز الاداري لمدينة الجزائر للجمهورية الجزائرية 565 ويستطيع المشاركة فى الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوي (الاولى سابقا) من الثانويات والتكميليات، 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى الثانية سابقا من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية . (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10 • وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى، 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبنراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري، مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 50 تلميذا في السنة الاولى كنواب للمصالح الاقتصادية للتربية الوطنية موزعين كما يلى : 25 بالجزائر و 25 بوهران وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ،
  1. اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى- 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية.

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1392 ه بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 10 تلاميذ في السنة الاولى كنواب في المصالح الاقتصادية للشبيبة والرياضة بالمركز الادارى لمدينة الجزائر . وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة فى الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول | يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس | بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 3 (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي :

  • 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى
  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 25 تلميذا فى السنة الاولى كمساعدين في اشغال الاحصائيات بالمركز الاداري لمدينة الجزائر . وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى الثالثة سابقا من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم فى قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 3 (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. . وتتمم الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 6 من القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 باختبار في الرياضيات مدته 3 ساعات ومعامله 3 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 30 تلميذا فى السنة الاولى ككتاب قنصليين للشؤون الخارجية بالمركز الاداري لمدينة الجزائر . و تحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون :
  1. (1) اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى (الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة المتابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8. وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. قرارات مؤرخة في 4 و 9 صفر عام 1392 الموافق 9 و 24 مارس سنة 1972 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1392 الموافق 19 مارس سنة 1972 ، يعين السيد عمرو الشريف . المتصرف من الدرجة الثالثة ، كرئيس للمكتب الرابع بالمديرية الفرعية للموظفين والمراقبة ، التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية. ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة ، من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل

الجمعة 28 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية المعاش ومحسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1392 الموافق 19 مارس سنة 1972 ، يعين السيد نافع بوعبشة ، المتصرف من الدرجة الخامسة ، كرئيس للمكتب الثالث بالمديرية الفرعية للموظفين والمراقبة ، التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة ، من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 ، يعين السيد عبد الله بن عربية ، المتصرف من الدرجة الاولى ، كرئيس مكتب بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة ، من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 22 غشت سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1392 الموافق 24 مارس سمنة 1972 ، يعين السيد عبد السلام بن سليمان ، المتصرف من الدرجة الاولى ، كرئيس لمكتب التجهيز بالمديرية الفرعية للعمل الاقتصادى بوزارة الداخلية . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة ، من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قرارات مؤرخة في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 تتضمن فتح مسابقات للدخول إلى مراكز التكوين الاداري للجزائر وقسنطينة ووهران وبشار بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 | للجمهورية الجزائرية 567 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبزاير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 95 تلميذا في السنة الأولى كملحقين اداريين موزعين كما يلى : 30 بالجزائر و 15 ببشار و 25 بقسنطينة و 25 بوهران. و تحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية فيما يخص مراكز الجزائر وقسنطينة ووهران وتجرى في 22 مايو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى و 25 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية في مركز بشار. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوي الاولى سابقا من الثانويات والتكميليات. 2 (2) أما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى ( الثانية سابقا ( من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية . (3) اما لسبنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10 . وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 15 مايو و 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 95 تلميذا في السنة الاولى كملحقين بالادارة البلدية موزعين كما يلى : 30 بالجزائر و 15 ببشار و 25 بقسنطينة و 25 بوهران. و تحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية فيما يخص مراكز الجزائر وقسنطينة ووهران وتجرى في 22 مايو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى و 25 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية في مركز بشار . ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون :

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1392 ه 1 (1) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة السادسة ثانوى الاولى سابقا من الثانويات والتكميليات . 2 (2) أما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الخامسة ثانوى ( الثانية سابقا ) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلمين 9 و 10 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 15 مايو و 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى،

  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 130 تلميذا في السنة الاولى ككتاب اداريين موزعين كما يلى : 30 بالجزائر و 25 ببشار و 25 بقسنطينة و 25 بورقلة- و 25 بوهران. وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية فيما يخص مراكز الجزائر وقسنطينة ووهران وتجرى في 22 مايو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى و 25 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية فى مركزى بشار وورقلة. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون | من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر فى اول يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، ذى الحجة عام 139 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 80 تلميذا فى السنة الاولى ككتاب للادارة البلدية موزعين كما يلى : 30 بالجزائر و 25 بقسنطينة و 25 بوهران و تحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة فى الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : 1 (1) اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 15 مايو و 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 15 تلميذا فى السنة الاولى ككتاب مديرية بالمركز الاداري 2 (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى المدينة الجزائر . الثالثة سابقا من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية 3 (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي :
    • 15 مايو و 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى
  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 وتحدد تواريخ الاختبارات ب 22 مايو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب 11 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحات البالغات من العمر 17 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتات : اما لحيازة شهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، (2) اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة ثانوى الثالثة سابقا) من الثانويات والتكميليات وتسجيلهم في قائمة المترشحين المقبولين من قبل مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية

الجمعة 28 ربيع الأول عام 1392 ه - الجريدة الرسمية

3 (3) اما لسنتين من الاقدمية على الاقل كموظف في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 15 مايو و 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى

  • غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية .

- بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة - 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري، مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 60 تلميذا في السنة الاولى كمختزلين ضاربين على الآلة الكاتبة بالمركز الاداري لمدينة الجزائر. وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحات البالغات من العمر 17 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتات : اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الثانية الخامسة سابقا من الثانويات والتكميليات 2 (2) أما لسنتين من الاقدمية على الاقل في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 3 و 4 و 5 . وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 15 مايو و 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى،

  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية.

    بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 30 تلميذا فى السنة الأولى كأعوان للادارة البلدية بالمركز الاداري لبشار. وتحدد تواريخ الاختبارات ب 22 مايو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب 25 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتون : اما لحيازة شهادة مدرسية لنهاية السنة الثانية الخامسة سابقا من الثانويات والتكميليات للجمهورية الجزائرية 569 2 (2) أما لسنتين من الاقدمية على الاقل في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 3 و 4 و 5. وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي :
    • 15 مايو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى
  • 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، تفتح ضمن اطار القرار المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري، مسابقة تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف 145 تلميذا فى السنة الاولى كضاربين على الآلة الكاتبة موزعين كما يلي :
  • 60 بالجزائر و 30 ببشار و 25 بقسنطينة و 30 بوهران. وتحدد تواريخ الاختبارات ب 20 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى وب II سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية فيما يخص مراكز الجزائر وقسنطينة ووهران وتجرى في 22 مايو سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى و 25 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية في مركز بشار. ويستطيع المشاركة في الاختبارات المترشحات البالغات من العمر 17 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في اول يناير سنة 1972 والمثبتات : اما لحيازة شهادة دراسة التعليم الابتدائي 2 (2) اما ستة اشهر من الاقدمية كعون متعاقد ضارب على الآلة الكاتبة . وتحدد التواريخ النهائية لايداع ملفات الترشيح كالآتي : 15 مايو و 3 يونيو سنة 1972 بالنسبة للدورة الأولى 26 غشت سنة 1972 بالنسبة للدورة الثانية. وزارة العدل- مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 الموافق و مايو سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد العربي اسعد، بوصفه نائب مدير التشريع بوزارة العدل المدعو للقيام بمهام اخرى . مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 الموافق | 9 مايو سنة 1972 يعين السيد محمد العربي اسعد، نائب مدير الموظفين بوزارة العدل .

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1392 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 الموافق و مايو سنة 1972 يعين السيد محمد أمقران قلو، نائب مدير المواقيت والبرامج وطرق التعليم بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي. وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 الموافق و مايو سنة 1972 يعين السيد اسماعيل بوزار نائب مدير للصيدلة ابتداء من تاريخ تنصيبه. وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1392 الموافق و مايو سنة 1972 يعين السيد خير الدين تيطري، نائب مدير الموظفين . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الحديد والمعادن ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة،
  • وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد الهاشمي بوجملين مديرا للحديد والمعادن . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد مصطفى مقراوي، مدير للصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة. المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو 1972 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر