ج.ر عدد 5 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 الجزائر 49-81-66 تمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 69 مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتمم بموجبه الامر رقم 68-654 | المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 50 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الجزائرى للملاحة والرصد الجوى 51 مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام لله سسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران . 1 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 7 رمضان عام 1388 الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 يتضمنان تعيين مندوبين للحسابات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 51 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 14 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 تتضمن قبول شركات جزائرية في اطار قانون الاستثمارات 52 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء لجنة امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الماليين . .. وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن رفض طلب للعفو .. ..

. 0. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1388 ه مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين قاض 00 وزارة التربية الوطنية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم فترات تدريبية لتكوين وتحسين تكوين موظفي الاطارات والتعليم والمصالح الاقتصادية 00 قرار مؤرخ فى 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد برنامج شهادة الأهلية العليا للكفاءة ( الجزء الاول والثاني ) لسنة 1969 ( شعبة اللغة الفرنسية ) 56 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء بوهران 57 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء بيشار 57 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1388 الموافق 19 نوفمبر | سنة 1968 يتضمن تعديل بعض الاستثناءات المتعلقة باستيراد / الملابس المستعملة 57 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتسويق المصبرات الغذائية 58
  • قرار مؤرخ 15 شوال عام 1388 الموافق 3 يناير سنة 1969 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع - المستوردة • 58 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير 59 قرار مؤرخ فى 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر | سنة 1968 يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين فى النظام التكميلي للتقاعد 59 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر العاصمة 59 •
  • قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تجديد الاعضاء الممثلين لعمال المناجم في اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي الشركة الجزائرية للزنك « بعين أراكو » 59
  • قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 59 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار العمالي المؤرخ في 4 صفر عام 1388 الموافق 2 مايو سنة 1968 والمتضمن تغيير تخصيص وتخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الانباء ليشيد عليها مركز عمالى للأنباء والثقافة بباتنة 60
  • 60 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن التنازل مجانا لبلدية بسكرة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 9453م 2 ضرورية لبناء مدرسة للبنات ببسكرة 60 قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1388 الموافق 19 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التخصيص مجانا لقطعة ارض مساحتها 6 هكتارات و 33 آرا و 50 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية بالوادى 60 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار العمالي المؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية بسكرة عن قطعة أرض من أملاك الدولة لازمة لبناء مدرسة للبنات ببسكرة .. 60 قوانين وأوامر امر رقم 69-2 مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتمم بموجبه الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
  • و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يأمر بمايلي

الجمعة 29 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة الاولى : ان الامر رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يتمم بالاحكام التالية : احكام عامة تتعلق بالمساهمة الخصوصية للمؤسسات العامة في ميزانية الدولة المادة 24 مكرر أ : تؤسس مساهمة خاصة لفائدة ميزانية الدولة تفرض على المؤسسات العمومية المادة 24 مكرر ب : تشارك في هذه المساهمة الخاصة مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الصناعي المسيرة ذاتيا والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المادة 24 مكرر ج : يجب ان لايمس - باية كيفية كانت - مبلغ المساهمة الخاصة ، سعر التكلفة المتعلقة بالمنتجات للجمهورية الجزائرية اه | أو الخدمات التي تكون موضوع عمليات تجارية من قبل المؤسسة المادة 24 مكرر د : ستحدد فيما بعد اسس واشكال حساب هذه المساهمة وشروط تسديدها بموجب مرسوم . المادة 24 مكرر ه : يجرى بصفة انتقالية وحسب الشروط الخاصة بكل مؤسسة حساب هذه المساهمة بصورة خاصة على الموجودات الاجمالية أو رقم الاعمال او تكاليف المؤسسة ، يتخذ مجموعا او منفصلا ، او على كل عنصر يختص بالنشاط المعني مع مراعاة اهمية ونوع الوسائل الموضوعة في خدمة المؤسسة » • المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير

  • سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الجزائري للملاحة والرصد الجوي بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 أنهيت مهام السيد محمد قندوز مدير المكتب الجزائرى للملاحة والرصد الجوى مرسوم مؤرخ في 33 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس. الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 68 643 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ولا سيما المادة 9 من قانونها الاساسي 6
  • وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد قندوز مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ابتداء من 1 يناير سنة 1969 • المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 هواري بومدين قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 7 رمضان عام 1388 الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 يتضمنان تعيين مندوبين للحسابات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 رمضان عام 1388 الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 عين السيد محمد ثميني مندوبا للحسابات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1388 الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 عين السيد عيسى لونيس مندوبا للحسابات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية | الجزائرية ..

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1388 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 14 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 تتضمن قبول شركات جزائرية في اطار قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 قبلت شركة .S.N.C رويغي وشركاؤه (SONTRAS) فى اطار قانون الاستثمارات بدون امتياز الصناعة مشعات السيارات تستفيد الشركة المذكورة من :

  1. الاعفاء من الضريبة العقارية ورسوم نقل الملكية المفروضة على الاموال اللازمة لاستغلال النشاط المقبول وذلك طيلة مدة عشرة (10) أعوام .
  2. معدل الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج الجارى به العمل في الجنوب بخصوص الاموال التجهيزية المستوردة ، 3 ) تخفيض الرسم الاجمالى المفروض عند الانتاج بخصوص الاموال التجهيزية المصنوعة بالجزائر ، 4 (4) الاعفاء من الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية وذلك طيلة ثلاثة اعوام … تلزم الشركة المذكورة بان تنجز تأسيسها بغرداية في اجل نهايته 31 ديسمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة النسيج الميكانيكي للبطانيات والاغطية من الخيش « تيسكوبا ، بدون امتياز في اطار قانون الاستثمارات ، لصناعة الاقمشة للاغطية من الخيش باستثناء البطانيات . تستفيد الشركة المذكورة من : 1 (1) المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج والجارى به العمل في الجنوب بخصوص اقتناء الاموال التجهيزية 2 (2) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك طيلة ثلاثة (3) أعوام تلزم الشركة المذكورة بان تنجز تأسيسها بالقرارة في اجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات • بموجب قرار وزاري مشترك في 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 قبلت الشركة الجزائرية لصناعة الأجهزة المنزلية بدون امتياز في اطار قانون الاستثمارات لصناعة أفران الطبخ المنزلية المشغلة على الغاز أو الكهرباء ، والمبردات ، ومكيفات الهواء ، وماكينات الغسيل وأجهزة التدفئة بالغاز او المازوت او الكهرباء .. تستفيد الشركة المذكورة من : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المفروض عند | الانتاج على اقتناء اموال التجهيز . (2) الاعفاء من الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية وذلك طيلة مدة ثلاثة (3) أعوام • تلزم الشركة المذكورة بان تنجز تأسيسها بالبليدة في اجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 قبلت شركة البناءات المعدنية والتحديبات بدون امتياز فى اطار قانون الاستثمارات الصناعة الادوات من صفائح الحديد ذات الحجم المتوسط (عربات اليد بعجلة واحدة ومجارف وأجران البنائين وأواني الماء من التنك والدلاء) .. تلزم شركة البناءات المعدنية والتحديبات بانجاز توسيعها في حسين داى ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وفي أجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 قبلت الشركة الوهرانية للنسيج بدون امتياز فى اطار قانون الاستثمارات لصناعة الخيوط المركبة كيماويا تلزم الشركة المذكورة بأن تنجز تأسيسها بوهران في أجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 قبلت الشركة الصناعية لصناعة النسيج ( سيفاتيكس بدون امتياز في اطار قانون الاستثمارات لصناعة الملابس الفوقانية « فولى فاشيون » ، وأقمشة الملابس الجاهزة للصغار (بونيترى) ، والملابس الفوقانية المفصولة والمخيطة تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج على اقتناء أموال. التجهيز و تلزم بان تنجز تأسيسها بوهران في اجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف | ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ..

الجمعة 29 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة «دارى» بدون امتياز في اطار قانون الاستثمارات لصناعة قطع بطاريات السيارات . تلزم الشركة المذكورة بأن تنجز تأسيسها بقسنطينة في اجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8اكتوبر سنة 1968 قبلت الشركة بروماكو الجزائر ( ( بدون امتياز في اطار قانون الاستثمارات لصناعة الغراء ومواد التلوين والمنتجات لتغذية الجلد واعدادات النسيج تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج بخصوص اقتناء التجهيزات . للجمهورية الجزائرية 53 2 ) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك طيلة عامين تلزم الشركة بان تنجز تأسيسها بغرداية في اجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 قبلت شركة معمل التقطيع والتحديب المدقق اديب) بدون امتياز في اطار قانون الاستثمارات لتوسيع نشاطاتها الى صناعة طقوم غير قابلة الصدأ الموائد الاكل تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج بخصوص اقتناء التجهيزات • تلزم الشركة المذكورة بان تنجز تأسيسها بوادي السمان فى اجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي وتلزم بان تنجز تأسيسها ببراقي فى أجل غاية 31 ديسمبر - يتضمنها الملف ، ولتوصيات اللجنة سنة 1969 ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الجزائرية للزرد (ساتري) بدون امتياز فى اطار قانون الاستثمارات الصناعة حياكة وزرد المنسوجات الخاصة بالملابس الجاهزة للصغار بونيترى ) والملابس الجاهزة للكبار . تستفيد الشركة المذكورة من : 1 ) المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج بخصوص التجهيزات المستوردة 2 ) تخفيض الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج بخصوص التجهيزات المصنوعة بالجزائر ، ) الاعفاء من الضريبة العقارية ورسوم نقل الملكية المفروضة على العقارات اللازمة للاستغلال وذلك الى سنة 1970 • تلزم الشركة المذكورة بان تنجز تأسيسها بالشراقة في اجل نهايته 31 ديسمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 قبلت شركة المقرد وشركائه بدون امتياز فى اطار قانون الاستثمارات لصناعة كيب الصوف للزرد . تستفيد الشركة المذكورة من :

  1. المعدل الجاري به العمل في الجنوب من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج بخصوص اقتناء التجهيزات • الوطنية للاستثمارات … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة اينوكس الجزائر بدون امتياز في اطار قانون الاستثمارات لصناعة طقوم غير قابلة للصدأ لموائد الاكل والصحون .. تستفيد الشركة المذكورة من : 1 (1) المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي المفروض . عند الانتاج بخصوص اقتناء التجهيزات 2 ) الاعفاء من الضريبة العقارية ورسوم نقل الملكية وذلك الى سنة 1975 ، تلزم بان تنجز تأسيسها بوهران فى أجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة بييس الجزائر (سوبيال) بدون امتياز فى اطار قانون الاستثمارات الصناعة اللوازم الخاصة بصنع رافعات المحازم ، و « البياس » .. تلزم الشركة المذكورة بأن تنجز تأسيسها بالحراش في أجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة الصناعة الجزائرية للاحذية المقساة بالكبريت بدون امتياز في اطار قانون الاستثمارات لصناعة احذية التنيس من قماش ذات نعل من المطاط

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الجمعة 29 شوال عام 1388 ه تستفيذ الشركة المذكورة من المعدل المخفض من : الرسم بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج بخصوص التجهيزات | الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة الصناعة بدون مفعول رجعي . وتلزم بان تنجز تأسيسها برغاية فى أجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة النسيج والتوشية للمغرب (ستيم) بدون امتياز فى اطار قانون الاستثمارات لصناعة المناديل المربعة وفضلات النسيج الموحدة اللون أو الموشاة والمصنوعة من جميع الخيوط تستفيد الشركة المذكورة من : 1 (1) المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج بخصوص التجهيزات ، (2) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك طيلة عامين ،

  1. حق نقل 2 من رقم المبيعات تلزم الشركة المذكورة بان تنجز تأسيسها ببرج منايل في أجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة (.S.N.C) غورس وشركائه « اروتيكس » بدون امتياز في اطار قانون الاستثمارات لصناعة النسيج من الحرير الطبيعي والصناعي. تلزم الشركة المذكورة بان تنجز تأسيسها بحسين داي في اجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة اونيفرسال الجزائر » بدون امتياز فى اطار قانون الاستثمارات لصناعة اقلام الحبر واقلام اللباد . تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج بخصوص اقتناء التجهيزات و تلزم بأن تنجز تأسيسها بوهران في أجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات .. الجزائرية للاقمصة بدون امتياز فى اطار قانون الاستثمارات لصناعة الاقمصة تلزم الشركة المذكورة بان تنجز تأسيسها بالحراش في اجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة النسيج الجزائرية (سوتيكسال بدون امتياز في اطار قانون الاستثمارات الصناعة : 10 (10) الانسجة ذات العيون المحصورة ، (2) النسيج الذي لا تنقطع خيوطه • تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج بخصوص التجهيزات . وتلزم بان تنجز تأسيسها بتلمسان فى أجل غايته 310 ديسمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة مؤسسات زانون بدون امتياز فى اطار قانون الاستثمارات لصناعة الادوات المنزلية من الصفائح المكلفنة ومن التنك (توسيع) . تلزم مؤسسات زانون بان تنجز توسيعها بالجزائر طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ، وذلك فى أجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الجزائرية للملابس الجاهزة للصغار والمزرودات بدون امتياز في اطار قانون الاستثمارات لصناعة الملابس الجاهزة للصغار والمزرودات . تستفيد الشركة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج بخصوص اقتناء التجهيزات وتلزم بان تنجز تأسيسها بعين بنيان فى أجل غايته 31 ديسمبر سنة 1969 ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات . وتلزم الشركات المذكورة أعلاه بأن تخضع الجميع | المراقبات وبان تقدم الى الادارات المختصة جميع الاوراق المثبتة وذلك تحت طائلة تطبيق المادة 26 من قانون الاستثمارات ..

الجمعة 29 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ فى 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء لجنة امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الماليين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الماليين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 المنصوص فيه على الاحكام العامة المتعلقة بتعيين أو ترسيم بعض الاعوان في اطار التكوين الابتدائى لأسلاك وزارة المالية ، ولا سيما المادة 16 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لتعيين بعض الاعوان في سلك المفتشين الماليين ، ولا سيما المادة 10 منه 6

  • وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، والمراقب المالي للدولة ومدير الميزانية والمراقبة كل فيما يخصه ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يعين أعضاء للجنة امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان فى سلك المفتشين الماليين والمنظم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 والمفتوح بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 6 السادة الآتية أسماؤهم : A
  • السيد حسين العمراني مدير الميزانية والمراقبة .
  • السيد بغداد آيت سي سلمي نائب مدير الموظفين ، بصفته ممثلا لمدير الادارة العامة . السيد مخلوف كسال مساعد المراقب المالي للدولة بصفته ممثلا للمراقب المالي للدولة السيد عبد القادر الشيخ نائب مدير بوزارة المالية المعين كموظف بوزارة المالية 6 السيد رشيد سعدية نائب مدير بوزارة المالية ( مديرية الضرائب ) كموظف بوزارة المالية معين من المصالح غير التابعة المراقبة الدولة المالية ولمديرية الميزانية والمراقبة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري للجمهورية الجزائرية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في ه شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن رفض طلب للعفو بموجب مرسوم مؤرخ في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 | ديسمبر سنة 1968 رفض طلب العفو المقدم من قبل المدعو السعيد دحو . مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 عين السيد الاحسن بن هالة القاضي بمحكمة سطيف نائباً للرئيس بنفس المحكمة • وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق أكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم فترات تدريبية لتكوين وتحسين تكوين موظفي الاطارات والتعليم والمصالح الاقتصادية ان وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بعد الاطلاع على العملية رقم 05-02-60-57015 المقيدة في برنامج التجهيز تحت عنوان برنامج تكوين إطارات التعليم والادارة والمصلحة الاقتصادية ، ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم كل سنة فى المفتشيات الاكاديمية وعلى المستوى الجهوي او العمالي فترات تدريبية لتكوين وتحسين تكوين موظفي الاطارات والتعليم والمصالح الاقتصادية التابعين | المؤسسات التعليم التقليدى والتقنى والمدارس الابتدائية . المادة 2 : تتولى وزارة التربية الوطنية التعيينات المبينة ادناه وذلك حسب نوع التدريب وفى حدود اعتمادات الدفع الممنوحة : 1 تعيين المفتشيات الاكاديمية والمؤسسات الابتدائية والثانوية التي تنظم فيها هذه الفترات التدريبية ، 2 3 تعيين مديري الفترات التدريبية ، 3 تحديد عدد الموظفين المتدربين وموظفي الاطارات المادة 3 : يوكل التسيير المالي للفترات التدريبية المشار اليها في المادة الاولى الى مؤسسات التعليم التي لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي ..

