مراسيم مؤرخة فى 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985 تتضمن تغيير القاب. 1944 اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج نمن قرارات مقررات مناشير وزارة الثقافة والسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق عائشة المولودة سنة 1905 بمتليلي، غرداية (شهادة الميلاد رقم (396) من الآن فصاعدا : «عطاشى عائشة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم
- 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد فردية ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان و و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق مباركة المولودة سنة 1936 بمتليلي، ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (393) من الآن فصاعدا : «عطاشى مباركة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية . .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1945 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى ميلاق الطيب المولود في 15 أبريل سنة 1942 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 531 وعقد الزواج رقم 49 مسجل بتاريخ 23 مارس سنة 1977 بمتليلي، ولاية غرداية من الآن فصاعدا : عطاشى الطيب».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى ميلاق سليمان المولود في 30 يناير سنة 1978 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (97) من الآن فصاعدا : «عطاشى سليمان».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق هوارية المولودة في 21 يناير سنة 1979 بمتليلي ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (418) من الآن فصاعدا : «عطاشى هوارية».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق صليحة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1981 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (721) من الآن فصاعدا : «عطاشى صليحة».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 2-157 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1971 المذكور أعلاه | يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق الزهرة المولودة سنة 1939 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (395) من الآن فصاعدا : «عطاشى الزهرة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. 1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق مبروكة المولودة في 28 أبريل سنة 1967 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (139) من الآن فصاعدا :
عطاشى مبروكة..
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق فطيمة المولودة في 12 يوليو سنة 1971 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (433) من الآن فصاعدا : «عطاشى فطيمة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق يمينة المولودة في 16 فبراير سنة 1974 بمتليلي، ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (103) من الآن فصاعدا : «عطاشى يمينة».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى ميلاق محمد المولود في 6 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | فبراير سنة 1976 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى ميلاق أحمد المولود سنة 1937 بمتليلي ولاية غرداية، (شهادة الميلاد رقم 394 وعقد الزواج رقم 67 مسجل بتاريخ أول يونيو سنة 1961 بمتليلي، ولاية غرداية من الآن فصاعدا : «عطاشى أحمد».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق ربيعة المولودة في 4 يونيو سنة 1960 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (090) من الآن فصاعدا : «عطاشى ربيعة».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق حليمة المولودة في 2 يونيو سنة 1965 بمتليلي ولاية غرداية الميلاد رقم (221) من الآن فصاعدا : «عطاشى محمد.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق نعيمة المولودة في 12 سبمتبر سنة 978 بمتليلي، ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (605) من الآن فصاعدا : «عطاشى نعيمة».
المادة و : يلقب المسمى ميلاق محمد المولود في II سبتمبر سنة 1979 بمتليلي ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (566) من الآن فصاعدا : «عطاشى محمد.
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى ميلاق عبد الله المولود في 14 ديسمبر سنة 1981 بمتليلي، ولاية غرداية | (شهادة الميلاد رقم (842) من الآن فصاعدا : «عطاشى | عبد الله».
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية شهادة الميلاد رقم (319) من الآن فصاعدا : عطاشى | للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب حليمة».
من وكيل الجمهورية.
الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1947
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى ؟ ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 - الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى ميلاق جيلالي المولود في 5 مارس سنة 1951 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 43 مسجل بتاريخ 19 فبراير سنة 1980 بمتليلى، ولاية غرداية) من الآن فصاعدا : «عطاشى چيلالي».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق فاطمة الزهراء المولودة في 11 سبتمبر سنة 1978 بمتليلي ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (19) من الآن فصاعدا :
عطاشى فاطمة الزهراء».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى ميلاق محمد المولود في أول فبراير سنة 1981 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (145) من الآن فصاعدا : «عطاشى محمد.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق سارة المولودة في 16 فبراير سنة 1983 بمتليلى، ولاية غرداية.
(شهادة الميلاد رقم (148) من الآن فصاعدا :
«عطاشى سارة».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى ميلاق در بالي المولود سنة 1907 بمتليلي ولاية غرداية، (شهادة الميلاد رقم 397 وعقد الزواج رقم 59 مسجل بتاريخ 8 مارس سنة 1938 بمتليلي، ولاية غرداية من الآن فصاعدا : «عطاشى در بالي». 1948 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق أم الخير المولودة في 20 يوليو سنة 1943 بمتليلي ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (535) من الآن فصاعدا : «عطاشى أم الخير».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق مسعودة المولودة في 15 فبراير سنة 1948 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (530) من الآن فصاعدا : «عطاشى مسعودة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى ميلاق عبد القادر المولود في 10 أبريل سنة 1954 بمتليلي، ولاية فرداية (شهادة الميلاد رقم (042) من الآن فصاعدا :
عطاشى عبد القادر».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق فطيمة المولودة في و فبراير سنة 1957 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (029) من الآن فصاعدا : «عطاشى فطيمة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى ميلاق الهاشمي المولود قي 6 فبراير سنة 1961 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (046) من الآن فصاعدا :
عطاشي الهاشمي».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق فتيحة المولودة في 8 يونيو سنة 1965 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (1939) من الآن فصاعدا :
عطاشى فتيحة».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة ميلاق حورية المولودة | في 8 يونيو سنة 1965 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (1938) من الآن فصاعدا :
عطاشى حورية».
المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور الاعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود المحالة المدنية | اللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة زبالة رتيبة المولودة في 18 فبراير سنة 1956 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 160 مسجل بتاريخ 17 يونيو سنة 1977 بالقليمة، ولاية البليدة من الآن فصاعدا : «بلحاج رتيبة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1949 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زبالة كمال المولود في 7 مايو سنة 1952 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 124 وعقد الزواج رقم 175 مسجل بتاريخ 13 غشت سنة 1982 بالشراقة، ولاية تيبازة من الآن فصاعدا : «بلحاج كمال».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 1-10 و 152 مناء و بمقتضى الأمر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة زبالة بهية المولودة في 27 ديسمبر سنة 1959 بالشراقة، (شهادة الميلاد رقم 390 وعقد الزواج رقم 31/1981 مسجل باسطاوالي بتاريخ 30 غشت سنة 1931 من الآن فصاعدا : «بلحاج بهية».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه 1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زبالة الوناس المولود في 22 فبراير سنة 1922 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 057 وعقد الزواج رقم 45 مسجل بتاريخ 30 مايو سنة 1950 بالشراقة، ولاية تيبازة من الآن فصاعدا :
بلحاج الوناس».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى زبالة صادق المولود في 8 ديسمبر سنة 1963 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (557) من الآن فصاعدا : بلحاج صادق
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة زبالة حفيظة المولودة في 2 فبراير سنة 1965 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (94) من الآن فصاعدا : «بلحاج حفيظة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة زبالة سعاد المولودة في 28 يوليو سنة 1969 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (563) من الآن فصاعدا : بلحاج سعاد».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة زبالة حميدة المولودة في 1 نوفمبر سنة 1970 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (763) من الآن فصاعدا : بلحاج حميدة .
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى زبالة ياسين المولود في 26 مايو سنة 1972 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (415) من الآن فصاعدا : «بلحاج ياسين».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية | للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة زبالة صبيحة المولودة في 2 مارس سنة 1954 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 28 مسجل بالشراقة بتاريخ 4 فبراير سنة 1980) من الآن فصاعدا : «بلحاج صبيحة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح، بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. 1 الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامن رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة زبالة عتيقة المولودة في أول يونيو سنة 1949 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 143 وعقد الزواج رقم 100 مسجل بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1972 بالشراقة الآن فصاعدا : بلحاج عتيقة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح، بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة زبالة فضيلة المولودة في 6 فبراير سنة 1951 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 55 وعقد الزواج رقم 217 مسجل بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1972 بالقليعة ولاية البليدة من الآن فصاعدا : «بلحاج فضيلة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح، بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه 1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زبالة موسى المولود في 28 أبريل سنة 1942 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم 104 وعقد الزواج رقم 41 مسجل ببلدية الجزائر الوسطى بتاريخ 6 فبراير سنة 1967) من الآن فصاعدا : «بلحاج موسى».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة زبالة ميمى المولودة في 3 مايو سنة 1968 بالشراقة ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (346) من الآن فصاعدا : بلحاج ميمى للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة زبالة سهيلة المولودة | 55 و 56 منه في 29 مارس سنة 1971 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (262) من الآن فصاعدا : بلحاج سهيلة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى زبالة الياس المولود في 30 مايو سنة 1973 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (482) من الآن فصاعدا : «بلحاج الياس»
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى زبالة أمين المولود في 8 سبتمبر سنة 1976 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (836) من الآن فصاعدا : بلحاج امين». 1
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى زبالة هشام المولود في 1 أبريل سنة 1980 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (2146) من الآن فصاعدا : «بلحاج هشام».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم رقم
- 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود المحالة المدنية | وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زبالة محمد الصغير المولود سنة 1926 يبرج منايل (شهادة الميلاد رقم 614 وعقد الزواج رقم 15 مسجل بتاريخ 5 مارس سنة 1959 بالمشراقة (ولاية تيبازة) من الآن فصاعدا : بلحاج محمد الصغير».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى زبالة أحمد المولود في 17 يناير سنة 1960 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (27) من الآن فصاعدا : «بلحاج أحمد».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى زبالة كريم المولود في 20 سبتمبر سنة 1964 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (498) من الآن فصاعدا : «بلحاج كريم».
الاثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى زبالة محمد المولود في 15 أبريل سنة 1967 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (274) من الآن فصاعدا : «بلحاج محمد .
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى زبالة نصر الدين المولود في 9 ديسمبر سنة 1969 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (12003) من الآن فصاعدا : «بلحاج نصر الدين».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة زبالة جميلة المولودة في 14 فبراير سنة 1971 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (160) من الآن فصاعدا : « بلحاج جميلة».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى زبالة رضا المولود في 15 مارس سنة 1974 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (263) من الآن فصاعدا : بلحاج رضاء.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى زبالة رضوان المولود في 3 فبراير سنة 1976 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (143) من الآن فصاعدا : «بلحاج رضوان».
المادة و : تلقب المسماة زبالة نسيمة المولودة في 14 غشت سنة 1980 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (825) من الآن فصاعدا : بلحاج نسيمة».
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة زبالة نعيمة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1957 بالشراقة، ولاية.
تيبازة (شهادة الميلاد رقم 469 وعقد الزواج رقم 181 مسجل بالشراقة بتاريخ 30 يونيو سنة 1981 من الآن فصاعدا : «بلحاج نعيمة»
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 2406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985 . .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه 1954 و الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه و وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان . 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مخروقة ميسوم المولود في 17 نوفمبر سنة 1949 بقصر البخاري ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 873 وعقد الزواج رقم 273 مسجل في يناير سنة 1977 بقصر البخاري، ولاية المدية) من الآن فصاعدا : «حلالة ميسوم.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى مخروقة محمد المولود في 27 فبراير سنة 1978 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (372) من الآن فصاعدا :
محلالة محمد.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة مخروقة حفيظة المولودة في 26 أبريل سنة 1979 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (883) من الآن فصاعدا : «حلالة حفيظة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة مخروقة نصيرة المولودة في 28 سبتمبر سنة 1981 بقصر البخارى | للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم | بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مخروقة عبد القادر المولود في 23 فبراير سنة 1956 بقصر البخارى، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 270 وعقد ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1882) من الآن | الزواج رقم 286 مسجل بتاريخ 4 يونيو سنة 1980 فصاعدا : «حلالة نصيرة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى مخروقة عبد القادر المولود في 21 نوفمبر سنة 1983 بقصر البخاري ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (2445) من الآن المصاعدا : «حلالة عبد القادر».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور لاعلاه، يتم التأشير على هوامش عقد الحالة المدنية بقصر البخارى، ولاية المدية من الآن فصاعدا :
حلالة عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى مخروقة محمد المولود في 3 غشت سنة 1976 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1208 من الآن فصاعدا : «حلالة محمد».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة مخروقة حفيظة المولودة في 17 يناير سنة 1979 بقصر البخاري، الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1955 ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (129) من الآن فصاعدا : «حلالة حفيظة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى مخروقة حميد المولود في أول نوفمبر سنة 1981 بالمدية شهادة الميلاد رقم 3620) من الآن فصاعدا : «حلالة حميد».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مخروقة محمد المولود في 29 مايو سنة 1927 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 350 وعقد الزواج رقم | 229 مسجل بقصر البخارى، ولاية المدية في أول مايو سنة 1956) ، من الآن فصاعدا : «حلالة محمد».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة مخروقة هنية المولودة في 28 يونيو سنة 1930 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (399) ، من الآن فصاعدا : «حلالة هنية».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى لطيسة السعيدة المولود سنة 1935 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 34 وعقد الزواج رقم 128 مسجل بتاريخ . 1956 الجريدة الرسمية للجمهورية أبريل سنة 1977 بمسعد ولاية الجلفة من الآن فصاعدا : «جاب الله السعيد».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى لطيسة سالم المولود في 2 يوليو سنة 1970 بعين الابل ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (379) ، من الآن فصاعدا : «جاب الله سالم».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى لطيسة على المولود في أول سبتمبر سنة 1973 بعين الابل ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (380)، من الآن فصاعدا : «جاب | الله على».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى لطيسة عيسى المولود في 27 مارس سنة 1982 بمسعد، ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم (545) ، من الآن فصاعدا : «جاب الله عيسى».
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IIR - 10 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 53 و 56 منه الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى لطيسة السعيد المولود سنة 1930 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 2220 وعقد الزواج رقم 02 مسجل بتاريخ 20 غشت سنة 1967 في بوسعادة، ولاية المسيلة)، من الآن فصاعدا : «جاب الله السعيد».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة لطيسة نصيرة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1963 بعين الابل، ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم (148) من الآن فصاعدا : «جاب الله نصيرة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى لطيسة صالح المولود في 23 ديسمبر سنة 1967 بعين الابل، ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم 424 من الآن فصاعدا : «جاب الله صالح».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى لطيسة موسى المولود في 20 أكتوبر سنة 1969 بعين الابل ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (433)، من الآن فصاعدا : «جاب الله موسى».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى لطيسة سليم المولود في 2 يوليو سنة 1970 بعين الابل ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (379)، من الآن فصاعدا : «جاب الله سليم».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى لطيسة سعد المولود في 13 نوفمبر سنة 1971 بعين الابل، ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم (338) ، من الآن فصاعدا : «جاب الله سعد».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى لطيسة سالم المولود في 8 سبتمبر سنة 1975 بعين الابل ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (270) ، من الآن فصاعدا : «جاب الله سالم».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة لطيسة سعدية المولودة في 5 يونيو سنة 1980 بمسعد، ولاية الجلفة (شهادة الاثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1957 الميلاد رقم (021) ، من الآن فصاعدا : «جاب الله سعدية».
المادة و : تلقب المسماة لطيسة زينب المولودة في 30 أبريل سنة 1982 بمسعد، ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (738) من الآن فصاعدا : جاب الله | زينب».
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى لطيسة الهادى المولود سنة 1957 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (2220) من الآن فصاعدا : «جاب الله الهادي.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة لطيسة علجية المولودة سنة 1929 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (19)، من الآن فصاعدا : «جاب الله علجية».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في - 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى داب هواري تامي المولود سنة 1953 بعين الاربعاء، ولاية سيدى بلعباس (شهادة الميلاد رقم 030 وعقد الزواج رقم 032 مسجل بتاريخ 25 مايو سنة 1977 بحمام بوحجر)، من الآن فصاعدا : «هواري تامي».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى داب هواري سليم المولود في 23 أبريل سنة 1978 يمين الاربعاء، ولاية 1958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم (103)، من الآن فصاعدا : «هواري سليم».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى داب هواري عمر المولود في 25 ديسمبر سنة 1981 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم (216) من الآن فصاعدا : «هواري عمر».
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى داب هواري محمد المولود سنة 1940 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس - شهادة الميلاد رقم 31 وعقد الزواج رقم 093 مسجل | بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1971 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس)، من الآن فصاعدا : «هواري محمد .
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى داب هواري الاخضر المولود في 18 ديسمبر سنة 1963 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم (063)، من الآن فصاعدا : «هواري الاخضر».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة داب هواري فاطمة المولودة في 3 يوليو سنة 1968، بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم (0215)، من الآن فصاعدا : «هوارى فاطمة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى داب هواري عبد القادر المولود في 15 يونيو سنة 1971 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم (0219)، من الآن فصاعدا : «هواري عبد القادر.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى داب هواري بومدين المولود في أول نوفمبر سنة 1973 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم 0374)، من الآن فصاعدا : «هواري بومدين».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة داب هوارى جميلة المولودة في 5 فبراير سنة 1977 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم 039)، مع الآن فصاعدا : «هوارى جميلة».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة هواري كريمة المولودة في 5 يونيو سنة 1978 بحمام بوحجر، ولاية سيدى بلعباس (شهادة الميلاد رقم (413) ، من الآن فصاعدا :
«هواري كريمة».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة داب هواري ليلى المولودة في 18 مارس سنة 1983 بعين الاربعاء، ولاية سيدى بلعباس (شهادة الميلاد رقم (050)، من الآن فصاعدا :
«هواري ليلى».
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1959 الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى داب هواري قادة المولود سنة 1908 بتمزوغي ولاية سيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم 175 وعقد الزواج مسجل بتاريخ 15 يونيو سنة 1960 ، وادى الصباح، ولاية سيدى بلعباس) من الآن فصاعدا : «هواري قادة».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى أم لباط عبد.
الرحمن المولود في 14 ديسمبر سنة 1956 بقصر البخاري، ولاية المدية، شهادة الميلاد رقم 1295 وعقد الزواج مسجل بتاريخ 24 مارس سنة 1983 بقصر البخارى ولاية المدية من الآن فصاعدا :
بن ناجي عبد الرحمن».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى أم لباط يوسف الجديد المولود في 12 يناير سنة 1984 بقصر البخاري ولاية المدية من الآن فصاعدا : «بن ناجي يوسف الجديد».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. 1960 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى أم لباط الهاشمي المولود في 21 يناير سنة 1948 بقصر البخاري، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 170 مسجل بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1968 بقصر البخارى، ولاية المدية من الآن فصاعدا : «بن ناجي الهاشمي».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة أم لباط سعاد المولودة | في 29 ديسمبر سنة 1968 بقصر البخارى، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1269) من الآن فصاعدا :
«بن ناجي سعاد».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة أم لباط سمية أمينة المولودة في 11 نوفمبر سنة 1970 بقصر البخاى ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1310) من الآن فصاعدا : «بن ناجي سمية أمينة».
الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة أم لباط أمينة المولودة في 18 مايو سنة 1972 بقصر البخارى، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (766) من الآن فصاعدا : «بن ناجي أمينة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى أم لباط محمد الامين المولود في 30 مايو سنة 1974 بقصر البخاى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (848) من الآن فصاعدا :
بن ناجي محمد الامين».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة أم لباط عائشة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1976 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1804) من الآن فصاعدا : «بن ناجي عائشة».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى أم لباط موسى المولود في 25 مارس سنة 1979 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (647) من الآن فصاعدا :
بن ناجي موسى».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة أم لباط خديجة المولودة في 10 مارس سنة 1981 بقصر البخاري، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (619) من الآن فصاعدا : «بن ناجي خديجة».
المادة و : يلقب المسمى أم لباط عبد القادر المولود في 19 يناير سنة 1964 بقصر البخاري، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (81) من الآن فصاعدا : «بن ناجي عبد القادر».
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة أم لباط خضراء المولودة في 6 يوليو سنة 1966 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (801) من الآن فصاعدا : «بن ناجي خضراء».
المادة II : يلقب المسمى أم لباط على المولود في 26 مايو سنة 1969 بقصر البخاري، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (736) من الآن فصاعدا :
بن ناجي على».
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى أم لباط ابراهيم المولود في 23 مايو سنة 1971 بقصر البخارى، ولاية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1961 المدية (شهادة الميلاد رقم (847) من الآن فصاعدا : > بن ناجي ابراهيم».
المادة 13
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 | . الموافق 21 ديسمبر سنة 1955.
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بلحرش أحمد المولود في 14 مارس سنة 1940 ببني خالد، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 517 وعقد الزاوج رقم 048 مسجل بتاريخ 15 أبريل سنة 1965 بالرمشي، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : «بوجمعة أحمد.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بلحرش عابد المولود في و أكتوبر سنة 1962 بالرمشي ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم (485) من الآن فصاعدا :
«بوجمعة عابد».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بلحرش فطيمة المولودة فى 2 يناير سنة 1965 بالرمشي، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم (0016) من الآن فصاعدا :
بوجمعة فطيمة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بلحرش ثورية المولودة في أول غشت سنة 1967 بالرمشي، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (305) من الآن فصاعدا :
«بوجمعة نورية».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بلحرش عمارية المولودة في 11 ديسمبر سنة 1975 بالرمشي، ولاية تلمسان، (شهادة الميلاد) رقم (673) من الآن فصاعدا : «بوجمعة عمارية».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | الميلاد رقم (3017 من الآن فصاعدا : «صديق 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى صحراوى بلقاسم المولود في 12 مارس سنة 1941 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 515 وعقد الزواج رقم 1081 مسجل بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 بتلمسان من الآن فصاعدا : «صديق بلقاسم».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى صحراوي سيدي محمد المولود في 21 يوليو سنة 1964 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (2668 من الآن فصاعدا : «صديق سيدي محمد».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة صحراوى حفيظة المولودة في 12 مارس سنة 1967 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (0998) من الآن فصاعدا : «صديق حفيظة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى صحراوي سيد أحمد المولود في 3 يونيو سنة 1969 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (2064) من الآن فصاعدا : «صديق سيدي أحمد».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة صحراوى رفيقة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1971 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (4711 من الآن فصاعدا : «صديق رفيقة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة صحراوى راضية | المولودة في 15 ديسمبر سنة 1973 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم (5160) من الآن فصاعدا : «صديق | راضية».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى صحراوي اسماعيل المولود في 25 يونيو سنة 1976 بتلمسان (شهادة اسماعين».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زبدى على المولود في 10 مايو سنة 1940 ببلدية قمار، ولاية بسكرة شهادة الميلاد رقم 537 وعقد الزواج رقم 239 مسجل بتاريخ 15 مايو سنة 1970 بالمدية) من الآن فصاعدا : «الحفناوى على».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى زبدى عاطف المولود في 17 يونيو سنة 1975 بالجزائر الوسطى، (شهادة الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1963 الميلاد رقم (3108) من الآن فصاعدا : «الحفناوى | عاطف».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة زبدى أمال المولودة في 13 يونيو سنة 1977 بالجزائر الوسطى، (شهادة الميلاد رقم (2018) من الآن فصاعدا : «الحفناوى أمال».
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1301 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى أودية ايدير المولود في سنة 1913 بتاوريرت ايغيل ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم 91 وعقد الزواج رقم 16 مسجل بتايخ 23 مارس سنة 1945 بتاوريرت ايفيل ولاية بجاية من الآن فصاعدا : «عودية ايدير».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى أودية خضير المولود في 16 أبريل سنة 1955 بتاوريرت ايفيل، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم (1004) من الآن فصاعدا :
عودية خضير».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زبلى بوذينة المولود في سنة 1940 بسليم، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 1370 وعقد الزواج رقم 76 مسجل بتاريخ 1 يناير سنة 1971 بسليم، ولاية المسيلة) من الآن فصاعدا : «باهي بوذينة». 1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة زبلي فاطنة المولودة في سنة 1955 بسليم، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (620) من الآن فصاعدا : «ياهي فاطنة».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة زبلى وهيبة المولودة في 20 فبراير سنة 1972 بسليم، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (129) من الآن فصاعدا : «باهي وهيبة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة زبلى فتيحة المولودة في 26 فبراير سنة 1979 بسليم، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (79) من الآن فصاعدا : «باهي فتيحة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة زبلى سليمة المولودة في 22 يونيو سنة 1980 بسليم، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (192) من الآن فصاعدا : «باهي سليمة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة زبلى زهرة المولودة في 10 مارس سنة 1982 بسليم، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (71) من الآن فصاعدا : باهي زهرة».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة زبلي سعيدة المولودة في 2 أكتوبر سنة 1984 بسليم، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (274) من الآن فصاعدا : «باهى سعيدة».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- - بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى عائشة بوعلام المولود في 13 سبتمبر سنة 1946 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 712 وعقد الزواج رقم 218 مسجل بتاريخ 23 يونيو سنة 1972 بالمحمدية ولاية معسكر من الآن فصاعدا : ابن عائشة بوعلام».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة عائشة ليلى المولودة فى 7 ديسمبر سنة 1973 بالمحمدية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (2064) من الآن فصاعدا : «ابن عائشة ليلى».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة عائشة صباح المولودة في 21 أكتوبر سنة 1974 بالمحمدية، ولاية معسكر ( شهادة الميلاد رقم (1813) من الآن فصاعدا : «ابن عائشة صباح».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى عائشة مختار المولود في 6 مارس سنة 1977 بالمحمدية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (634) من الآن فصاعدا : «ابن عائشة مختار».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة عائشة نادية المولودة في 4 مايو سنة 1979 بالمحمدية، ولاية معسكسي الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965 شهادة الميلاد رقم (1121 من الآن فصاعدا : ابن عائشة نادية».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى عائشة قادة المولود في 30 أكتوبر سنة 1981 بالمحمدية، ولاية معسكر بتاريخ 13 يوليو سنة 1978 بالمحمدية) من الآن فصاعدا : «بن والى فضيل».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة سمير المولود.
في 15 يوليو سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم (شهادة الميلاد رقم (2300) من الآن فصاعدا : «ابن (8641 من الآن فصاعدا : «بن والى سمير».
عائشة قادة.
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة فضيل المولود سنة 1951 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (176) وعقد الزواج رقم 449 مسجل
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوزيرة رضوان المولود في 2 أكتوبر سنة 1982 بالمحمدية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (2162) من الآن فصاعدا : «بن والى رضوان».
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في " 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منهم 1966 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى رئيس مجبر المولود في 1 فبراير سنة 1952 ببني ينى، ولاية تيزي وزه (شهادة الميلاد رقم 09 وعقد الزواج رقم 19 سجل بتاريخ 15 مايو سنة 1983 ببني يني ولاية تيزي وزو من الآن فصاعدا : «ركيس مجبر » .
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 مثه { وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في و 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مخنن سعيدى المولود سنة 1914 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 93 وعقد الزواج رقم 203 مسجل بتاريخ | الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه 26 يونيو سنة 1950 بعين تاغروت ولاية برج بوعريريج) من الآن فصاعدا : «حوامد سعيدي».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة مخنن الزهرة المولودة سنة 1944 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (271) من الآن فصاعدا : «حوامد الزهرة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى مخنن أحمد المولود في 22 أكتوبر سنة 1954 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 237 وعقد الزواج رقم 291 مسجل في 12 أكتوبر سنة 1982 بمين تاغروت، ولاية برج بوعريريج) من الآن فصاعدا:
حوامد أحمد».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة مخنن فريحة المولودة في 22 أكتوبر سنة 1954 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج (شهادة رقم (236) من الآن فصاعدا :
«حوامد فريحة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة مخنن عائشة المولودة في 22 ديسمبر سنة 1955 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم (296) من الآن فصاعدا : «حوامد عائشة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة مخنن عقيلة المولودة في 10 فبراير سنة 1958 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (61) من الآن فصاعدا : «حوامد عقيلة».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى مخنن نور الدين المولود في 15 غشت سنة 1960 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 229 وعقد الزواج رقم 182 مسجل بتاريخ 21 يونيو سنة 1981 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج) من الآن فصاعدا : «حوامد نور الدين». : المادة 8 : يلقب المسمى مخنن محمد المولود في 8 يناير سنة 1962 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (07) من الآن فصاعدا : «حوامد محمد».
الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967 المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
(شهادة الميلاد رقم (1637) من الآن فصاعدا : «آدم عبد الباسط »
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى مسكين أحسن المولود فى 3 نوفمبر سنة 1971 الابيار، الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1769) من الآن فصاعدا : «آدم أحسن».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى مسكين عبد الحميد المولود في 4 فبراير سنة 1973 بالابيار، الجزائر شهادة الميلاد رقم (308) من الآن فصاعدا : «آدم حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 | عبد الحميد».
الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مسكين عبد الرحمن المولود في 14 يونيو سنة 1941 الرواشد، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1680 وعقد الزواج رقم 111 مسجل بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1967 شلغوم العيد من الآن فصاعدا : «آدم عبد الرحمن».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة عائشة مسكين المولودة في 4 يوليو سنة 1968 بسيدى محمد، الجزائر (شهادة الميلاد رقم 7150 من الآن فصاعدا : «آدم عائشة».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى مسكين عبد الباسط | المولود في 4 سبتمبر سنة 1970 الابيار، الجزائر
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة مسكين حفصة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1975 بالابيار، الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2581 من الآن فصاعدا : «آدم حفصة».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى مسكين طارق المولود في 14 مارس سنة 1977 بسيدي محمد، الجزائن شهادة الميلاد رقم (1196) من الآن فصاعدا : «آدم طارق».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة مسكين سهام المولودة في 31 مارس سنة 1977 بسيدى محمد، الجزائر شهادة الميلاد رقم (2492) من الآن فصاعدا : «آدم سهام».
المادة و : تلقب المسماة مسكين لمياء المولودة في 29 أكتوبر سنة 1980 ،بالابيار، الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3574 من الآن فصاعدا : «آدم لمياء».
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1968 الجريدة الرسمية للجمهورية ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالعالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في | 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى جمال محمد المولود سنة 1930 بالطيبات ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم 666 وعقد الزواج رقم 827 مسجل بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1957 بالطيبات، ولاية ورقلة ) من الآن فصاعدا : «غزالي محمد».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى جمال اسماعيل المولود في 9 سبتمبر سنة 1957 بالطيبات، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (1896) من الآن فصاعدا :
غزالي اسماعيل». ! المادة 3 : يلقب المسمى جغال الامين المولود في 21 يناير سنة 1962 بالطيبات ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (015 من الآن فصاعدا : «غزالى الامين».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة جغال جميلة المولودة في 28 غشت سنة 1966 بتوقرت ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (102) من الآن فصاعدا : «غزالى جميلة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة جغال مسعودة المولودة في 5 مارس سنة 1969 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم (076) من الآن فصاعدا : «غزالي مسعودة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة جغال نجاة المولودة في 30 مارس سنة 1971 بتوقرت ولاية ورقلة الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه (شهادة الميلاد رقم (730) من الآن فصاعدا : «غزالي نجاة.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى جمال عبد الحليم المولود في 9 مارس سنة 1974 بتوقرت، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (192) من الآن فصاعدا :
«غزالى عبد الحليم».
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة جغال ليلى المولودة في 22 يوليو سنة 1976 بتوقرت ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (1358) من الآن فصاعدا : «غزالى ليلى».
المادة و : يلقب المسمى جغال رياض المولود في 6 غشت سنة 1979 بتوقرت، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (473) من الآن فصاعدا : «غزالي رياض».
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى مراد جفال المولود في 31 أكتوبر سنة 1982 بتوقرت، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (773) من الآن فصاعدا : «غزالى مراد.
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه - الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969 و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زمبوط موسى المولود في 20 مارس سنة 1953 ببولوغين، دائرة باب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 572 وعقد الزواج رقم 365 مسجل ببلدية باب الوادى، ولاية الجزائر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1971) من الآن فصاعدا : «بن عياد موسى».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة زمبوط نوال المولودة في 2 غشت سنة 1972 بباب الوادي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2924) من الآن فصاعدا : «بن عياد نوال.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى زمبوط عبد الرحيم المولود في 4 غشت سنة 1974 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2503) من الآن فصاعدا : «بن عياد عبد الرحيم».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى زمبوط رشيد المولود في 13 سبتمبر سنة 1975 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3039) من الآن فصاعدا : «بن عياد رشيد».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة زمبوط كريمة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1977 بباب الوادي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3462) من الآن فصاعدا : «بن عياد كريمة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة زمبوط حبيبة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1979 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4535) من الآن فصاعدا : «بن عياد حبيبة».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى زمبوط حمزة المولود في 12 أكتوبر سنة 1982 بباب الوادى، ولاية | الجزائر (شهادة الميلاد) رقم (3655) من الآن فصاعدا:
بن عياد حمزة».
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى طمبوكتو عبد الله المولود في 13 مارس سنة 1950 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (160) من الآن فصاعدا : «بن ميلود عبد الله».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة طمبوكتو فوزية المولودة في 30 أبريل سنة 1976 بورقلة (شهادة 1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الميلاد رقم (879) من الآن فصاعدا : «بن ميلود فوزية».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة طمبوكتو نعيمة المولودة في أول يناير سنة 1979 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (128) من الآن فصاعدا : «بن ميلود نعيمة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة طمبوكتو حيزية المولودة في 6 يوليو سنة 1981 بورقلة (شهادة الميلاد رقم 1716) من الآن فصاعدا : «بن ميلود حيزية»
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى طمبوكتو عادل المولود في 19 يونيو سنة 1982 بورقلة شهادة الميلاد رقم 1642) من الآن فصاعدا : «بن ميلود عادل».
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 دى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و و بمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في
- - 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى طويرطو مولاي على المولود في 9 ديسمبر سنة 1937 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم 1927 مسجل بتاريخ 4 يناير سنة 1960 بتلمسان) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف مولاى على».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى طويرطو سيدي محمد المولود في 7 مايو سنة 1962 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (1633 من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف سيدى محمد».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة طويرطو امينه المولودة في 27 يونيو سنة 1963 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم 2332) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف أمينة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة طويرطو زكية المولودة في 24 يوليو سنة 1964 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (2700) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف زكية».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة طويرطو حسيبة المولودة في 28 يونيو سنة 1966 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (2516) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف حسيبة».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة طوير طو شهيدة المولودة في أول يناير سنة 1968 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (99) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف شهيدة».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى طويرطو عبد الاله المولود في 13 سبتمبر سنة 1969 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم 3327 من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف عبد الاله».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى طوير طو عبد القادر المولود في 4 يناير سنة 1971 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (142) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف عبد القادر».
المادة و : تلقب المسماة طويرطو بهية المولودة في 6 غشت سنة 1973 بتلمسان، (شهادة الميلاد الاثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1971 رقم (3421 من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف بهية».
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى طوير طو غمر سان المولود في 18 يناير سنة 1979 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (384) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف غمر سان».
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 55 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 | ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى مرابنت زهير المولود في 11 نوفمبر سنة 1943 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم 2332 وعقد الزواج رقم 500 مسجل بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1966 بتلمسان من الآن فصاعدا : «مرابط زهير».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى مرا بنت سيدي محمد المولود في 29 مايو سنة 1967 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (2023) من الآن فصاعدا : «مرابط سيدي محمد».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة مرا بنت أمينة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1968 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (3632 من الآن فصاعدا : «مرابط أمينة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى مرابنت مصطفى شكرى المولود في 16 غشت سنة 1970 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (7632) من الآن فصاعدا :
مرابط مصطفى شكري».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة مرابنت ليلى المولودة في 16 غشت سنة 1973 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم 3592) من الآن فصاعدا : «مرابط ليلى».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى مرا بنت عبد المجيد حكيم المولود في 7 سبتمبر سنة 1981 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (4397) من الآن فصاعدا :
مرابط عبد المجيد حكيم».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه 1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 سنه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى تاز بينت قاسم المولود في 3 نوفمبر سنة 1934 بغرداية، (شهادة الميلاد رقم 427 وعقد الزواج رقم 85 مسجل بتاريخ 13 يونيو سنة 1966 ببوزريعة، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «علواني قاسم».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة تازبينت حبيبة المولودة في 17 فبراير سنة 1973 بالجزائر، (شهادة الجزائر (شهادة الميلاد رقم (582) من الآن فصاعدا :
علواني حبيبة».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة تاز بينت خديجة المولودة في 17 فبراير سنة 1973 بالجزائر، (شهادة الميلاد رقم (850) من الآن فصاعدا : «علواني خديجة».
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل.
و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه ، و وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بورورو أحمد المولود في 3 نوفمبر سنة 1954 بالقل، ولاية سكيكدة (شهادة الميلاد رقم (3655) من الآن فصاعدا : «بن مبارك أحمد».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973 و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح عبد القادر المولود في 2 فبراير سنة 1938 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 121/30 وعقد الزواج رقم 328 مسجل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1967 بغليزان من الآن فصاعدا : وضاح عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح محمد المولود في 29 يونيو سنة 1969 بغليزان، (شهادة الميلاد رقم (1306) من الآن فصاعدا : «وضاح محمد».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح فتيحة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1970 بغليزان، (شهادة الميلاد رقم (1744) من الآن فصاعدا : «وضاح فتيحة».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح فوزية المولودة في 13 مايو سنة 1972 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (1082) من الآن فصاعدا : وضاح فوزية».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح سميرة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1974 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (2410) من الآن فصاعدا : «وضاح سميرة».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح عابد المولود في 16 ديسمبر سنة 1975 بغليزان، (شهادة الميلاد رقم (3307) من الآن فصاعدا : «وضاح عابد».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح سعاد المولودة في 27 يناير سنة 1978 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (342) من الآن فصاعدا : وضاح سعاده.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح عبد الله المولود في 31 ديسمبر سنة 1979 بغليزان، (شهادة الميلاد رقم 5053) من الآن فصاعدا : «وضاح عبد الله».
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى محروق الرأس بوستة المولود سنة 1912 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 2173)، من الآن فصاعدا : «عبد العليم بوستة».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى محروق الرأس المولود في 27 مايو سنة 1950 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (376) من الآن فصاعدا : «عبد العليم محمد». 1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة محروق الرأس عائشة المولودة في 19 أبريل سنة 1954 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (406)، من الآن فصاعدا : عبد العليم عائشة».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى محروق الرأس عطا الله المولود في 29 أبريل سنة 1956 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم (567) من الآن فصاعدا : « عبد العليم عطا الله».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى محروق الرأس بوفاتح المولود سنة 1960 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 205)، من الآن فصاعدا : «عبد العليم بوفاتح».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى محروق الرأس مخلوف المولود في 4 أبريل سنة 1966 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم 418) ، من الآن فصاعدا : «عبد العليم مخلوف».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : : المادة الاولى : يلقب المسمى بوزيزة عبد القادر المولود في 18 مايو سنة 1947 بالمحمدية، ولاية معسكر ، (شهادة الميلاد رقم 554 وعقد الزواج رقم 662 مسجل بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1972 بالمحمدية، ولاية معسكر)، من الآن فصاعدا : «بن والى عبد القادر».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة حسن المولود في 11 مايو سنة 1968 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم (812) ، من الآن فصاعدا : «بو دين والى حسن».
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة حميد المولود في 26 سبتمبر سنة 1973 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم (1659)، من الآن فصاعدا : «بن والى حميد».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوزيزة حليمة المولودة في 9 أبريل سنة 1975 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم (747)، من الآن فصاعدا : «بن والى حليمة».
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوزيزة سهام المولودة في 2 مايو سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم 5504) ، من الآن فصاعدا : «بن والى سهام».
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوزيزة هواري المولود في 12 غشت سنة 1983 بوهران (شهادة الميلاد رقم (9628) ، من الآن فصاعدا : «بن والى هواري».
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوخنونة محمود المولود سنة 1959 بالمنيعة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (970) من الآن فصاعدا : «أبوطالب محمود».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة | المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بن عريشة بومدين المولود في 20 يناير سنة 1957 بأولاد ميمون، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم (015)، من الآن فصاعدا :
«عيساوي بومدين».
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه) والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى داندرى باسكال جان المولود في 30 يوليو سنة 1940 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (4) من الآن فصاعدا : « بشكار رمضان».
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى داندرى جمال المولود في 13 أبريل سنة 1968 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1517) من الآن فصاعدا:
بشكار جمال»...
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة داندرى فته المولودة في 25 غشت سنة 1969 بباب الوادي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3314) من الآن فصاعد :
بشكار فته».
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة داندرى فريدة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1971 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 3849) من الآن فصاعدا : «بشكار فريدة».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى داندرى محمد المولود في 20 فبراير سنة 1974 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (661) من الآن فصاعدا :
بشكار محمد».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة داندرى عتيقة المولودة في 24 غشت سنة 1978 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3313) من الآن فصاعدا : « بشكار عتيقة».
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة داندرى أمال المولودة في 23 سبتمبر سنة 1980 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3709) من الآن فصاعدا «پشكار آمال».
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى داندرى عبد القادر المولود في 28 ديسمبر سنة 1981 بباب الوادي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4742) من الآن فصاعدا : «بشكار عبد القادر.
المادة 9
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى داندرى جان المولود في 18 نوفمبر سنة 1923 بأزفون دائرة 1 عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم it وعقد الزواج رقم 30 مسجل ببلدية أزفون دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو بتاريخ 28 فبراير سنة 1966) من الآن فصاعدا : «پشكار محمد».
الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1977
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة داندرى مارى المولودة في 23 فبراير سنة 1949 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (1 (1) من الآن فصاعدا : «بشكار سعدية».
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة داندرى تسعديت المولودة في II يونيو سنة 1951 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (3 (3) من الآن فصاعدا : «بشكار تسعديت».
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى داندرى أريك المولود في 28 أبريل سنة 1955 بازفون دائرة عزازقة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (277) من الآن فصاعدا : «بشكار أرزقي».
المادة II : يلقب المسمى داندرى عمر المولود في 24 سبتمبر سنة 1973 بأزفون دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (423) من الآن فصاعدا : «بشكار عمر».
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (3) من الآن | المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
فصاعدا : «بشكار مصطفى».
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى داندرى على المولود في 22 فبراير سنة 1959 بأزفون دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (5) من الآن فصاعدا : «بشكار على».
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة داندرى فته المولودة في 14 مارس سنة 1961 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (21) من الآن فصاعدا : «بشكار فته».
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى داندرى سعيد المولود في 8 يناير سنة 1963 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (6 (6) من الآن فصاعدا : «بشكار سعيد». :
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة داندرى شريفة المولودة في 15 يوليو سنة 1965 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (201) من الآن فصاعدا : «بشكار شريفة».
المادة و : تلقب المسماة داندرى جوهرة المولودة في أول يونيو سنة 1967 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (221) من الآن فصاعدا : «بشكار جوهرة».
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى داندرى أرزقي المولود في 7 يونيو سنة 1969 بأزفون دائرة
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة اغوستين مارى جنفياف المولودة في 21 ديسمبر سنة 1944 بمدينة ، الجزائر (شهادة الميلاد رقم 4675 وعقد الزواج رقم 07 مسجل بتاريخ 30 يونيو سنة 1960 بغرداية) من الآن فصاعدا : «بوحفص ليندة». 1978 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III- 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة سيرانو روني فريد يريك المولودة في 27 نوفمبر سنة 1911 بحسين، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 048 وعقد الزواج رقم 01 مسجل بتاريخ 21 مارس سنة 1938 بحسين، ولاية معسكر من الآن فصاعدا :
«بوسعد جميلة».
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة ميور ميشال امباريتو المولودة في 16 يناير سنة 1939 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (038) من الآن فصاعدا :
بوسعد مريم».
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الثقافة والسياحة ----- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.