ج.ر عدد 54 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراة علوي داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر موريتانيا صفة النسخة الأصلية 100 ๕.5 النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الأمانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 ৫.১ ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال لمن النسخة الاصل 2.50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أنساب 20 د.ج السفر . فهرس

- مراسيم فردية مراسيم مؤرخة فى 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985 تتضمن تغيير القاب. 1944 اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج نمن قرارات مقررات مناشير وزارة الثقافة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1406 الموافق 26 نوفمبر سنة 1985، يتضمن قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية المحولة الى البلديات تطبيقا للمرسوم رقم 85-190 المؤرخ في 16 يوليو سنة .1985 1978

1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه مراسيم مراسيم مؤرخة فى 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985 تتضمن تغيير القاب.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب المسماة ميلاق عائشة المولودة سنة 1905 بمتليلي، غرداية (شهادة الميلاد رقم (396) من الآن فصاعدا : «عطاشى عائشة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم
  • 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد فردية ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان و و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلقب المسماة ميلاق مباركة المولودة سنة 1936 بمتليلي، ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (393) من الآن فصاعدا : «عطاشى مباركة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية . . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1945 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى ميلاق الطيب المولود في 15 أبريل سنة 1942 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 531 وعقد الزواج رقم 49 مسجل بتاريخ 23 مارس سنة 1977 بمتليلي، ولاية غرداية من الآن فصاعدا : عطاشى الطيب». المادة 2 : يلقب المسمى ميلاق سليمان المولود في 30 يناير سنة 1978 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (97) من الآن فصاعدا : «عطاشى سليمان». المادة 3 : تلقب المسماة ميلاق هوارية المولودة في 21 يناير سنة 1979 بمتليلي ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (418) من الآن فصاعدا : «عطاشى هوارية». المادة 4 : تلقب المسماة ميلاق صليحة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1981 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (721) من الآن فصاعدا : «عطاشى صليحة». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 2-157 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1971 المذكور أعلاه | يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب المسماة ميلاق الزهرة المولودة سنة 1939 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (395) من الآن فصاعدا : «عطاشى الزهرة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.

1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المادة 4 : تلقب المسماة ميلاق مبروكة المولودة في 28 أبريل سنة 1967 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (139) من الآن فصاعدا : عطاشى مبروكة.. المادة 5 : تلقب المسماة ميلاق فطيمة المولودة في 12 يوليو سنة 1971 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (433) من الآن فصاعدا : «عطاشى فطيمة». المادة 6 : تلقب المسماة ميلاق يمينة المولودة في 16 فبراير سنة 1974 بمتليلي، ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (103) من الآن فصاعدا : «عطاشى يمينة». المادة 7 : يلقب المسمى ميلاق محمد المولود في 6 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | فبراير سنة 1976 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى ميلاق أحمد المولود سنة 1937 بمتليلي ولاية غرداية، (شهادة الميلاد رقم 394 وعقد الزواج رقم 67 مسجل بتاريخ أول يونيو سنة 1961 بمتليلي، ولاية غرداية من الآن فصاعدا : «عطاشى أحمد». المادة 2 : تلقب المسماة ميلاق ربيعة المولودة في 4 يونيو سنة 1960 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (090) من الآن فصاعدا : «عطاشى ربيعة». المادة 3 : تلقب المسماة ميلاق حليمة المولودة في 2 يونيو سنة 1965 بمتليلي ولاية غرداية الميلاد رقم (221) من الآن فصاعدا : «عطاشى محمد. المادة 8 : تلقب المسماة ميلاق نعيمة المولودة في 12 سبمتبر سنة 978 بمتليلي، ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (605) من الآن فصاعدا : «عطاشى نعيمة». المادة و : يلقب المسمى ميلاق محمد المولود في II سبتمبر سنة 1979 بمتليلي ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (566) من الآن فصاعدا : «عطاشى محمد. المادة 10 : يلقب المسمى ميلاق عبد الله المولود في 14 ديسمبر سنة 1981 بمتليلي، ولاية غرداية | (شهادة الميلاد رقم (842) من الآن فصاعدا : «عطاشى | عبد الله». المادة 11 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية شهادة الميلاد رقم (319) من الآن فصاعدا : عطاشى | للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب حليمة». من وكيل الجمهورية.

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1947 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى ؟ ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 - الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى ميلاق جيلالي المولود في 5 مارس سنة 1951 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 43 مسجل بتاريخ 19 فبراير سنة 1980 بمتليلى، ولاية غرداية) من الآن فصاعدا : «عطاشى چيلالي». المادة 2 : تلقب المسماة ميلاق فاطمة الزهراء المولودة في 11 سبتمبر سنة 1978 بمتليلي ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (19) من الآن فصاعدا : عطاشى فاطمة الزهراء». المادة 3 : يلقب المسمى ميلاق محمد المولود في أول فبراير سنة 1981 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (145) من الآن فصاعدا : «عطاشى محمد. المادة 4 : تلقب المسماة ميلاق سارة المولودة في 16 فبراير سنة 1983 بمتليلى، ولاية غرداية. (شهادة الميلاد رقم (148) من الآن فصاعدا : «عطاشى سارة». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى ميلاق در بالي المولود سنة 1907 بمتليلي ولاية غرداية، (شهادة الميلاد رقم 397 وعقد الزواج رقم 59 مسجل بتاريخ 8 مارس سنة 1938 بمتليلي، ولاية غرداية من الآن فصاعدا : «عطاشى در بالي».

1948 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تلقب المسماة ميلاق أم الخير المولودة في 20 يوليو سنة 1943 بمتليلي ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (535) من الآن فصاعدا : «عطاشى أم الخير». المادة 3 : تلقب المسماة ميلاق مسعودة المولودة في 15 فبراير سنة 1948 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (530) من الآن فصاعدا : «عطاشى مسعودة». المادة 4 : يلقب المسمى ميلاق عبد القادر المولود في 10 أبريل سنة 1954 بمتليلي، ولاية فرداية (شهادة الميلاد رقم (042) من الآن فصاعدا : عطاشى عبد القادر». المادة 5 : تلقب المسماة ميلاق فطيمة المولودة في و فبراير سنة 1957 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (029) من الآن فصاعدا : «عطاشى فطيمة». المادة 6 : يلقب المسمى ميلاق الهاشمي المولود قي 6 فبراير سنة 1961 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (046) من الآن فصاعدا : عطاشي الهاشمي». المادة 7 : تلقب المسماة ميلاق فتيحة المولودة في 8 يونيو سنة 1965 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (1939) من الآن فصاعدا : عطاشى فتيحة». المادة 8 : تلقب المسماة ميلاق حورية المولودة | في 8 يونيو سنة 1965 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (1938) من الآن فصاعدا : عطاشى حورية». المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور الاعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود المحالة المدنية | اللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي. الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب المسماة زبالة رتيبة المولودة في 18 فبراير سنة 1956 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 160 مسجل بتاريخ 17 يونيو سنة 1977 بالقليمة، ولاية البليدة من الآن فصاعدا : «بلحاج رتيبة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1949 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلقب المسمى زبالة كمال المولود في 7 مايو سنة 1952 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 124 وعقد الزواج رقم 175 مسجل بتاريخ 13 غشت سنة 1982 بالشراقة، ولاية تيبازة من الآن فصاعدا : «بلحاج كمال». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 1-10 و 152 مناء و بمقتضى الأمر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة زبالة بهية المولودة في 27 ديسمبر سنة 1959 بالشراقة، (شهادة الميلاد رقم 390 وعقد الزواج رقم 31/1981 مسجل باسطاوالي بتاريخ 30 غشت سنة 1931 من الآن فصاعدا : «بلحاج بهية». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه

1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زبالة الوناس المولود في 22 فبراير سنة 1922 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 057 وعقد الزواج رقم 45 مسجل بتاريخ 30 مايو سنة 1950 بالشراقة، ولاية تيبازة من الآن فصاعدا : بلحاج الوناس». المادة 2 : يلقب المسمى زبالة صادق المولود في 8 ديسمبر سنة 1963 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (557) من الآن فصاعدا : بلحاج صادق المادة 3 : تلقب المسماة زبالة حفيظة المولودة في 2 فبراير سنة 1965 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (94) من الآن فصاعدا : «بلحاج حفيظة». المادة 4 : تلقب المسماة زبالة سعاد المولودة في 28 يوليو سنة 1969 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (563) من الآن فصاعدا : بلحاج سعاد». المادة 5 : تلقب المسماة زبالة حميدة المولودة في 1 نوفمبر سنة 1970 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (763) من الآن فصاعدا : بلحاج حميدة . المادة 6 : يلقب المسمى زبالة ياسين المولود في 26 مايو سنة 1972 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (415) من الآن فصاعدا : «بلحاج ياسين». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية | للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة زبالة صبيحة المولودة في 2 مارس سنة 1954 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 28 مسجل بالشراقة بتاريخ 4 فبراير سنة 1980) من الآن فصاعدا : «بلحاج صبيحة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح، بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.

1 الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامن رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب المسماة زبالة عتيقة المولودة في أول يونيو سنة 1949 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 143 وعقد الزواج رقم 100 مسجل بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1972 بالشراقة الآن فصاعدا : بلحاج عتيقة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح، بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة زبالة فضيلة المولودة في 6 فبراير سنة 1951 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 55 وعقد الزواج رقم 217 مسجل بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1972 بالقليعة ولاية البليدة من الآن فصاعدا : «بلحاج فضيلة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح، بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه

1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زبالة موسى المولود في 28 أبريل سنة 1942 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم 104 وعقد الزواج رقم 41 مسجل ببلدية الجزائر الوسطى بتاريخ 6 فبراير سنة 1967) من الآن فصاعدا : «بلحاج موسى». المادة 2 : تلقب المسماة زبالة ميمى المولودة في 3 مايو سنة 1968 بالشراقة ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (346) من الآن فصاعدا : بلحاج ميمى للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان المادة 3 : تلقب المسماة زبالة سهيلة المولودة | 55 و 56 منه في 29 مارس سنة 1971 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (262) من الآن فصاعدا : بلحاج سهيلة». المادة 4 : يلقب المسمى زبالة الياس المولود في 30 مايو سنة 1973 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (482) من الآن فصاعدا : «بلحاج الياس» المادة 5 : يلقب المسمى زبالة أمين المولود في 8 سبتمبر سنة 1976 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (836) من الآن فصاعدا : بلحاج امين». 1 المادة 6 : يلقب المسمى زبالة هشام المولود في 1 أبريل سنة 1980 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (2146) من الآن فصاعدا : «بلحاج هشام». المادة 7 : عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم
  • 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود المحالة المدنية | وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الأولى : يلقب المسمى زبالة محمد الصغير المولود سنة 1926 يبرج منايل (شهادة الميلاد رقم 614 وعقد الزواج رقم 15 مسجل بتاريخ 5 مارس سنة 1959 بالمشراقة (ولاية تيبازة) من الآن فصاعدا : بلحاج محمد الصغير». المادة 2 : يلقب المسمى زبالة أحمد المولود في 17 يناير سنة 1960 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (27) من الآن فصاعدا : «بلحاج أحمد». المادة 3: يلقب المسمى زبالة كريم المولود في 20 سبتمبر سنة 1964 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (498) من الآن فصاعدا : «بلحاج كريم».

الاثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 المادة 4 : يلقب المسمى زبالة محمد المولود في 15 أبريل سنة 1967 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (274) من الآن فصاعدا : «بلحاج محمد . المادة 5 : يلقب المسمى زبالة نصر الدين المولود في 9 ديسمبر سنة 1969 بسيدى محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (12003) من الآن فصاعدا : «بلحاج نصر الدين». المادة 6 : تلقب المسماة زبالة جميلة المولودة في 14 فبراير سنة 1971 بالشراقة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (160) من الآن فصاعدا : « بلحاج جميلة». المادة 7 : يلقب المسمى زبالة رضا المولود في 15 مارس سنة 1974 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (263) من الآن فصاعدا : بلحاج رضاء. المادة 8 : يلقب المسمى زبالة رضوان المولود في 3 فبراير سنة 1976 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (143) من الآن فصاعدا : «بلحاج رضوان». المادة و : تلقب المسماة زبالة نسيمة المولودة في 14 غشت سنة 1980 بالشراقة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم (825) من الآن فصاعدا : بلحاج نسيمة». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة زبالة نعيمة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1957 بالشراقة، ولاية. تيبازة (شهادة الميلاد رقم 469 وعقد الزواج رقم 181 مسجل بالشراقة بتاريخ 30 يونيو سنة 1981 من الآن فصاعدا : «بلحاج نعيمة» المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 2406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985 . . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه

1954 و الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه و وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان . 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مخروقة ميسوم المولود في 17 نوفمبر سنة 1949 بقصر البخاري ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 873 وعقد الزواج رقم 273 مسجل في يناير سنة 1977 بقصر البخاري، ولاية المدية) من الآن فصاعدا : «حلالة ميسوم. المادة 2 : يلقب المسمى مخروقة محمد المولود في 27 فبراير سنة 1978 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (372) من الآن فصاعدا : محلالة محمد. المادة 3 : تلقب المسماة مخروقة حفيظة المولودة في 26 أبريل سنة 1979 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (883) من الآن فصاعدا : «حلالة حفيظة». المادة 4 : تلقب المسماة مخروقة نصيرة المولودة في 28 سبتمبر سنة 1981 بقصر البخارى | للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم | بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مخروقة عبد القادر المولود في 23 فبراير سنة 1956 بقصر البخارى، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 270 وعقد ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1882) من الآن | الزواج رقم 286 مسجل بتاريخ 4 يونيو سنة 1980 فصاعدا : «حلالة نصيرة». المادة 5 : يلقب المسمى مخروقة عبد القادر المولود في 21 نوفمبر سنة 1983 بقصر البخاري ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (2445) من الآن المصاعدا : «حلالة عبد القادر». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور لاعلاه، يتم التأشير على هوامش عقد الحالة المدنية بقصر البخارى، ولاية المدية من الآن فصاعدا : حلالة عبد القادر». المادة 2 : يلقب المسمى مخروقة محمد المولود في 3 غشت سنة 1976 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1208 من الآن فصاعدا : «حلالة محمد». المادة 3 : تلقب المسماة مخروقة حفيظة المولودة في 17 يناير سنة 1979 بقصر البخاري،

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1955 ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (129) من الآن فصاعدا : «حلالة حفيظة». المادة 4 : يلقب المسمى مخروقة حميد المولود في أول نوفمبر سنة 1981 بالمدية شهادة الميلاد رقم 3620) من الآن فصاعدا : «حلالة حميد». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مخروقة محمد المولود في 29 مايو سنة 1927 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 350 وعقد الزواج رقم | 229 مسجل بقصر البخارى، ولاية المدية في أول مايو سنة 1956) ، من الآن فصاعدا : «حلالة محمد». المادة 2 : تلقب المسماة مخروقة هنية المولودة في 28 يونيو سنة 1930 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (399) ، من الآن فصاعدا : «حلالة هنية». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لطيسة السعيدة المولود سنة 1935 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 34 وعقد الزواج رقم 128 مسجل بتاريخ .

1956 الجريدة الرسمية للجمهورية أبريل سنة 1977 بمسعد ولاية الجلفة من الآن فصاعدا : «جاب الله السعيد». المادة 2 : يلقب المسمى لطيسة سالم المولود في 2 يوليو سنة 1970 بعين الابل ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (379) ، من الآن فصاعدا : «جاب الله سالم». المادة 3: يلقب المسمى لطيسة على المولود في أول سبتمبر سنة 1973 بعين الابل ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (380)، من الآن فصاعدا : «جاب | الله على». المادة 4 : يلقب المسمى لطيسة عيسى المولود في 27 مارس سنة 1982 بمسعد، ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم (545) ، من الآن فصاعدا : «جاب الله عيسى». المادة 5 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IIR - 10 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 53 و 56 منه الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لطيسة السعيد المولود سنة 1930 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 2220 وعقد الزواج رقم 02 مسجل بتاريخ 20 غشت سنة 1967 في بوسعادة، ولاية المسيلة)، من الآن فصاعدا : «جاب الله السعيد». المادة 2 : تلقب المسماة لطيسة نصيرة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1963 بعين الابل، ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم (148) من الآن فصاعدا : «جاب الله نصيرة». المادة 3 : يلقب المسمى لطيسة صالح المولود في 23 ديسمبر سنة 1967 بعين الابل، ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم 424 من الآن فصاعدا : «جاب الله صالح». المادة 4 : يلقب المسمى لطيسة موسى المولود في 20 أكتوبر سنة 1969 بعين الابل ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (433)، من الآن فصاعدا : «جاب الله موسى». المادة 5 : يلقب المسمى لطيسة سليم المولود في 2 يوليو سنة 1970 بعين الابل ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (379)، من الآن فصاعدا : «جاب الله سليم». المادة 6 : يلقب المسمى لطيسة سعد المولود في 13 نوفمبر سنة 1971 بعين الابل، ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم (338) ، من الآن فصاعدا : «جاب الله سعد». المادة 7 : يلقب المسمى لطيسة سالم المولود في 8 سبتمبر سنة 1975 بعين الابل ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (270) ، من الآن فصاعدا : «جاب الله سالم». المادة 8 : تلقب المسماة لطيسة سعدية المولودة في 5 يونيو سنة 1980 بمسعد، ولاية الجلفة (شهادة

الاثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1957 الميلاد رقم (021) ، من الآن فصاعدا : «جاب الله سعدية». المادة و : تلقب المسماة لطيسة زينب المولودة في 30 أبريل سنة 1982 بمسعد، ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (738) من الآن فصاعدا : جاب الله | زينب». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى لطيسة الهادى المولود سنة 1957 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (2220) من الآن فصاعدا : «جاب الله الهادي. المادة 2 : تلقب المسماة لطيسة علجية المولودة سنة 1929 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (19)، من الآن فصاعدا : «جاب الله علجية». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في- 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى داب هواري تامي المولود سنة 1953 بعين الاربعاء، ولاية سيدى بلعباس (شهادة الميلاد رقم 030 وعقد الزواج رقم 032 مسجل بتاريخ 25 مايو سنة 1977 بحمام بوحجر)، من الآن فصاعدا : «هواري تامي». المادة 2 : يلقب المسمى داب هواري سليم المولود في 23 أبريل سنة 1978 يمين الاربعاء، ولاية

1958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم (103)، من الآن فصاعدا : «هواري سليم». المادة 3 : يلقب المسمى داب هواري عمر المولود في 25 ديسمبر سنة 1981 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم (216) من الآن فصاعدا : «هواري عمر». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى داب هواري محمد المولود سنة 1940 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس - شهادة الميلاد رقم 31 وعقد الزواج رقم 093 مسجل | بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1971 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس)، من الآن فصاعدا : «هواري محمد . المادة 2 : يلقب المسمى داب هواري الاخضر المولود في 18 ديسمبر سنة 1963 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم (063)، من الآن فصاعدا : «هواري الاخضر». المادة 3 : تلقب المسماة داب هواري فاطمة المولودة في 3 يوليو سنة 1968، بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم (0215)، من الآن فصاعدا : «هوارى فاطمة». المادة 4 : يلقب المسمى داب هواري عبد القادر المولود في 15 يونيو سنة 1971 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم (0219)، من الآن فصاعدا : «هواري عبد القادر. المادة 5 : يلقب المسمى داب هواري بومدين المولود في أول نوفمبر سنة 1973 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم 0374)، من الآن فصاعدا : «هواري بومدين». المادة 6 : تلقب المسماة داب هوارى جميلة المولودة في 5 فبراير سنة 1977 بعين الاربعاء، ولاية سيدي بلعباس (شهادة الميلاد رقم 039)، مع الآن فصاعدا : «هوارى جميلة». المادة 7 : تلقب المسماة هواري كريمة المولودة في 5 يونيو سنة 1978 بحمام بوحجر، ولاية سيدى بلعباس (شهادة الميلاد رقم (413) ، من الآن فصاعدا : «هواري كريمة». المادة 8 : تلقب المسماة داب هواري ليلى المولودة في 18 مارس سنة 1983 بعين الاربعاء، ولاية سيدى بلعباس (شهادة الميلاد رقم (050)، من الآن فصاعدا : «هواري ليلى». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1959 الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الأولى : يلقب المسمى داب هواري قادة المولود سنة 1908 بتمزوغي ولاية سيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم 175 وعقد الزواج مسجل بتاريخ 15 يونيو سنة 1960 ، وادى الصباح، ولاية سيدى بلعباس) من الآن فصاعدا : «هواري قادة». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.- المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى أم لباط عبد. الرحمن المولود في 14 ديسمبر سنة 1956 بقصر البخاري، ولاية المدية، شهادة الميلاد رقم 1295 وعقد الزواج مسجل بتاريخ 24 مارس سنة 1983 بقصر البخارى ولاية المدية من الآن فصاعدا : بن ناجي عبد الرحمن». المادة 2 : يلقب المسمى أم لباط يوسف الجديد المولود في 12 يناير سنة 1984 بقصر البخاري ولاية المدية من الآن فصاعدا : «بن ناجي يوسف الجديد». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.

1960 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى أم لباط الهاشمي المولود في 21 يناير سنة 1948 بقصر البخاري، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 170 مسجل بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1968 بقصر البخارى، ولاية المدية من الآن فصاعدا : «بن ناجي الهاشمي». المادة 2 : تلقب المسماة أم لباط سعاد المولودة | في 29 ديسمبر سنة 1968 بقصر البخارى، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1269) من الآن فصاعدا : «بن ناجي سعاد». المادة 3 : تلقب المسماة أم لباط سمية أمينة المولودة في 11 نوفمبر سنة 1970 بقصر البخاى ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1310) من الآن فصاعدا : «بن ناجي سمية أمينة». الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 4 : تلقب المسماة أم لباط أمينة المولودة في 18 مايو سنة 1972 بقصر البخارى، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (766) من الآن فصاعدا : «بن ناجي أمينة». المادة 5 : يلقب المسمى أم لباط محمد الامين المولود في 30 مايو سنة 1974 بقصر البخاى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (848) من الآن فصاعدا : بن ناجي محمد الامين». المادة 6 : تلقب المسماة أم لباط عائشة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1976 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (1804) من الآن فصاعدا : «بن ناجي عائشة». المادة 7 : يلقب المسمى أم لباط موسى المولود في 25 مارس سنة 1979 بقصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (647) من الآن فصاعدا : بن ناجي موسى». المادة 8 : تلقب المسماة أم لباط خديجة المولودة في 10 مارس سنة 1981 بقصر البخاري، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (619) من الآن فصاعدا : «بن ناجي خديجة». المادة و : يلقب المسمى أم لباط عبد القادر المولود في 19 يناير سنة 1964 بقصر البخاري، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (81) من الآن فصاعدا : «بن ناجي عبد القادر». المادة 10 : تلقب المسماة أم لباط خضراء المولودة في 6 يوليو سنة 1966 بقصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (801) من الآن فصاعدا : «بن ناجي خضراء». المادة II : يلقب المسمى أم لباط على المولود في 26 مايو سنة 1969 بقصر البخاري، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم (736) من الآن فصاعدا : بن ناجي على». المادة 12 : يلقب المسمى أم لباط ابراهيم المولود في 23 مايو سنة 1971 بقصر البخارى، ولاية

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1961 المدية (شهادة الميلاد رقم (847) من الآن فصاعدا :

بن ناجي ابراهيم». المادة 13 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 | . الموافق 21 ديسمبر سنة 1955. الشاذلي بن جديد

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بلحرش أحمد المولود في 14 مارس سنة 1940 ببني خالد، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 517 وعقد الزاوج رقم 048 مسجل بتاريخ 15 أبريل سنة 1965 بالرمشي، ولاية تلمسان من الآن فصاعدا : «بوجمعة أحمد. المادة 2 : يلقب المسمى بلحرش عابد المولود في و أكتوبر سنة 1962 بالرمشي ولاية تلمسان شهادة الميلاد رقم (485) من الآن فصاعدا : «بوجمعة عابد». المادة 3 : تلقب المسماة بلحرش فطيمة المولودة فى 2 يناير سنة 1965 بالرمشي، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم (0016) من الآن فصاعدا : بوجمعة فطيمة». المادة 4 : تلقب المسماة بلحرش ثورية المولودة في أول غشت سنة 1967 بالرمشي، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (305) من الآن فصاعدا : «بوجمعة نورية». المادة 5 : تلقب المسماة بلحرش عمارية المولودة في 11 ديسمبر سنة 1975 بالرمشي، ولاية تلمسان، (شهادة الميلاد) رقم (673) من الآن فصاعدا : «بوجمعة عمارية». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل-
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970

1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | الميلاد رقم (3017 من الآن فصاعدا : «صديق 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى صحراوى بلقاسم المولود في 12 مارس سنة 1941 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 515 وعقد الزواج رقم 1081 مسجل بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1963 بتلمسان من الآن فصاعدا : «صديق بلقاسم». المادة 2 : يلقب المسمى صحراوي سيدي محمد المولود في 21 يوليو سنة 1964 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (2668 من الآن فصاعدا : «صديق سيدي محمد». المادة 3 : تلقب المسماة صحراوى حفيظة المولودة في 12 مارس سنة 1967 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (0998) من الآن فصاعدا : «صديق حفيظة». المادة 4 : يلقب المسمى صحراوي سيد أحمد المولود في 3 يونيو سنة 1969 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (2064) من الآن فصاعدا : «صديق سيدي أحمد». المادة 5 : تلقب المسماة صحراوى رفيقة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1971 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (4711 من الآن فصاعدا : «صديق رفيقة». المادة 6 : تلقب المسماة صحراوى راضية | المولودة في 15 ديسمبر سنة 1973 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم (5160) من الآن فصاعدا : «صديق | راضية». المادة 7 : يلقب المسمى صحراوي اسماعيل المولود في 25 يونيو سنة 1976 بتلمسان (شهادة اسماعين». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زبدى على المولود في 10 مايو سنة 1940 ببلدية قمار، ولاية بسكرة شهادة الميلاد رقم 537 وعقد الزواج رقم 239 مسجل بتاريخ 15 مايو سنة 1970 بالمدية) من الآن فصاعدا : «الحفناوى على». المادة 2 : يلقب المسمى زبدى عاطف المولود في 17 يونيو سنة 1975 بالجزائر الوسطى، (شهادة

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1963 الميلاد رقم (3108) من الآن فصاعدا : «الحفناوى | عاطف». المادة 3 : تلقب المسماة زبدى أمال المولودة في 13 يونيو سنة 1977 بالجزائر الوسطى، (شهادة الميلاد رقم (2018) من الآن فصاعدا : «الحفناوى أمال». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه

  • وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1301 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى أودية ايدير المولود في سنة 1913 بتاوريرت ايغيل ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم 91 وعقد الزواج رقم 16 مسجل بتايخ 23 مارس سنة 1945 بتاوريرت ايفيل ولاية بجاية من الآن فصاعدا : «عودية ايدير». المادة 2 : يلقب المسمى أودية خضير المولود في 16 أبريل سنة 1955 بتاوريرت ايفيل، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم (1004) من الآن فصاعدا : عودية خضير». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زبلى بوذينة المولود في سنة 1940 بسليم، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 1370 وعقد الزواج رقم 76 مسجل بتاريخ 1 يناير سنة 1971 بسليم، ولاية المسيلة) من الآن فصاعدا : «باهي بوذينة».

1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 2 : تلقب المسماة زبلي فاطنة المولودة في سنة 1955 بسليم، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (620) من الآن فصاعدا : «ياهي فاطنة». المادة 3 : تلقب المسماة زبلى وهيبة المولودة في 20 فبراير سنة 1972 بسليم، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (129) من الآن فصاعدا : «باهي وهيبة». المادة 4 : تلقب المسماة زبلى فتيحة المولودة في 26 فبراير سنة 1979 بسليم، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (79) من الآن فصاعدا : «باهي فتيحة». المادة 5 : تلقب المسماة زبلى سليمة المولودة في 22 يونيو سنة 1980 بسليم، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (192) من الآن فصاعدا : «باهي سليمة». المادة 6 : تلقب المسماة زبلى زهرة المولودة في 10 مارس سنة 1982 بسليم، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (71) من الآن فصاعدا : باهي زهرة». المادة 7 : تلقب المسماة زبلي سعيدة المولودة في 2 أكتوبر سنة 1984 بسليم، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (274) من الآن فصاعدا : «باهى سعيدة». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.

    • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى عائشة بوعلام المولود في 13 سبتمبر سنة 1946 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 712 وعقد الزواج رقم 218 مسجل بتاريخ 23 يونيو سنة 1972 بالمحمدية ولاية معسكر من الآن فصاعدا : ابن عائشة بوعلام». المادة 2 : تلقب المسماة عائشة ليلى المولودة فى 7 ديسمبر سنة 1973 بالمحمدية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (2064) من الآن فصاعدا : «ابن عائشة ليلى». المادة 3 : تلقب المسماة عائشة صباح المولودة في 21 أكتوبر سنة 1974 بالمحمدية، ولاية معسكر ( شهادة الميلاد رقم (1813) من الآن فصاعدا : «ابن عائشة صباح». المادة 4 : يلقب المسمى عائشة مختار المولود في 6 مارس سنة 1977 بالمحمدية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (634) من الآن فصاعدا : «ابن عائشة مختار». المادة 5 : تلقب المسماة عائشة نادية المولودة في 4 مايو سنة 1979 بالمحمدية، ولاية معسكسي

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965 شهادة الميلاد رقم (1121 من الآن فصاعدا : ابن عائشة نادية». المادة 6 : يلقب المسمى عائشة قادة المولود في 30 أكتوبر سنة 1981 بالمحمدية، ولاية معسكر بتاريخ 13 يوليو سنة 1978 بالمحمدية) من الآن فصاعدا : «بن والى فضيل». المادة 2 : يلقب المسمى بوزيزة سمير المولود. في 15 يوليو سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم (شهادة الميلاد رقم (2300) من الآن فصاعدا : «ابن (8641 من الآن فصاعدا : «بن والى سمير». عائشة قادة. المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوزيزة فضيل المولود سنة 1951 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (176) وعقد الزواج رقم 449 مسجل المادة 3 : يلقب المسمى بوزيرة رضوان المولود في 2 أكتوبر سنة 1982 بالمحمدية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (2162) من الآن فصاعدا : «بن والى رضوان». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في “ 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منهم

1966 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى رئيس مجبر المولود في 1 فبراير سنة 1952 ببني ينى، ولاية تيزي وزه (شهادة الميلاد رقم 09 وعقد الزواج رقم 19 سجل بتاريخ 15 مايو سنة 1983 ببني يني ولاية تيزي وزو من الآن فصاعدا : «ركيس مجبر » . المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 مثه { وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في و 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مخنن سعيدى المولود سنة 1914 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 93 وعقد الزواج رقم 203 مسجل بتاريخ | الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه 26 يونيو سنة 1950 بعين تاغروت ولاية برج بوعريريج) من الآن فصاعدا : «حوامد سعيدي». المادة 2 : تلقب المسماة مخنن الزهرة المولودة سنة 1944 بابن سرور، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (271) من الآن فصاعدا : «حوامد الزهرة». المادة 3: يلقب المسمى مخنن أحمد المولود في 22 أكتوبر سنة 1954 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 237 وعقد الزواج رقم 291 مسجل في 12 أكتوبر سنة 1982 بمين تاغروت، ولاية برج بوعريريج) من الآن فصاعدا: حوامد أحمد». المادة 4 : تلقب المسماة مخنن فريحة المولودة في 22 أكتوبر سنة 1954 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج (شهادة رقم (236) من الآن فصاعدا : «حوامد فريحة». المادة 5 : تلقب المسماة مخنن عائشة المولودة في 22 ديسمبر سنة 1955 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم (296) من الآن فصاعدا : «حوامد عائشة». المادة 6 : تلقب المسماة مخنن عقيلة المولودة في 10 فبراير سنة 1958 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (61) من الآن فصاعدا : «حوامد عقيلة». المادة 7 : يلقب المسمى مخنن نور الدين المولود في 15 غشت سنة 1960 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 229 وعقد الزواج رقم 182 مسجل بتاريخ 21 يونيو سنة 1981 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج) من الآن فصاعدا : «حوامد نور الدين». : المادة 8 : يلقب المسمى مخنن محمد المولود في 8 يناير سنة 1962 بعين تاغروت، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (07) من الآن فصاعدا : «حوامد محمد».