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1388 ه المادة 4 : تقوم المؤسسات المشار اليها اعلاه بتصفية ودفع المصاريف ، وعند اللزوم بقبض الايرادات ، وذلك حسب التنظيم الجارى به العمل ، وتتسلم لهذه الغاية بمجرد فتح الفترة التدريبية اعتمادا مؤقتا يتم حسابه على اساس بيان تقديرى للايرادات والمصاريف يضعه مدير الفترة التدريبية • المادة ه : ان دفع التعويضات عن الاشغال الاضافية ولتسديد النفقات يتم وفقا للمعدلات الجاري بها العمل في مؤسسات التعليم المادة 6 : يتقاضى المعلمون والمدربون طيلة مدة الفترة التدريبية تعويضا يحدد معدله كمايلي : المعلمون المساعدون : 600 دج الممرنون : : 580 دج لا يجرى أي خصم على هذا التعويض .. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط عبد الرحمن شريط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد برنامج شهادة الاهلية العليا للكفاءة (الجزء الاول والثاني) لسنة 1969 ( شعبة اللغة الفرنسية) ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق باحداث شهادة الاهلية العليا للكفاءة للمعلمين المساعدين فى التعليم الابتدائي ، وبناء على المنشور الوزارى رقم 23 - - 6247 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تجديد العمل لسنة 1968 ببرنامج شهادة الاهلية العليا للكفاءة ( الجزء الاول والثاني ) المحدد لسنة 1967 ،

    • وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان البرنامج الذي يعتمد في اختبارات الجزء الاول والثانى لشهادة الاهلية العليا للكفاءة لسنة 1968 يجدد العمل به لسنة 1969 الا فيما يتعلق : 1 (1) بالادباء المقررة دراستهم للاداب الفرنسية والاداب الاجنبية ، 2 (2) ببرنامج التاريخ والجغرافيا .. المادة 2 : ان الادباء المقررة دراستهم لسنة 1969 هم :
  • فيما يخص الأدب الجزائرى المكتوب بالفرنسية : معمري : الافيون والعصا ديب : الحريق وفيما يخص الآداب الاجنبية : ا - موليير : دون خوان
  • سان ايكسوبيري : أرض الرجال ب شكسبير : هاملت
  • طولستوي : ذكريات الطفولة هومير : الاوديسي المادة 3 : يوضع برنامج التاريخ كمايلي : تحليل وتعليق على وثيقة واحدة أو عدة وثائق تاريخية (نصوص او احصاءات أو رسوم مطبوعة أو صور شمسية او رسوم او خرائط او مخططات تتعلق بالتاريخ السياسي أو الدبلوماسي أو الادارى أو الاجتماعي أو العسكرى أو الاقتصادي او الفني للمغرب العربي، وتتضمن معرفة المبادىء التاريخية الاساسية للفترة التي تتعلق بها الوثيقة أو الوثائق المختارة . (1) يمكن ان تتعلق هذه الوثائق - اذا كانت لها علاقة بالتاريخ العام - بتاريخ الناحية التي يجري فيها الامتحان •

    يختار الممتحنون - للسنة الدراسية 1969 - الوثائق المتعلقة بالفترة المتراوحة بين بداية دخول الاتراك لافريقيا الشمالية الى الايام السابقة لاندلاع الثورة الجزائرية (1510 | 1954 ) والمتضمنة على الخصوص المسائل التالية :

  • تأسيس ولاية الجزائر ونظامها السياسي والاداري والاقتصادي ، العلاقات بين الجزائر وفرنسا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، الاستعمار : تأثيره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والادارى والسياسي ،
  • الحركات الوطنية الجزائرية بين 1918 و 1954 ) تترجم النصوص المقترحة أو تنقل إلى الفرنسية الحديثة) 2 ) يختبر المترشحون - علاوة على ذلك - في احدى المواضيع التالية :
  • حركة النهضة فى العالم الاسلامي ابتداء من النصف الثاني للقرن التاسع عشر ، 6 ،

الجمعة 29 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57

  • 6 المدن والمساجد والقصور الشاهدة على الحضارة المغربية | ديسمبر سنة 1968 6 أنشأ ببشار مركز للتكوين المهني في العصر الوسيط ،
  • التيارات الفكرية الفلسفية في أوروبا في القرن الثامن عشر ، التقدم العلمي والصناعي فى أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين ) من 1850 الى 1945 ) يسمح للتمرشحين بربع ساعة للاعداد المادة 4 : يوضع برنامج الجغرافيا كمايلي :
  • تحليل وتعليق على وثيقة أو عدة وثائق جغرافية (خرائط او مخططات او اشكال او مقاطع عمودية أو رسوم مطبوعة أو صور شمسية أو نصوص جغرافية أو مباديء في الاحصاءات الخاصة بالتمثيل الخطي او (العددية تتعلق بالجغرافيا العامة مأخوذة من كتب الجغرافيا للقسم السادس ، وبالجغرافيا المفصلة لاقطار المغرب العربي الاربعة الطبيعية والاقتصادية والبشرية وكذا الجغرافيا الاقتصادية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والجمهورية العربية المتحدة والصين . يجوز استعمال وثائق تتعلق بالناحية التي يجري فيها الامتحان • يسمح للمترشحين بربع ساعة للاعداد المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 أحمد طالب وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مركز للتكوين المهني للأعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء بوهران بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 أنشأ بوهران مركز للتكوين المهني للأعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر | سنة 1968 يتضمن انشاء مركز للتكوين المهني للأعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء بان بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 | للأعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل بعض الاستثناءات المتعلقة باستيراد الملابس المستعملة ان وزير التجارة
  • بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص المفروض على استيراد البضائع ، ولا سيما المادة 5 منه ، . والفقرة الاولى من الملحق الثاني المكرر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966 والمتضمن تحديد الاستثناءات المتعلقة باستيراد البضائع الخاضعة لنظام الحصص والمرسلة بكميات صغيرة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار المؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالترخيص في استيراد البضائع المرسلة بكميات قليلة الاهمية ، يوقف تطبيقها فيما يخص المنتجات التالية : 01-63 الملابس المستعملة 02 63 EX 02 الرثاث والخرق • المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك في حدود ثمانية أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تكون الكميات المرسلة في الاجل المذكور مقبولة عند الاستيراد ، والتاريخ الذى يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ أوراق الأرسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 نور الدين دلسي

58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1388 ه قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتسويق المصبرات الغذائية ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 .
  • و بمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق باثبات وملاحقة وزجر المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمبيعة على حالتها ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1386- الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تدوين الشروط العامة المتعلقة بوضع اسعار بيع المنتجات المصنوعة من الانتاج المحلى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387- الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق المصبرات الغذائية ، وبناء على اقتراح من مدير التجارة الداخلية ،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة المصبرات الغذائية تحدد كما يلى : ) مصبرات السردين : بالجملة : 8 ٪ بالتقسيط 15 % ب ) المصبرات الاخرى : بالجملة : 12 ٪ بالتقسيط : ٪ 20 ٪ تغطى هذه الحدود أجور جميع الوسطاء الذين يمكن لهم أن يتدخلوا في مرحلة التوزيع . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة أو السابقة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق المصبرات الغذائية المشار اليها أعلاه المادة 3: يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر
  • سنة 1968 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1388 الموافق 3 يناير سنة 1969 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضاع المستوردة ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص المفروض على استيراد البضائع ، ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة المبينة في الملحق الاول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : A 01 98 Ex : القطع المحضرة الازرار وقوالبها باستثناء القطع المحضرة والقوالب للأزرار من المعدن العادي BIII 01 98 Ex : الأزرار الأخرى باستثناء الازرار من المعدن وأجزاؤها غير المغطاة أو المغطاة ولو جزئيا بمراد نسجية 1 المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك في حدود ثمانية أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر ويمكن أن تكون الكميات المرسلة في الاجل المذكور مقبولة عند الاستيراد ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ أوراق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1388 الموافق 3 يناير سنة 1969 . عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي

الجمعة 29 شوال عام 1388 ه 59 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1969 عين السيد عمار عزوز نائبا لمدير النشاط الاجتماعي .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 30 رجب | عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين في النظام التكميلي للتقاعد

– ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بنظام التقاعد التكميلي الخاص باجراء القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 | الموافق 19 مارس سنة 1965 والمتعلق بتصفية أنظمة التقاعد التكميلي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين في نظام التقاعد التكميلى للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 30 من القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه بالجملة الآتية : … وبدون ان تؤدى هذه الاحكام الى النقص فى معدل القواعد الممنوحة لهم » المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 .. محمد السعيد معزوزي قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 جدد اعتماد السيد بن حواس حصاص ابتداء من 7 ابريل سنة 1967 ومحمد رشيد العرجان من 17 يناير سنة 1968 بصفتهما عونين للرقابة لدى الصندوق الاجتماعى لناحية مدينة الجزائر ، وذلك لمدة سنتين- قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تجديد الاعضاء الممثلين لعمال المناجم في اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي الشركة الجزائرية للزنك « بعين اراكو »- بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 أنهيت وكالة الاعضاء المرسمين والأضافيين الممثلين للعمال فى اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف المستخدمين في الشركة المدعوة « الجزائرية للزنك . بعين أراكو المعينين بموجب القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1966 المشار اليها أعلاه .. وعين كأعضاء ممثلين للعمال في الشركة المؤقتة لتسيير شركة اسعاف مستخدمى الجزائرية للزنك بعين أراكو . الأشخاص الآتية أسماؤهم : الأعضاء المرسمون الاعضاء الاضافيون السادة : السادة : عبد القادر لارفو محمد قادة محمد ليو رابح طعام يحي بوعلمات امحمد مجدوب معمر بن عمار محي الدين قلقولي قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 19968 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1388 الموافق 27 ديسمبر سنة 1968 جدد اعتماد السيد يوسف عبد الرحمن كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة سنتين ابتداء من 1 مارس سنة 1968 .

600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1388 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 | سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن | تعديل المادة الأولى من القرار العمالي المؤرخ في 4 صفر عام | 1388 الموافق 2 مايو سنة 1968 والمتضمن تغيير تخصيص وتخصيص قطعة ارض لصالح وزارة الانباء ليشيد عليها مركز عمالي للأنباء والثقافة بباتنة

- بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس ، عدلت المادة الأولى من القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1388 الموافق 2 مايو سنة 1968 كما يلى : غير تخصيص قطعة أرض عسكرية رقم 197 قسم ( ج ) بمخطط التجزئة لباتنة الكائنة بباتنة ، ومساحتها 1200 م 2 ، وخصصت لوزارة الانباء قصد تشييد مركز عمالى للأنباء والثقافة بنفس المدينة .

- قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة | 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن التنازل مجانا | لبلدية بسكرة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 9453 م2 ضرورية لبناء مدرسة للبنات ببسكرة بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس تم التنازل مجانا لبلدية بسكرة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 9453 م2 كانت تابعة في السابق لملك بيجيون ببسكرة لتشيد بها مدرسة للبنات وذلك بعد مداولة 23 ابريل سنة 1968 رقم 34 .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه .. قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1388 الموافق 19 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التخصيص مجانا لقطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 33 آرا و 50 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية بالوادي بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1388 الموافق 19 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الواحات ، خصصت مجانا لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 33 آرا و 50 سنتيارا كائنة بأراضى بلدية الوادي كما هي محددة بالخط الاحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار لبناء ثانوية بالوادى ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض أعلاه قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل المادة الأولى من القرار العمالي المؤرخ فى 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية بسكرة عن قطعة ارض من أملاك الدولة لازمة لبناء مدرسة للبنات ببسكرة بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس عدلت المادة الأولى من القرار العمالي المؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 كما يلى : « تم التنازل لبلدية بسكرة بعد الاشغال المنجزة من قبل مصلحة التنظيم العقاري والمسح ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 86 آرا وه سنتيارات كائنة ببسكرة ضرورية لبناء مدرسة للبنات ، وهي محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر