مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية . 770
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد طرباش أمينا عاما لوزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 15 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.