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967 المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (شهادة الميلاد رقم (1637) من الآن فصاعدا : «آدم عبد الباسط » المادة 4: يلقب المسمى مسكين أحسن المولود فى 3 نوفمبر سنة 1971 الابيار، الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1769) من الآن فصاعدا : «آدم أحسن». المادة 5 : يلقب المسمى مسكين عبد الحميد المولود في 4 فبراير سنة 1973 بالابيار، الجزائر شهادة الميلاد رقم (308) من الآن فصاعدا : «آدم حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 | عبد الحميد». الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

    III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلقب المسمى مسكين عبد الرحمن المولود في 14 يونيو سنة 1941 الرواشد، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1680 وعقد الزواج رقم 111 مسجل بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1967 شلغوم العيد من الآن فصاعدا : «آدم عبد الرحمن». المادة 2 : تلقب المسماة عائشة مسكين المولودة في 4 يوليو سنة 1968 بسيدى محمد، الجزائر (شهادة الميلاد رقم 7150 من الآن فصاعدا : «آدم عائشة». المادة 3: يلقب المسمى مسكين عبد الباسط | المولود في 4 سبتمبر سنة 1970 الابيار، الجزائر المادة 6 : تلقب المسماة مسكين حفصة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1975 بالابيار، الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2581 من الآن فصاعدا : «آدم حفصة». المادة 7 : يلقب المسمى مسكين طارق المولود في 14 مارس سنة 1977 بسيدي محمد، الجزائن شهادة الميلاد رقم (1196) من الآن فصاعدا : «آدم طارق». المادة 8 : تلقب المسماة مسكين سهام المولودة في 31 مارس سنة 1977 بسيدى محمد، الجزائر شهادة الميلاد رقم (2492) من الآن فصاعدا : «آدم سهام». المادة و : تلقب المسماة مسكين لمياء المولودة في 29 أكتوبر سنة 1980 ،بالابيار، الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3574 من الآن فصاعدا : «آدم لمياء». المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد

1968 الجريدة الرسمية للجمهورية ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالعالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في | 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى جمال محمد المولود سنة 1930 بالطيبات ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم 666 وعقد الزواج رقم 827 مسجل بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1957 بالطيبات، ولاية ورقلة ) من الآن فصاعدا : «غزالي محمد». المادة 2 : يلقب المسمى جمال اسماعيل المولود في 9 سبتمبر سنة 1957 بالطيبات، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (1896) من الآن فصاعدا : غزالي اسماعيل». ! المادة 3 : يلقب المسمى جغال الامين المولود في 21 يناير سنة 1962 بالطيبات ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (015 من الآن فصاعدا : «غزالى الامين». المادة 4 : تلقب المسماة جغال جميلة المولودة في 28 غشت سنة 1966 بتوقرت ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (102) من الآن فصاعدا : «غزالى جميلة». المادة 5 : تلقب المسماة جغال مسعودة المولودة في 5 مارس سنة 1969 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم (076) من الآن فصاعدا : «غزالي مسعودة». المادة 6 : تلقب المسماة جغال نجاة المولودة في 30 مارس سنة 1971 بتوقرت ولاية ورقلة الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه (شهادة الميلاد رقم (730) من الآن فصاعدا : «غزالي نجاة. المادة 7 : يلقب المسمى جمال عبد الحليم المولود في 9 مارس سنة 1974 بتوقرت، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (192) من الآن فصاعدا : «غزالى عبد الحليم». المادة 8 : تلقب المسماة جغال ليلى المولودة في 22 يوليو سنة 1976 بتوقرت ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (1358) من الآن فصاعدا : «غزالى ليلى». المادة و : يلقب المسمى جغال رياض المولود في 6 غشت سنة 1979 بتوقرت، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (473) من الآن فصاعدا : «غزالي رياض». المادة 10 : يلقب المسمى مراد جفال المولود في 31 أكتوبر سنة 1982 بتوقرت، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم (773) من الآن فصاعدا : «غزالى مراد. المادة 11 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه-

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969 و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى زمبوط موسى المولود في 20 مارس سنة 1953 ببولوغين، دائرة باب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 572 وعقد الزواج رقم 365 مسجل ببلدية باب الوادى، ولاية الجزائر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1971) من الآن فصاعدا : «بن عياد موسى». المادة 2 : تلقب المسماة زمبوط نوال المولودة في 2 غشت سنة 1972 بباب الوادي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2924) من الآن فصاعدا : «بن عياد نوال. المادة 3 : يلقب المسمى زمبوط عبد الرحيم المولود في 4 غشت سنة 1974 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2503) من الآن فصاعدا : «بن عياد عبد الرحيم». المادة 4 : يلقب المسمى زمبوط رشيد المولود في 13 سبتمبر سنة 1975 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3039) من الآن فصاعدا : «بن عياد رشيد». المادة 5 : تلقب المسماة زمبوط كريمة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1977 بباب الوادي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3462) من الآن فصاعدا : «بن عياد كريمة». المادة 6 : تلقب المسماة زمبوط حبيبة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1979 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4535) من الآن فصاعدا : «بن عياد حبيبة». المادة 7 : يلقب المسمى زمبوط حمزة المولود في 12 أكتوبر سنة 1982 بباب الوادى، ولاية | الجزائر (شهادة الميلاد) رقم (3655) من الآن فصاعدا: بن عياد حمزة». المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى طمبوكتو عبد الله المولود في 13 مارس سنة 1950 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (160) من الآن فصاعدا : «بن ميلود عبد الله». المادة 2 : تلقب المسماة طمبوكتو فوزية المولودة في 30 أبريل سنة 1976 بورقلة (شهادة

1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الميلاد رقم (879) من الآن فصاعدا : «بن ميلود فوزية». المادة 3 : تلقب المسماة طمبوكتو نعيمة المولودة في أول يناير سنة 1979 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (128) من الآن فصاعدا : «بن ميلود نعيمة». المادة 4 : تلقب المسماة طمبوكتو حيزية المولودة في 6 يوليو سنة 1981 بورقلة (شهادة الميلاد رقم 1716) من الآن فصاعدا : «بن ميلود حيزية» المادة 5 : يلقب المسمى طمبوكتو عادل المولود في 19 يونيو سنة 1982 بورقلة شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : «بن ميلود عادل». المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 دى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و و بمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في
  • - 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة الاولى : يلقب المسمى طويرطو مولاي على المولود في 9 ديسمبر سنة 1937 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم 1927 مسجل بتاريخ 4 يناير سنة 1960 بتلمسان) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف مولاى على». المادة 2 : يلقب المسمى طويرطو سيدي محمد المولود في 7 مايو سنة 1962 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (1633 من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف سيدى محمد». المادة 3 : تلقب المسماة طويرطو امينه المولودة في 27 يونيو سنة 1963 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم 2332) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف أمينة». المادة 4 : تلقب المسماة طويرطو زكية المولودة في 24 يوليو سنة 1964 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (2700) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف زكية». المادة 5 : تلقب المسماة طويرطو حسيبة المولودة في 28 يونيو سنة 1966 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (2516) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف حسيبة». المادة 6 : تلقب المسماة طوير طو شهيدة المولودة في أول يناير سنة 1968 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (99) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف شهيدة». المادة 7 : يلقب المسمى طويرطو عبد الاله المولود في 13 سبتمبر سنة 1969 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم 3327 من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف عبد الاله». المادة 8 : يلقب المسمى طوير طو عبد القادر المولود في 4 يناير سنة 1971 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (142) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف عبد القادر». المادة و : تلقب المسماة طويرطو بهية المولودة في 6 غشت سنة 1973 بتلمسان، (شهادة الميلاد

الاثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1971 رقم (3421 من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف بهية». المادة 10 : يلقب المسمى طوير طو غمر سان المولود في 18 يناير سنة 1979 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (384) من الآن فصاعدا : «بن مولاي الشريف غمر سان». المادة 11 : عملا بالمادة 55 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 | ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مرابنت زهير المولود في 11 نوفمبر سنة 1943 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم 2332 وعقد الزواج رقم 500 مسجل بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1966 بتلمسان من الآن فصاعدا : «مرابط زهير». المادة 2 : يلقب المسمى مرا بنت سيدي محمد المولود في 29 مايو سنة 1967 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (2023) من الآن فصاعدا : «مرابط سيدي محمد». المادة 3 : تلقب المسماة مرا بنت أمينة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1968 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (3632 من الآن فصاعدا : «مرابط أمينة». المادة 4 : يلقب المسمى مرابنت مصطفى شكرى المولود في 16 غشت سنة 1970 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (7632) من الآن فصاعدا : مرابط مصطفى شكري». المادة 5 : تلقب المسماة مرابنت ليلى المولودة في 16 غشت سنة 1973 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم 3592) من الآن فصاعدا : «مرابط ليلى». المادة 6 : يلقب المسمى مرا بنت عبد المجيد حكيم المولود في 7 سبتمبر سنة 1981 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (4397) من الآن فصاعدا : مرابط عبد المجيد حكيم». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه

1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 سنه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى تاز بينت قاسم المولود في 3 نوفمبر سنة 1934 بغرداية، (شهادة الميلاد رقم 427 وعقد الزواج رقم 85 مسجل بتاريخ 13 يونيو سنة 1966 ببوزريعة، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «علواني قاسم». المادة 2 : تلقب المسماة تازبينت حبيبة المولودة في 17 فبراير سنة 1973 بالجزائر، (شهادة الجزائر (شهادة الميلاد رقم (582) من الآن فصاعدا : علواني حبيبة». المادة 3 : تلقب المسماة تاز بينت خديجة المولودة في 17 فبراير سنة 1973 بالجزائر، (شهادة الميلاد رقم (850) من الآن فصاعدا : «علواني خديجة». المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل. و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه ، و وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بورورو أحمد المولود في 3 نوفمبر سنة 1954 بالقل، ولاية سكيكدة (شهادة الميلاد رقم (3655) من الآن فصاعدا : «بن مبارك أحمد». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973 و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى قطة واضح عبد القادر المولود في 2 فبراير سنة 1938 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 121/30 وعقد الزواج رقم 328 مسجل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1967 بغليزان من الآن فصاعدا : وضاح عبد القادر». المادة 2 : يلقب المسمى قطة واضح محمد المولود في 29 يونيو سنة 1969 بغليزان، (شهادة الميلاد رقم (1306) من الآن فصاعدا : «وضاح محمد». المادة 3 : تلقب المسماة قطة واضح فتيحة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1970 بغليزان، (شهادة الميلاد رقم (1744) من الآن فصاعدا : «وضاح فتيحة». المادة 4 : تلقب المسماة قطة واضح فوزية المولودة في 13 مايو سنة 1972 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (1082) من الآن فصاعدا : وضاح فوزية». المادة 5 : تلقب المسماة قطة واضح سميرة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1974 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (2410) من الآن فصاعدا : «وضاح سميرة». المادة 6 : يلقب المسمى قطة واضح عابد المولود في 16 ديسمبر سنة 1975 بغليزان، (شهادة الميلاد رقم (3307) من الآن فصاعدا : «وضاح عابد». المادة 7 : تلقب المسماة قطة واضح سعاد المولودة في 27 يناير سنة 1978 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (342) من الآن فصاعدا : وضاح سعاده. المادة 8 : يلقب المسمى قطة واضح عبد الله المولود في 31 ديسمبر سنة 1979 بغليزان، (شهادة الميلاد رقم 5053) من الآن فصاعدا : «وضاح عبد الله». المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى محروق الرأس بوستة المولود سنة 1912 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 2173)، من الآن فصاعدا : «عبد العليم بوستة». المادة 2 : يلقب المسمى محروق الرأس المولود في 27 مايو سنة 1950 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (376) من الآن فصاعدا : «عبد العليم محمد».

1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 3 : تلقب المسماة محروق الرأس عائشة المولودة في 19 أبريل سنة 1954 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (406)، من الآن فصاعدا : عبد العليم عائشة». المادة 4 : يلقب المسمى محروق الرأس عطا الله المولود في 29 أبريل سنة 1956 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم (567) من الآن فصاعدا : « عبد العليم عطا الله». المادة 5 : يلقب المسمى محروق الرأس بوفاتح المولود سنة 1960 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 205)، من الآن فصاعدا : «عبد العليم بوفاتح». المادة 6 : يلقب المسمى محروق الرأس مخلوف المولود في 4 أبريل سنة 1966 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم 418) ، من الآن فصاعدا : «عبد العليم مخلوف». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : : المادة الاولى : يلقب المسمى بوزيزة عبد القادر المولود في 18 مايو سنة 1947 بالمحمدية، ولاية معسكر ، (شهادة الميلاد رقم 554 وعقد الزواج رقم 662 مسجل بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1972 بالمحمدية، ولاية معسكر)، من الآن فصاعدا : «بن والى عبد القادر». المادة 2 : يلقب المسمى بوزيزة حسن المولود في 11 مايو سنة 1968 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم (812) ، من الآن فصاعدا : «بو دين والى حسن». المادة 3 : يلقب المسمى بوزيزة حميد المولود في 26 سبتمبر سنة 1973 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم (1659)، من الآن فصاعدا : «بن والى حميد». المادة 4 : تلقب المسماة بوزيزة حليمة المولودة في 9 أبريل سنة 1975 بالمحمدية، ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم (747)، من الآن فصاعدا : «بن والى حليمة». المادة 5 : تلقب المسماة بوزيزة سهام المولودة في 2 مايو سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم
  1. ، من الآن فصاعدا : «بن والى سهام». المادة 6 : يلقب المسمى بوزيزة هواري المولود في 12 غشت سنة 1983 بوهران (شهادة الميلاد رقم (9628) ، من الآن فصاعدا : «بن والى هواري». المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية.

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوخنونة محمود المولود سنة 1959 بالمنيعة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (970) من الآن فصاعدا : «أبوطالب محمود». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة | المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى بن عريشة بومدين المولود في 20 يناير سنة 1957 بأولاد ميمون، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم (015)، من الآن فصاعدا : «عيساوي بومدين». المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970

1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه) والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى داندرى باسكال جان المولود في 30 يوليو سنة 1940 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (4) من الآن فصاعدا : « بشكار رمضان». المادة 2 : يلقب المسمى داندرى جمال المولود في 13 أبريل سنة 1968 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1517) من الآن فصاعدا: بشكار جمال»… المادة 3 : تلقب المسماة داندرى فته المولودة في 25 غشت سنة 1969 بباب الوادي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3314) من الآن فصاعد : بشكار فته». المادة 4 : تلقب المسماة داندرى فريدة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1971 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 3849) من الآن فصاعدا : «بشكار فريدة». المادة 5 : يلقب المسمى داندرى محمد المولود في 20 فبراير سنة 1974 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (661) من الآن فصاعدا : بشكار محمد». المادة 6 : تلقب المسماة داندرى عتيقة المولودة في 24 غشت سنة 1978 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3313) من الآن فصاعدا : « بشكار عتيقة». المادة 7 : تلقب المسماة داندرى أمال المولودة في 23 سبتمبر سنة 1980 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3709) من الآن فصاعدا «پشكار آمال». المادة 8 : يلقب المسمى داندرى عبد القادر المولود في 28 ديسمبر سنة 1981 بباب الوادي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4742) من الآن فصاعدا : «بشكار عبد القادر. المادة 9 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى داندرى جان المولود في 18 نوفمبر سنة 1923 بأزفون دائرة 1 عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم it وعقد الزواج رقم 30 مسجل ببلدية أزفون دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو بتاريخ 28 فبراير سنة
  1. من الآن فصاعدا : «پشكار محمد».

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1977 المادة 2 : تلقب المسماة داندرى مارى المولودة في 23 فبراير سنة 1949 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (1 (1) من الآن فصاعدا : «بشكار سعدية». المادة 3 : تلقب المسماة داندرى تسعديت المولودة في II يونيو سنة 1951 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (3 (3) من الآن فصاعدا : «بشكار تسعديت». المادة 4 : يلقب المسمى داندرى أريك المولود في 28 أبريل سنة 1955 بازفون دائرة عزازقة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (277) من الآن فصاعدا : «بشكار أرزقي». المادة II : يلقب المسمى داندرى عمر المولود في 24 سبتمبر سنة 1973 بأزفون دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (423) من الآن فصاعدا : «بشكار عمر». المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (3) من الآن | المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. فصاعدا : «بشكار مصطفى». المادة 5 : يلقب المسمى داندرى على المولود في 22 فبراير سنة 1959 بأزفون دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (5) من الآن فصاعدا : «بشكار على». المادة 6 : تلقب المسماة داندرى فته المولودة في 14 مارس سنة 1961 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (21) من الآن فصاعدا : «بشكار فته». المادة 7 : يلقب المسمى داندرى سعيد المولود في 8 يناير سنة 1963 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (6 (6) من الآن فصاعدا : «بشكار سعيد». : المادة 8 : تلقب المسماة داندرى شريفة المولودة في 15 يوليو سنة 1965 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (201) من الآن فصاعدا : «بشكار شريفة». المادة و : تلقب المسماة داندرى جوهرة المولودة في أول يونيو سنة 1967 بأزفون دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (221) من الآن فصاعدا : «بشكار جوهرة». المادة 10 : يلقب المسمى داندرى أرزقي المولود في 7 يونيو سنة 1969 بأزفون دائرة المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير العدل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب المسماة اغوستين مارى جنفياف المولودة في 21 ديسمبر سنة 1944 بمدينة ، الجزائر (شهادة الميلاد رقم 4675 وعقد الزواج رقم 07 مسجل بتاريخ 30 يونيو سنة 1960 بغرداية) من الآن فصاعدا : «بوحفص ليندة».

1978 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III- 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلقب المسماة سيرانو روني فريد يريك المولودة في 27 نوفمبر سنة 1911 بحسين، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 048 وعقد الزواج رقم 01 مسجل بتاريخ 21 مارس سنة 1938 بحسين، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : «بوسعد جميلة». المادة 2 : تلقب المسماة ميور ميشال امباريتو المولودة في 16 يناير سنة 1939 بالمحمدية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (038) من الآن فصاعدا : بوسعد مريم». المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الجمهورية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الثقافة والسياحة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1406 الموافق 26 نوفمبر سنة 1985، يتضمن قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية المحولة الى البلديات تطبيقا للمرسوم رقم 85-190 المؤرخ في 16 يوليو سنة .1985 ان وزير الثقافة والسياحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-190 85 المؤرخ 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985، المحول الى البلديات بعض الاملاك العقارية والمحلات التجارية التي تحوزها المؤسسات

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1979 السياحية العمومية الناجمة عن اعادة هيكلة الهيئات العمومية للاستغلال السياحي يقررون مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة أملاك الدولة المخصصة للسكن أو الاستجمام، والمؤسسات التجارية المحولة الى البلديات، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 85 190 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985 المذكور أعلاه وفقا للجدولين أ و ب الملحقين بهذا القرار. المادة 2 : يجب أن يتم تحويل الاملاك المشار اليها في المادة الاولى أعلاه بالنسبة لكل بلدية ، بقرار يصدره الوالى، يخضع لاجراءات التسجيل والنشر العقارى القانونية ويعد عن ذلك محضر تسليم يتضمن وضعية الاماكن وجرد الادوات والاثاث الموجود بها عند تاريخ التحويل. المادة 3 : يشمل التحويل بالنسبة للاملاك المخصصة للتجارة، الاملاك العقارية وغير العقارية وكذلك موظفى الاستغلال الموجودين عند تاريخ التحويل، ونتج عن هذا التحويل وضع موازنة ختامية للاعمال عند هذا التاريخ. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1406 الموافق 26 نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى عن وزير الثقافة والسياحة نائب الوزير المكلف بالسياحة زين الدين سكفالي الملحق «أ » قائمة الاملاك السياحية المخصصة للسكن والمحولة الى البلديات ولاية تيبازة : بلدية تيبازة (شنوة الشاطيء) : نوع الملكية المحتوى فيلا 5 غرف 8 غرف 3 غرف 4 غرف 3 غرف 3 غرف 3 غرف غرفتان غرفتان 6 غرف العنوان رقم 668 شنوة (الشاطىء) 669 >

» 671 » >

» 1/674 > » 2/674 > 675 «

677

1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق «أ نوع الملكية المحتوى ليلا 3 غرف غرفتان 4 غرف غرفتان غرفتان 4 غرف 6 غرف غرفتان 5 غرف غرفة واحدة غرفتان 4 غرف غرفتان 5 غرف 4 غرف 4 غرف غرفتان غرفتان 3 غرف 3 غرف غرفتان غرفة واحدة غرفتان 3 غرف 6 غرف غرفتان 5 غرف 5 غرف 3 غرف 3 غرف 3 غرف 4 غرف 3 غرف الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه » (تابع) العنوان شنوة الشاطيء

678 > , 679 >

, 1/681 > » 2/681 »

682 .. » 1/683 » » 2/683 » » 1/684 » » 2/684 » 685 , 1/686 • « 2/686 «

688 رقم 689 شنوة (الشاطيء) 1/690 » » 2/690 » » 1/691 • » 2/691 » > » 3/691 » » 4/691 » 692 » 693 694 >

697 • » 698 699 > 700 > 701 • 702 $

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1981 الملحق «أ» (تابع) نوع الملكية المحتوى فيلا 3 غرف 3 غرف , 3 غرف 3 غرف 5 غرف 5 غرف مركز المخيمات الصيفية الوطني الشعبي

3 غرف 4 غرف 3 غرف 3 غرف 3 غرف 3 غرف غرفتان ولاية تيبازة : بلدية سطاوالي (بالم بيتش : نوع الملكية المحتوى فيلا 6 غرف 4 غرف 3 غرف 3 غرف 3 غرف 6 غرف 8 غرف 3 غرف 4 غرف 3 غرف العنوان شنوة الشاطيء 703 > 704 > 705 > 706 > 707 > 708 > للجيش 709 > 710 > 711 > 712 >

714 > 715 • 716 « 717 • العنوان رقم 1 بالم بيتش

, 3 >

6 «

9 >

1982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه بلدية سطاوالي بالم بيتش) (تابع) نوع الملكية المحتوى فيلا غرفتان 5 غرف 4 غرف 3 غرف 5 غرف 4 غرف 4 غرف غرفتان 13 غرفة غرفة واحدة ولاية تيبازة : بلدية سطاوالي الشاطيء الغربي (سيدي فرج) : نوع الملكية المحتوى فيلا شقتان (7) غرف) شقتان (6) غرف) شقة واحدة (3) غرف) شقة واحدة (6) غرف) . 3 شقق غرفة واحدة) شقتان (7) غرف) شقة واحدة (4) غرف) شقة واحدة (3) غرف) شقة واحدة (8) غرف) شقة واحدة (6) غرف) شقة واحدة (4) غرف) شقة واحدة (4) غرف) شقة واحدة (3) غرف) شقة واحدة (غرفة واحدة) شقتان (5) غرف) العنوان رقم 1 بالم بيتش . II 12 > >

13 14 » 15 16 17

19 20 العنوان رقم : (الشاطيء الغربي سيدي فرج)

3 , 4

7

II

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1983 بلدية سطوالى الشاطىء نوع الملكية المحتوى فيلا شقة واحدة (غرفتان) شقة واحدة (3) غرف) شقة واحدة (4) غرف) شقة واحدة (5) غرف) .. شقة واحدة (3) غرف) شقة واحدة (4) غرف) شقتان (10) غرف) شقتان (11) غرفة ) شقتان (6) غرف) شقة واحدة (4) غرف) شقة واحدة (3) غرف) شقتان (6) غرف) شقتان و غرف) شقة واحدة (4) غرف) شقة واحدة (8) غرف) شقة واحدة (غرفتان) شقتان (10) ) غرف شقتان (10) غرف) شقتان (6) غرف) شقة واحدة (5) غرف) شقتان (8) غرف) شقة واحدة (6) غرف) شقتان (5) غرف) شقتان (10) غرف ) شقة واحدة (5) غرف) شقة واحدة (3) غرف) شقة واحدة (4) غرف) الغربى (سيدي فرج) (تابع) العنوان رقم 8 (الشاطيء الغربي سيدي فرج)

17 « 18 19 D 20

D 25

26

« 30 D 31

32

< 34

35 36 D 37 « 38 D 39 > 40 >

1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه ولاية تيبازة : بلدية عين البنيان : الجميلة. نوع الملكية المحتوى فيلا 8 غرف + مستودع منزل شاطيء غرفتان فيلا 6 غرف فيلا غرفتان + مستودع + حديقة عمارة جماعية 13 غرفة + مستودعان + حديقتان عمارة جماعية و غرف فيلا 8 غرف + مستودع فيلا غرفتان + مستودع فيلا 3 غرف + مستودع + حديقة فيلا 5 غرف فيلا 9 غرف + مستودع + حديقة عمارة جماعية و غرف + مستودع عمارة جماعية 17 غرفة + مستودع فيلا 4 غرف + مستودع + حديقة فيلا 6 غرف + مستودع + حديقة منزل شاطيء غرفتان + مستودع + حديقة فيلا 4 غرف + مستودع + حديقة فيلا 3 غرف + مستودع + حديقة 4 غرف + مستودع + حديقة غرفة + مستودع 4 غرف + مستودع + حديقة 4 غرف + مستودع غرفة واحدة + مستودع 4 غرف 4 غرف + مستودع + حديقة 3 غرف + مستودع + حديقة 4 غرف + مستودع + حديقة 5 غرف + مستودع + حديقة 4 غرف + مستودع + حديقة 4 غرف مسكنه شاطيء (غرفتان) فيلا 6 غرف + مستودع + حديقة العنوان رقم 1 الجميلة α 2 D 3 α 4

D 9 α IO II α 12

( 15 α 16 D 17

D 20 D 21 « 22 D 23 D 24 D 25 D 26

D 29 α 30 < 31

رقم 33 الجميلة

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965 بلدية عين البنيان : الجميلة نوع الملكية المحتوى قيا غرفتان + مستودع + حديقة عمارة جماعية 12 غرفة عمارة . جماعية. 8 غرف + مستودع فيلا و غرف + مستودع + حديقة و غرف + مستودع + حديقة 3 غرف + مستودع + حديقة 4 غرف + مستودع + حديقة 8 غرف + مستودعان غرفتان + مستودع + حديقة 12 غرفة 4 غرف + مستودع + حديقة -33 13 غرفة + مستودعان شقة غرفتان شقة غرفة واحدة فيلا 5 غرف + مستودع + حديقة 3 غرف + مستودع « ه غرف 3 غرف 4 غرف عمارة جماعية 13 غرفة + مستودعان 6 غرف + مستودع و غرف + مستودع 10 غرف + مستودع 3 غرف + مستودع + حديقة 4 غرف + مستودع + حديقة مسكن شاطي غرفة واحدة فيلا 6 غرف + مستودع فيلا 3 غرف + مستودع + حديقة عمارة جماعية 8 غرف + مستودعان عمارة جماعية 6 غرف فيلا غرفتان + مستودعان + حديقة عمارة جماعية غرفتان + 3 مستودعات (تابع) العنوان رقم : الجميلة « 34 « 35 « 36

« 38

, 46

48

α 50

D 54

, 57

« 60

1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه بلدية عين البنيان : الجميلة نوع الملكية المحتوى فيلا 6 غرف + مستودع 4 غرف + مستودع + حديقة 5 غرف + مستودع + حديقة غرفتان + مستودع 4 غرف + مستودع 3 غرف + مستودع + حديقة 4 غرف + مستودع + حديقة 6 غرف + مستودعان عمارة جماعية 31 غرفة فيلا 4 غرف + مستودع + حديقة 6 غرف + مستودع + حديقة 3 غرف 6 غرف 5 غرف + مستودعان + حديقة غرفة واحدة + مستودع 3 غرف + مستودع + حديقة غرفتان مسكن شاطىء غرفتان + مستودع فيلا 6 غرف + مستودع + حديقة 7 غرف + مستودع + حديقة غرفتان + مستودع و غرف + مستودعان 4 غرف + مستودع + حديقة 14 غرفة + مستودع 3 غرف 9 غرف + مستودعان 3 غرف + مستودع 7 غرف + مستودعان غرفتان 4 غرف + مستودع . عمارة جماعية و غرف + مستودع فيلا 4 غرف + مستودع + حديقة 7 غرف 6 غرف + مستودعان (تابع) العنوان رقم 69 الجميلة 72 « 74 >

D 77

α 80

D 82

D 87 D 88

D 109 IIO III D 112

« 117 D 118

α 126

129

131

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1987 بلدية عين البنيان : الجميلة نوع الملكية المحتوى فيلا و غرف + مستودع غرفتان + مستودع + حديقة

4 غرف + مستودع + حديقة 4 غرف + مستودع + حديقة 4 غرف + مستودع + حديقة 3 غرف + مستودع + حديقة 3 غرف 3 غرف + مستودعان 5 غرف + مستودع و غرف + مستودعان غرفة واحدة + مستودع 6 غرف + مستودع + حديقة 3 غرف + مستودعان + حديقة 11 غرفة + 3 حدائق 4 غرف + مستودع + حديقة 6 غرف 5 غرف + مستودع عمارة جماعية 10 غرف فيلا 7 غرف + مستودع + حديقة شقة ثانوية غرفة واحدة + مستودع شقة غرفة واحدة + مستودع + حديقة مسكن شاطىء غرفة واحدة + حديقة فيلا 3 غرف + مستودع + حديقة مسكن شاطىء غرفتان + مستودع مسكن شاطىء غرفة واحدة + مستودع مسكن شاطىء غرفتان + مستودع + حديقة شقة غرفتان + مستودع + حديقة عمارة جماعية 8 غرف + مستودعان + حديقتان فيلا 6 غرف + مستودعان + حديقتان . عمارة جماعية 27 غرفة + مستودع + حديقتان فيلا 5 غرف + مستودع 6 غرف + مستودع 6 غرف + 3 حدائق i (تابع) العنوان رقم 132 الجميلة « 133 « 134 >

D 136 «

D 142 D 143 D 144 α 146 « 147

D 155

D 158 D 159 D 160 α 161 « 162 D 163 D 164 α 165 D 166 α 167 D 168 D 169 D 170

1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 ه بلدية عين البنيان : الجميلة نوع الملكية المحتوى فيلا 5 غرف + مستودع + حديقة 6 غرف + 3 مستودعات + حديقة ولاية بجاية : بلدية تيشي : نوع الملكية المحتوى مسكن شاطىء من الخشب غرفة واحدة مسكن شاطىء من الخشب 3 غرف مسكن شاطىء من الخشب + حديقة غرفتان مسكن شاطىء من الخشب + حديقة 3 غرف مسكن شاطىء صلب البناء غرفتان مسكن شاطىء من الخشب غرفتان مسكن شاطىء صلب البناء غرفتان مسكن شاطىء صلب البناء غرفتان مسكن شاطىء من الخشب غرفة واحدة مسكن شاطىء من الخشب غرفتان مسكن شاطىء من الخشب غرفتان مسكن شاطىء صلب البناء غرفتان مسكن شاطىء صلب البناء غرفتان مسكن شاطي صلب غرفة واحدة فيلا صلبة البناء + حديقة 4 غرف فيلا صلبة البناء + حديقة 4 غرف

  • حديقة 4 غرف
  • حديقة 4 غرف
  • حديقة 4 غرف غرفتان
  • حديقة 3 غرف
    • حديقة 3 غرف
  • حديقة 3 غرف
  • حديقة 4 غرف
  • حديقة 4 غرف (تابع) العنوان

    173 « 174 العنوان رقم 2 م ش 4 رقم 2 م ش 3 رقم 1 م ش رقم 2 م ش رقم 3 م ش 4 رقم 5 م ش 4 رقم 6 م ش 4 رقم 7 م ش 4 رقم 6 م ش رقم 7 م ش رقم 8 م ش رقم 9 م ش رقم 9 مكرر م ش رقم 1 م ش 9 رقم 2 ف رقم 4 ف رقم 5 ف رقم 6 ف رقم و ف رقم II ف . رقم 10 ف رقم 12 ف رقم 13 ف رقم 14 ف رقم 15 ف

الأثنين 11 ربيع الثاني عام 1406 نوع الملكية فيلا صلبة البناء + حديقة فيلا من الخشب + حديقة فيلا صلبة البناء + حديقة فيلا من الخشب فيلا صلبة البناء + حديقة

  • حديقة
  • حديقة ه + حديقة » + حديقة » + حديقة

بلدية تيشي : (تابع) المحتوى العنوان 3 غرف . رقم 17 ف غرفتان رقم 21 ف 4 غرف رقم 23 ف غرفتان رقم 25 ف 4 غرف رقم 26 ف 3 غرف رقم 27 ف 4 غرف رقم 28 ف غرفتان رقم 28 ف مكرر 3 غرف رقم 7 ف تيشي غرفتان « 8 > غرفتان 24 ▶ 3 غرف « 16 » 4 غرف 33 > 3 غرف ΟΙ • 3 غرف 29 > 3 غرف 30 > غرفتان > 30 و مكرن 4 غرف 31 » 3 غرف ๕ 32 >

  • حديقة 6 غرف 34 » الملحق «ب» الاملاك السياحية المحولة الى البلديات المحلات ذات الاستعمال التجارى والمحلات التجارية الولاية البلدية العنوان التجاري الاستعمال العنوان تيبازة تيبازة محل تجاري رقم 676 شنوة (الشاطيء) « سطاوالي محل

    عين البنيان محل : محل محل تجارى - التغذية العامة بالم بيتش تجارى - صناعة الخشب التقليدية رقم 12 الطابق السفلى الجميلة تجارى - التغذية العامة رقم 55 الجميلة تجاري - دينوندى الصناعة التقليدية رقم 99 الجميلة

1990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق «ب» (تابع) الولاية البلدية العنوان التجارى الاستعمال العنوان محل تجارى - التغذية العامة محل تجارى بيع السمك رقم 113 الجميلة رقم 126 الجميلة محل تجاري - مخزن لأدوات المسه رقم 126 الجميلة نزل الجميلة وملحقاته نزل البحر الابيض المتوسط الجميلة الجميلة مطعم البحر الابيض المتوسط. الجميلة. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .