مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد داب بوبكر، المولود في 22 فبراير سنة 1970 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (107) من الآن فصاعدا : دين النوى بوبكر».
المادة 8
فتح المادةتلقب الآنسة داب فطيمة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1972 يمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (629) من الآن فصاعدا : «بن النوى فطيمة».
المادة و : تلقب الأنسنة داب ربيعة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1975 بمتليلي الشماسية، ولاية 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شيعيان عام 1403 - بيب الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (743) من الآن فصاعداً : «بع النوى ربيعة.
المادة 10
فتح المادةتلقب السيدة داب مباركة المولودة سنة 1926 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (321) من الآن فصاعدا : «بن النوى مباركة.
المادة 11
فتح المادةتلقب السيدة داب فاطنة المولودة سنة 1934 بمتليلي الشعامية ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (322) من الآن فصاعدا : «بن النوى قاطنة».
المادة 12
فتح المادةتلقب السيدة داب مبروكة، المولودة سنة 1936 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (323) من الآن فصاعدا : «ين النوى مبروكة».
المادة 13
فتح المادةيلقب السيد داب عمرو المولود سنة 1939 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (324) من الآن فصاعدا : «بن النوى عمروه.
المادة 14
فتح المادةيلقب السيد داب ساسي، المولود في 28 مارس سنة 1963 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (176) من الآن فصاعدا : «بع النوى ساسي».
المادة 15
فتح المادةتلقب الآنسة داب جمعة، المولودة في 2 يوليو سنة 1961 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (800) من الآن فصاعدا : « بن النوى جمعة».
المادة 16
فتح المادةيلقب السيد داب عبد المالك المولود في 7 يناير سنة 1965 بمتليلي التعامية ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (82) من الان فصاعدا : «بن النوى عبد المالك».
المادة 17
فتح المادةيلقب السيد داب عبد القادر، المولود في 20 غشت سنة 1967 بمتليلى الشعامية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (314) من الآن فصاعدا : «بن النوى عبد القادر».
المادة 18
فتح المادةيلقب السيد داب محمود المولود في 25 غشت سنة 1969 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (486) من الآن فصاعدا : 1 « بري النوى محمود.
المادة 19
فتح المادةتلقب الأنسة داب عائشة المولودة في 21 يونيو سنة 1972 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، (شهاداة الميلاد رقم (332) من الآن فصاعدا : هي النوى عائشة».
المادة 20
فتح المادةيلقب السيد داب سعيد، المولود في 23 أكتوبر سنة 1974 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (554) من الآن فصاعدا : «بن النوى سعيد».
المادة 21
فتح المادةتلقب السيدة داب الياقوت المولودة سنة 1939 بمتليلي الشعافية، ولاية الاغواط (مستخرج من الدفتر الام رقم (333) من الآن فصاعدا : «ين النوى الياقوت.
المادة 22
فتح المادةتلقب السيدة داب خضرة، المولودة سنة 1934 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (331) من الآن فصاعدا : «بن النوى خضرة».
المادة 23
فتح المادةتلقب السيدة داب ذهبية المولودة سنة 1936 بمتليلي الشعامية، ولاية الأغواط، (مستخرج من الدفتر الأم رقم (332) من الآن فصاعدا : «بن النوى ذهبية».
المادة 24
فتح المادةيلقب السيد داب در بالي، المولود سنة 1929 بمتليلى الشعامية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (329) من الآن فصاعدا : «بن النوى در بالي».
المادة 25
فتح المادةتلقب السيدة داب ربيعة، المولودة في 28 غشت سنة 1956 يمتليلى الشماسية، ولاية الأغواط، (شهادة الميلاد رقم (119) من الآن فصاعدا : «بن النوى ربيعة.
المادة 26
فتح المادةيلقب السيد داب عمرو المولودة في 24 ديسمبر سنة 1973 يمتليلي الشماسية، ولاية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (796) من الآن فصاعدا : دين النوى عمرو».
المادة 27
فتح المادةتلقب الآنسة داب أم الخير، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1963 بمتليلي الشهامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (741) من الآن نساعدا : برج النوى أم الخير».
المادة 38
فتح المادةتلقب الأنبيبة داي فطيمة، المولودة - في 4 يناير سنة 1971 بمتليلي الشبامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (9) من الآن فصاعدا :
دين النوى فطيمة».
المادة 20
فتح المادةيلقب السيد داب محمد المولود في 28 يناير سنة 1960 يمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (29) من الآن فصاعدا :
دين النوى محمد».
المادة 30
فتح المادةتلقب الآنسة داب جدة المولودة في 19 مايو سنة 1967 يمتليلى الشمامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (200) من الآن فصاعدا : دين النوى حدة».
المادة 31
فتح المادةيلقب السيد داب جيلالي المولود سنة 1941 بمثليلي الشعامية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (334) من الآن فصاعدا : «بن النوى جيلالي».
المادة 32
فتح المادةيلقب السيد داب قدور المولود في 21 اكتوبر سنة 1971 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (620) من الآن فصاعدا : وين النوى قدوره.
المادة 33
فتح المادةتلقب الآنسة داب مسعودة المولودة في يد مايو سنة 1969 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (287) من الآن فصاعدا : «يخ النوي مسعودة».
المادة 34
فتح المادةتلقب الأنسة داب عائشة المولودة في 3 يناير سنة 1974 يمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (0) من الآن فصاعدا :
ين النوى عائشة.
للجمهورية الجزائرية 1477
المادة 35
فتح المادةيلقب السيد داب أحمد، المولود سنة 1923 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (327) من الآن فصاعدا : دين النوى أحمد».
المادة 36
فتح المادةتلقب الآنسة داب رابحة، المولودة في 17 فبراير سنة 1958 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (14) من الآن فصاعدا :
بيع النوى رابعة».
المادة 37
فتح المادةتلقب الآنسة داب حدة المولودة في 27 مايو سنة 1965 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (265) من الآن فصاعدا : «بن النوى حدة.
المادة 38
فتح المادةيلقب السيد داب الشيخ، المولود في 18 نوفمبر سنة 1962 بمتليلي الشهامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (352) من الآن فصاعدا : «بن النوى الشيخ».
المادة 39
فتح المادةيلقب السيد داب جلول، المولود في 10 يناير سنة 1960 بمتليلي الشامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (14) من الآن فصاعدا : دين النوى جلول».
المادة 40
فتح المادةيلقب السيد داب على المولود في 29 أكتوبر سنة 1954 بمتليلى الشمامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (14) من الآن فصاعدا : «بن النوى على».
المادة 41
فتح المادةيلقب السيد داب قدور المولود سنة 1936 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (335) من الآن فصاعدا : دين النوى قدوره.
المادة 42
فتح المادةتلقب السيدة داب أم الخير، المولودة سنة 1958 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (125) من الآن فصاعدا : « بن النوى ام الخير».
المادة 43
فتح المادةتلقب السيدة داب مسعودة، المولودة سنة 1924 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواطء 1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه مستخرج من الدفتر الام رقم (338) من الآن فصاعدا : دين النوى مسعودة.
المادة 44
فتح المادةتلقب السيدة داب حدة المولودة سنة 1931 بمتليلى الشمامية، ولاية الأغواط، (مستخرج من الدفتر الأم رقم (340) من الآن فصاعدا : دين النوى حدة».
المادة 45
فتح المادةتلقب السيدة داب سعدية، المولودة سنة 1934 بمتليلي الشعامية ولاية الاغواط (مستخرج من الدفتر الام رقم (1042) من الآن فصاعدا : «بن النوى سعدية».
المادة 46
فتح المادةتلقب السيدة داب أم الخير، المولودة سنة 1943 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (348) من الآن فصاعدا : «بن النوى أم الخير».
المادة 47
فتح المادةيلقب السيد داب عبد القادر
المادة 52
فتح المادةيلقب السيد داب ميلود المولود سنة 1926 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (339) من الآن فصاعدا : دين النوى ميلود».
المادة 53
فتح المادةتلقب السيدة داب الزهراء المولودة في 18 ديسمبر سنة 1954 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (177) من الآن فصاعدا : دين النوى الزهراء».
المادة 54
فتح المادةيلقب السيد داب ساسي، المولود في 25 نوفمبر سنة 1957 يمتليلى الشماسية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (158) من الآن فصاعدا : «به التوى ساسي».
المادة 55
فتح المادةلملقب السيدة داب يمينة المولودة سنة 1960 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم المولود سنة 1919 بمتليلي الشعامية، ولاية الأغواط (1412) من الآن فصاعدا : دين النوى يمينة».
مستخرج من الدفتر الام رقم (337) من الآن فصاعدا : «بن النوى عبد القادره.
المادة 48
فتح المادةتلقب السيدة داب خيرة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1954 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (173) من الآن فصاعدا : دبن النوى خيرة».
المادة 49
فتح المادةيلقب السيد داب جلول، المولود في مايو سنة 1956 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (81) من الآن فصاعدا :
اب النوى جلول».
المادة 50
فتح المادةتلقب السيدة داب النوية المولودة سنة 1958 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (129) من الآن فصاعدا : «بن النوى النوية».
المادة 51
فتح المادةيلقب السيد داب لحسن المولود في 6 نوفمبر سنة 1963 بمتليلي الشامية، ولاية الاضواط، (شهادة الميلاد رقم (712) من الآن فصاعدا : ابن النوى لحسن».
المادة 56
فتح المادةتلقب الآنسة داب فضية، المولودة في 27 غشت سنة 1969 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (498) من الآن فصاعدا :
بن النوى فضية».
المادة 57
فتح المادةيلقب السيد داب النوى، المولود في 4 سبتمبر سنة 1972 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (446) من الآن فصاعدا : «بن النوى النوى».
المادة 58
فتح المادةيلقب السيد داب قويدر المولود سنة 1933 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (مستخرج من الدفتر الام رقم (347) من الآن فصاعدا : «بن النوى قويدر».
المادة 59
فتح المادةيلقب السيد داب الهاشمي، المولود في 5 ديسمبر سنة 1957 بمتليلى الشماسية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (171) من الان فصاعدا : «بن النوى الهاشمي».
المادة 60
فتح المادةيلقب السيد داب موسى، المولود في 4 يونيو سنة 1960 بمتليلي الشعامية، ولاية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (112) من الآن فصاعدا : «بن النوى موسى».
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد داب عمرو المولود في 6 فبراير سنة 1963 بمثليلى الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (63) من الآن فصاعدا :
بن النوى عمروه.
المادة 62
فتح المادةتلقب الآنسة داب مسعودة، المولودة في 26 أبريل سنة 1966 بمتليلى الشعامية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (246 من الآن فصاعدا : دين النوى مسعودة».
المادة 63
فتح المادةيلقب السيد داب العربي المولود في 25 أكتوبر سنة 1971 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (632) من الآن فصاعدا : «بع النوى العربي.
المادة 64
فتح المادةتلقب الآنسة داب ساسية، المولودة في أول أكتوبر سنة 1974 يمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (511) من الآن فصاعدا : «بن النوى ساسية».
المادة 65
فتح المادةيلقب السيد داب العيد، المولود سنة 1935 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (342) من الآن فصاعدا : «بن النوى العيد».
المادة 66
فتح المادةيلقب السيد داب موسى المولود في 20 ديسمبر سنة 1974 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، شهادة الميلاد رقم (682) من الآن فصاعدا : «بن النوى موسى».
المادة 67
فتح المادةيلقب السيد داب مناعة المولود سنة 1939 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (343) من الآن فصاعدا : «بن النوى مناعة».
المادة 68
فتح المادةيلقب السيد داب عبد الله، المولود في 27 سبتمبر سنة 1972 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (459) من الآن فصاعدا : دين النوى عبد الله.
للجمهورية الجزائرية 1479
المادة 69
فتح المادةتلقب الآنسة داب سليمة، المولودة في 27 مارس سنة 1975 بمتليلي الشامية، ولاية الاغواط، من الآن فصاعدا : «بن النوى سليمة».
المادة 20
فتح المادةيلقب السيد داب أحمد المولود في أول غشت سنة 1947 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (879) من من الآن فصاعدا : «بع النوى أحمد».
المادة : تلقب الآنسة داب فتيحة، المولودة في أول يناير سنة 1974 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد (رقم (3) من الآن فصاعدا :
«بن النوى فتيحة».
المادة 72
فتح المادةيلقب السيد داب بوحفص، المولود في 2 يوليو سنة 1975 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (460) من الآن فصاعدا : دين النوى بوحفص».
المادة 73
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.
المادة 74
فتح المادةينشر هذا الموسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل. - سو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III ID_ و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 139 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغييس اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد بوبو محمد، المولود في 8 فبراير سنة 1935 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 93 وعقد الزواج رقم 164 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 20 ديسمبر سنة (1964) من الآن فصاعدا :
ميراوي محمد.
المادة 2 : يلقب السيد يويو عاشور، المولود في 17 ابريل سنة 1968 بغيرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (272) من الآن فصاعدا : «ميراوي عاشور».
المادة 3 : تلقب الآنسة بوبو صليحة ، المولودة في أول غشت سنة 1966 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (243) من الآن فصاعدا : «ميراوى صليحة».
المادة 4 : يلقب السيد بوبو كريمو، المولود في 4 فبراير سنة 1970 يميرة، بلدية تيميزارت
المادة 8 : يقلب السيد بوبو عمرو، المولود في 13 مارس سنة 1979 بميرة، بلدية تيميزرات دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم 181) من الآن فصاعدا : «ميراوي عمرو».
المادة و : يلقب السيد بوبو احسن المولود في 12 فبراير سنة 1961 ببراقي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد (125) من الآن فصاعدا : «ميراوي أحسنه .
المادة 10 : يلقب السيد بو بو محمد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1965 بعيرة، بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم (232) من الآن فصاعدا : «ميراوى محمد».
المادة 11 : يلقب السيد بوبو أحمد، المولود في أول يونيو سنة 1948 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 645 وعقد الزواج رقم 93 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 3 سبتمبر سنة (1974) من الآن فصاعدا :
«ميراوى أحمد».
المادة 12 : يلقب السيد بوبو سمير، المولود في 3 غشت سنة 1979 بميرة، بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (463) من الآن فصاعدا : «ميراوي سمير».
(60) من الآن فصاعدا : «ميراوي كريمو».
المادة 5 : تلقب الآنسة بوهو كريمة، المولودة في 18 أبريل سنة 1972 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (186) من الآن فصاعدا : ميراوى كريمة».
المادة 6 : تلقب الآنسة بوبو حجيقة، المولودة في 20 مايو سنة 1974 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (255) من الآن فصاعدا : «ميراوي ججيقة».
المادة 7 : يلقب السيد بوبو عبد الله، المولود في 5 يوليو سنة 1976 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (319) من الآن فصاعدا : ميراوي عبد الله».
المادة 13 : يلقب السيد بو بو مراد المولود في 17 فبراير سنة 1976 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم
(79) من الآن فصاعدا : «ميراوي مراد».
المادة 14 : تلقب السيدة بوبو سعدية، المولودة في 3 يناير سنة 1939 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 60 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 9 مايو سنة 1963) من الآن فصاعدا :
ميراوي سعدية».
المادة 15 : تلقب السيدة بوبو فروجة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1950 بميرة بلدية تيميزارت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، (شهادة الميلاد رقم الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1120 وعقد الزواج رقم 122 المسجل بنفس البلدية | بتاريخ أول ديسمبر سنة 1966) من الآن فصاعدا :
ميراوي فروجة».
المادة 16 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة.
المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد ---- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل. - و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى: يلقب السيد جاب روحو مولود، المولود سنة 1925 بأولاد انقال ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الأم رقم 7544 وعقد الزواج رقم 58 المسجل ببلدية أدرار، ولاية أدرار، بتاريخ 6 أبريل سنة (1972) من الآن فصاعدا : «مرزوقي مولود.
المادة 2 : يلقب السيد جاب روحو محمد، المولود في 16 مايو سنة 1961 بأدرار، (شهادة الميلاد رقم (123) من الآن فصاعدا : مرزوقي محمد».
للجمهورية الجزائرية 1481
المادة 3 : تلقب الآنسة جاب روحو الزهراء ، المولودة في 30 مارس سنة 1963 بأدرار، (شهادة الميلاد رقم (141) من الآن فصاعدا : « مرزوقي الزهراء».
المادة 4 : تلقب الآنسة جاب روحو قاطنة المولودة في 4 أكتوبر سنة 1963 بادر اور ، (شهادة الميلاد رقم (288) من الآن فصاعدا : «مرزوقي فاطنة ..
المادة 5 : يلقب السيد جاب روحو سليمان المولود في 29 يوليو سنة 1966 بأدرار، (شهادة الميلاد رقم (317) من الآن فصاعدا : مرزوقي سليمان».
المادة 6 : يلقب السيد جاب روحو عبد الرحمن، المولود في 2 نوفمبر سنة 1969 بأدرار، ( شهادة الميلاد رقم (317) من الآن فصاعدا : «مسوزوقي عبد إلى سمع .
المادة 7 : يلقب السيد جاب روحو بوجمعة، المولود في 6 ديسمبر سنة 1972 بادرار، (شهادة الميلاد رقم (772) من الآن فصاعدا : « مرزوقي بوجمعة ».
المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، بو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منسه 1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، مرسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد بعيرة بو الارباح المولود سنة 1958 بعين الابل دائرة مسعد، ولاية الجلفة، مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (34/1668) من الآن فصاعدا : «محمده بو الارباح.
المادة : : تلقب السيدة بعيرة عائشة، المولودة في 9 غشت سنة 1952 بأولاد رقاد الغرابة، دائرة مسعد ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (1138) من الآن فصاعدا : «محمد عائشة».
المادة 3 : تلقب السيدة بعيرة خيرة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1961 بجيرة، عين الابل، دائرة مسعد، ولاية الجلفة (شهادة الميلاد رقم (88) من الآن فصاعدا : «محمد خيرة».
المادة 4 : تلقب السيدة بعيرة غزالة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1933 بأولاد رقاد الغرابة، دائرة مسعد، ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم (847) من الآن فصاعدا : «محمد غزالة».
المادة 3 : تلقب السيدة بعيرة مباركة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1938 بأولاد رقاد الغرابة، دائرة مسعدة ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم (916) من الآن فصاعدا : «محمد مباركة».
المادة 6 : تلقب السيدة بعيرة النخلة، المولودة المرسوم، يطلب من وكيل الدولة.
المادة 8 : يتشي هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية يناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب السيد دادي حيو محمد المولود بغرداية ولاية الاغواط، عمره 13 سنة عام 1931 (مستخرج من الدفتر الام رقم 50 وعقد الزواج الأول رقم 62 المسجل ببلدية البليدة بتاريخ أول مارس سنة 1954 والثاني رقم 67 المسجل ببلدية غرداية، ولاية الاغواط بتاريخ II ديسمبر سنة 1961 من الآن فصاعدا : « فاضل محمد».
المادة : : يلقب السيد دادى حيو كمال، المولود في 10 يونيو سنة 1951 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم سنة 1903 يبلدية عين الابل دائرة مسعد ولاية (3672) من الآن فصاعدا : «فاضلى كمال».
الجلفة، (مستخرج من الدفتر الام رقم (132) من الآن فصاعدا : «محمد النخلة».
المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم حكة المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه |
المادة 3 : يلقب السيد دادى حيو عمر ، المولود في 22 أبريل سنة 1956 بخميس مليانة، ولاية الشلف (شهادة الميلاد رقم (459) من الآن فصاعدا :
«فاضلي عمر».
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483
المادة 4 : تلقب السيدة دادى حيو مليكة المولودة في 15 مارس سنة 1954 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (591) من الآن فصاعدا : فاضلي مليكة».
المادة 5 : تلقب الأنسة دادي حيو الزهراء، المولودة في 15 أبريل سنة 1958 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم (3659) من الآن فصاعدا : «فاضلي الزهراوه .
المادة 6 : يلقب السيد دادى حيو فريد، المولود في 4 أبريل سنة 1964 بالجزائر، (شهادة الميلاد رقم 1021) من الآن فصاعدا : فاضلى فريد».
المادة 7 : يلقب السيد دادي حيو عيسى المولود في 9 سبتمبر سنة 1962 بغرداية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (209) من الآن فصاعدا : «فاضلي عيسى».
المادة 8 : تلقب الآنسة دادى حيو باية، المولودة في 24 يوليو سنة 1968 بغرداية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (189) من الآن فصاعدا : فاضلي باية.
المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.
المادة 10 : يتشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان. 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و4 منه.
يرسم ما يلي :
المادة الاولى : يلقب السيد أولاد بلخيي بوجمعة المولود سنة 1938 بزاوية كنتة، دائرة رقان، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم 11048) من الآن فصاعدا : «سوداني بوجمعة».
المادة 2 : يلقب السيد أولاد يلخير الحاج المولود سنة 1966 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم 11049) من الآن فصاعدا : «سوداني الحاج».
المادة 3 : تلقب الآنسة أولاد بلغير مولودة المولودة في 25 مارس سنة 1977 بزاوية كنتة، دائرة ،رقان، ولاية أدرار، (شهادة الميلاد رقم (131) من الآن فصاعدا : «سوداني مولودة».
المادة 4 : تلقب الآنسة أولاد بلخير فاطمة المولودة في 7 مايو سنة 1973 بزاوية كونتة، دائرة رقان ولاية أدرار، (شهادة الميلاد رقم (161) من الآن فصاعدا : «سوداني فاطمة».
المادة 5 : تلقب الآنسة أولاد بلخير مباركة المولودة في 18 نوفمبر سنة 1969 بزاوية كونتة.
دائرة رقان ولاية أدرار، (شهادة الميلاد رقم (316) من الآن فصاعدا : «سوداني مباركة».
المادة 6 : يلقب السيد أولاد بلخير مبارك المولود سنة 1942 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار مستخرج من الدفتر الام رقم 11051 وعقد الزواج المسجل بالجزائر بتاريخ 12 يونيو سنة 1977 رقم 280 مع الآن فصاعدا : «سوداني مبارك».
المادة 7 : تلقب السيدة أولاد بلخير الزهراء المولودة سنة 1936 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11047) من الآن فصاعدا : «سوداني الزهراء». 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
المادة 8 : تلقب السيدة أولاد بلخير خيرة المولودة سنة 1944 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم 11052) من الآن فصاعدا : «سوداني خيرة».
المادة 9 : تلقب السيدة أولاد بلخير عائشة، المولودة سنة 1949 بزاوية كنتة، دائرة رقان، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم 11053) من الآن فصاعدا : «سوداني عائشة».
المادة 10 : عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة.
المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 50 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه ير سم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد بوكعبور الاخضر المولود في 12 أكتوبر سنة 1934 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 2071 وعقد الزواج رقم 826 المسجل ببلدية قسنطينة بتاريخ 6 غشت سنة 1956) من الآن فصاعدا : «بن صالح الاخضر».
المادة 2 : تلقب الآنسة بوكعبور نادية، المولودة .
في 13 فبراير سنة 1964 بحسين داي، ولاية الجزائي شهادة الميلاد رقم (1336) من الآن فصاعدا : دين صالح نادية».
المادة 3 : يلقب السيد بوكعبور مصطفى المولود في 18 يناير سنة 1966 بسيدي محمد، ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (771) من الآن فصاعدا :
بن صالح مصطفى».
المادة 4 : تلقب الآنسة بوكعبور فتيحة المولودة في 15 فبراير سنة 1967 بسيدي محمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (2517) من الآن فصاعدا : «بن صالح فتيحة».
المادة 5 : يلقب السيد بوكعبور رضا المولود في 4 يونيو سنة 1970 بسيدي محمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (5537) من الآن فصاعدا : «بن صالح رضا».
المادة 6 : تلقب الآنسة بوكعبور منال المولودة في 15 أكتوبر سنة 1978 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم (4774) من الآن فصاعدا : «بن صالح منال».
المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار إليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.
المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 13 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل.
و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 مله، وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1380 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ر بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1071 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد الشيخ أحمد، المولود سنة 1973 بزاوية كنتة دائرة رقان، ولاية ادرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3447) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن أحمد».
المادة 2 : يلقب السيد الشيخ محمد المولود سنة 1964 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية أدرار مستخرج من الدفتر الام رقم (3448) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن محمد».
المادة 3 : يلقب السيد الشيخ عبد الكريم، المولود سنة 1916 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية أدرار، مستخرج مع الدفتر الام رقم (3441 من الآن فصاعدا : عبد الرحمن عبد الكريم».
المادة 4 : يلقب السيد الشيخ عبد القادر، المولود في 27 مايو سنة 1967 بأدرار، ولاية أدرار (شهادة الميلاد رقم (214) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن عبد القادره.
المادة 5 : يلقب السيد الشيخ محمد المولود سنة 1953 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3442) من الآن فصاعدا : «عيد الرحمن محمد.
المادة 6 : تلقب السيدة الشيخ خدوجة، المولودة سنة 1959 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3446) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن خدوجة.
للجمهورية الجزائرية - 1485
المادة 7 : يلقب السيد الشيخ ياسيدي، المولود سنة 1955 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، (مستخرج من الدفتر الام رقم (3443) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن ياسيدي».
المادة 8 : تلقب السيدة الشيخ عايشة، المولودة سنة 1057 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، (مستخرج من الدفتر الام رقم (3444 ) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمي هالشية».
المادة و : تلقب السيدة الشيخ الزهراءه المولودة سنة 1958 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3443) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن الزهراء».
المادة 10 : تلقب السيدة الشيخ سكينة، المولودة سنة 1978 بزاوية كلية، ولاية أدرار، (مستخرج من الدفتر الأم رقم (3440) من الآن فصاعدا : وعبد الرحمن سكينة».
المادة 1 : يلقب السيد الشيخ محمد المولود سنة 1928 بزاوية كنتة ولاية ادرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3440) من الآن فصاعدا :
«عبد الرحمن محمد».
المادة 12 : تلقب السيدة الشيخ الزهراءه المولودة سنة 1930 بزاوية كنتة ولاية أدرار مستخرج من الدفتر الام رقم 3450) من الآن فصاعدا : «عبد الرحمن الزهراء».
المادة 13 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 11-157 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد المملوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة .
المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شمبان عام 1403 الموافق مايو سنة 1963.
الشاذلي بن جديد 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1989 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ويمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الاولى : يلقب السيد لقحب ميلود، المولود سنة 1919 ببني دوالة، ولاية تيزي وزو مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (378) من الآن فصاعدا : «لقب ميلود».
المادة 2 : يلقب السيد لقحب قادر المولود في 4 نوفمبر سنة 1945 بالجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (3964) من الآن فصاعدا : «لقب قادر».
المادة 3 : يلقب السيد لقحب صالح، المولود في 17 مايو سنة 1947 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم (2693) من الآن فصاعدا : «لقب صالح».
المادة 4 : يلقب السيد لقحب عبد الرحمن، المولود في 29 غشت سنة 1949 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم (4582) من الآن فصاعدا : «لقب عبد الرحمن».
المادة 5 : يلقب السيد لقحب عبد الحميد، المولود في 6 مارس سنة 1951 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم (1681) من الآن فصاعدا : لقب عبد الحميد».
المادة 6 : يلقب السيد لقعب رشيد، المولود في 8 سبتمبر سنة 1953 بالجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (5547 من الآن فصاعدا : «لقب رشيد».
المادة 7 : تلقب الآنسة لقحب مليكة المولودة في سبتمين سنة 1955 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم (6834) من الآن فصاعدا : لقب مليكة».
المادة 8 : تلقب الآنسة لقحب نجية، المولودة في 4 مارس سنة 1957 بالجزائر العاصمة، (شهادة الميلاد رقم 1843) من الآن فصاعدا : «لقب نجية».
المادة و : يلقب السيد لتحب عبد الكريم، المولود في 25 يونيو سنة 1960 بالمدنية، دائر سيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2038) من الآن فصاعدا : «لقب عبد الكريم».
المادة 10 : تلقب الآنسة لقحب حورية، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1961 بالمدنية، دائرة سيدي محمد ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (3100) من الآن فصاعدا : «لقب حورية».
المادة 11 : تلقب الآنسة لقحب نصيرة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1962 بالمدنية، دائرة سيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3639) من الآن فصاعدا : «لقب نصيرة».
المادة 12 : تلقب الآنسة لقحب فريدة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1965 بالمدنية، دائرة سيدى محمد ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم (3468) من الآن فصاعدا : «لقب فريدة».
المادة 13 : يلقب السيد لقحب نصر الدين.
المولود في 22 نوفمبر سنة 1968 بالمدنية، دائرة سيدي محمد ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (3752) من الآن فصاعدا : «لقب نصر الدين».
المادة 14 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 11-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة.
المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III TO و 154 مشه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الأولى : يلقب السيد سكينة محمد، المولود سنة 1945 بزاوية كنتة، ولاية أدرار (مستخرج من الدفتر الام رقم (11588) من الآن لساهدا : «سوداني محمد».
المادة 2 : يلقب السيد سكينة بوجمعة، المولود سنة 1893 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11582) من الآن فصاعدا : «سوداني بوجمعة».
المادة 3 : تلقب السيدة سكينة مباركة، المولودة سنة 1927 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11585) من الآن فصاعدا :
سوداني مباركة».
المادة 4 : تلقب السيدة سكينة تالية المولودة سنة 1925 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11584) من الآن فصاعدا : «سوداني تالية.
المادة 5 : تلقب السيدة سكينة مينة المولودة سنة 1932 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الأم رقم (115) من الآن فصاعدا :
سوداني مينة».
المادة 6 : تلقب السيدة سكينه عائشة المولودة سنة 1936 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من للجمهورية الجزائرية 1487 الدفتر الام رقم (11589) من الآن فصاعدا : «سوداني عائشة.
المادة 7 : تلقب السيدة سكينة الزهراء، المولودة سنة 1923 بزاوية كنتة، ولاية أدرار مستخرج من الدفتر الام رقم (11583) من الآن فصاعدا : «سوداني الزهراء».
المادة 8 : يلقب السيد سكينة سالم، المولود سنة 1978 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، (مستخرج من الدفتر الام رقم (11592) من الآن فصاعدا : «سوداني سالم».
المادة و : يلقب السيد سكينة محمد المولود سنة 1964 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، (مستخرج من الدفتر الام رقم (11593) من الآن فصاعدا : «سوداني محمد.
المادة 10 : تلقب الآنسة سكينة مينة، المولودة في 21 مايو سنة 1975 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، (شهادة الميلاد رقم (184) من الآن فصاعدا : «سوداني مينة».
المادة 11 : يلقب السيد سكينة محمد، المولود في 12 ديسمبر سنة 1979 بزاوية كنتة، ولاية أدرار (شهادة الميلاد رقم (626) من الآن فصاعدا : «سوداني محمد».
المادة 12 : يلقب السيد سكينة بلة، المولود سنة 1949 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11590) من الآن فصاعدا : «سوداني بلة».
المادة 13 : يلقب السيد سكينة بريك المولود سنة 1941 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11597) من الآن فصاعدا : «سوداني بريك».
المادة 14 : يلقب السيد سكينة سالم المولود سنة 1922 بزاوية كنتة، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11595) من الآن فصاعدا : «سوداني سالم». 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
المادة 15 : يلقب السيد سكينة محمد المولود سنة 1963 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج مع الدفتر الأم رقم (11596) من الآن فصاعدا : «سوداني محمد».
المادة 16 : تلقب الآنسة سكينة نانة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1979 بزاوية كنتة، ولاية أدرار شهادة الميلاد رقم (618) من الآن فصاعدا : «سوداني نانية».
المادة 17 : يلقب السيد سكينة أحمد، المولود سنة 1929 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11586) من الآن فصاعدا :
سوداني أحمد».
المادة 18 : يلقب السيد سكينة محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1979 بزاوية كنتة ولاية أدرار شهادة الميلاد رقم (563) من الآن فصاعدا : «سوداني محملا .
المادة 19 : تلقب السيدة سكينة خيرة، المولودة سنة 1938 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (11598 من الآن فصاعدا :
«سوداني خيرة».
المادة 20 : يلقب السيد سكينه عبد الرحمن المولود سنة 1936 بزاوية كنتة ولاية أدرار مستخرج من الدفتر الام رقم (11594 من الآن فصاعدا : «سوداني عبد الرحمن».
المادة 21 : تلقب السيدة سكينة عائشة المولودة سنة 1908 بزاوية كنتة ولاية أدرار، مستخرج من
المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 :
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الأسر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ن وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الأولى : يلقب السيد حافي راسو مسعود، المولود سنة 1914 بالشحنة، دائرة الطاهير ولاية جيجل مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 60 وعقد الزواج رقم 868 المسجل بتاريخ 24 غشت سنة 1950) من الآن فصاعدا :
بو القرون مسعود.
المادة 2 : يلقب السيد حافي راسو نوفل المولود في 23 ديسمبر سنة 1970 بقسنطينة (شهادة الدفتر الام رقم (11591 من الآن فصاعدا : سوداني | الميلاد رقم (13455) من الآن فصاعدا : «أبو القرون عائشة».
المادة 22 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، مطلب من وكيل الدولة.
نوفل
المادة 3 : تلقب الآنسة حافى راسو ثلجة.
المولودة في 15 مايو سنة 1964 بقسنطينة، (شهادة الميلاد رقم (5436) من الآن فصاعدا : «بو القرون مسعود، المولود سنة 1914 بالشحنة، دائرة الطاهير، ثلجة.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 4 : تلقب السيدة حافى راسو وردة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1959 بشلغوم العيدء ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم (714) من الآن فصاعدا : «بو القرون وردة.
المادة 5 : تلقب السيدة حافي راسو نوارة :
المولودة في 30 يناير سنة 1951 بالشحنة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 304 وعقد الزواج رقم 90 المسجل بعين البيضاء، ولاية أم البواقي بتاريخ 30 مارس سنة (1970) من الآن فصاعدا : «بو القرون نوارة.
المادة 6 : يلقب السيد حافي راسو عبد الله، المولود في أول أبريل سنة 1942 بالشحنة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 487 وعقد الزواج رقم 412 المسجل بقسنطينة بتاريخ 19 مايو سنة (1967) من الآن فصاعدا : «بو القرون عبد الله .
المادة 7 : يلقب السيد حافي راسو محمد يزيد المولود في 6 مايو سنة 1968 بقسنمينه، (شهادة الميلاد رقم (5037) من الآن فصاعدا : د يو القرون محمد يزيده.
المادة 8 : تلقب السيدة حافي راسو وفيدة المولودة في 16 سبتمبر سنة 1969 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم (9295) من الآن فصاعدا :
ديو القرون وفيدة».
المادة و : يلقب السيد حافي راسو مهدي المولود في 23 أبريل سنة 1970 بقسنطينة، (شهادة الميلاد رقم (5287) من الآن فصاعدا : ديو القرون مهدي».
المادة 10 : يلقب السيد حافي راسو محمد المولود في 29 مايو سنة 1946 بالشحنة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (1154) وعقد الزواج رقم 2113 المسجل بقسنطينة بتاريخ للجمهورية الجزائرية 1489 14 نوفمبر سنة (1974) من الآن فصاعدا : «بو القرون محمد».
المادة 11 : تلقب الآنسة حافى راسو راضية، المولودة في 19 يناير سنة 1976 بقسنطينة، (شهادة الميلاد رقم (1072) من الآن فصاعدا : «بو القرون راضية».
المادة 12 : يلقب السيد حافي راسو أمجد، المولود في 3 مارس سنة 1977 بقسنطينة، (شهادة الميلاد رقم (3555) من الآن فصاعدا : «بر القرون أمجده.
المادة 13 : يلقب السيد حافي راسو عن الدين، المولود في 22 يناير سنة 1980 بقسنطينة، (شهادة الميلاد رقم (1145) من الآن فصاعدا : «بر القرون عز الدين.
المادة 14 : يلقب السيد خافي راسو يوسف المولود في 2 مارس سنة 1956 بالشحنة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم (321) من الآن فصاعدا : «بو القرون يوسف».
المادة 15 : يلقب السيد حافي راسو حسين المولود في 22 أبريل سنة 1953 بالشحنسسة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (958) من الآن فصاعدا : «بو القرون حسين».
المادة 16 : عملا بالمادة و من المرسوم رقم -71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.
المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 752 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد سوفعالم محمد، المولود بغرداية، ولاية الاغواط عمره 11 سنة عام 1932، مستخرج من الدفتر الام رقم 2629 وعقد الزواج المسجل بغرداية بتاريخ 3 يونيو سنة 1942) من الآن فصاعدا : «يأسعيد محمد».
المادة 6 : تلقب الأنسة سوفغالم عزيزة.
المولودة في 20 ديسمبر سنة 1976 ببني يزقي، دائرة غرداية ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (297) من الآن فصاعدا : «باسعيد عزيزة».
المادة 7 : تلقب الآنسة سوفغالم حفيظة، المولودة في 4 يونيو سنة 1978 ببني يزقه، دائرة غرداية ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (116) من الآن فصاعدا : «باسعيد حفيظة».
المادة 8 : تلقب الآنسة سوفتالم عائشة المولودة في 2 يناير سنة 1958 ببني يزقه، دائرة
- غرداية ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (3) من الآن فصاعدا : «باسعيد عائشة ..
المادة و : تلقب الآنسة سوفغالم نصيرة المولودة في 24 أكتوبر سنة 1967 ببني ينقل -T دائرة غرداية ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصاعدا : «باسعيد نصيرة».
المادة 10 : تلقب الآنسة سوفتالم صليحة المولودة في 14 مايو سنة 1969 ببني يزقع دائرة
المادة 2 : تلقب الآنسة سوفعالم باية المولودة - غرداية ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (122) في 8 يناير سنة 1946 ببني يزقع دائرة غرداية ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (8 (8) من الآن فصاعدا: «باسعيد باية».
المادة 3 : تلقب الآنسة سوفعالم مامة المولودة في 27 مايو سنة 1948 يبنى يرقرن، دائرة غرداية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (85) من الآن قصاعده : باسعيد مامة».
المادة 4: يلقب السيد سوفغالم بكير، المولود في 15 نوفمبر سنة 1950 ببنى يرقى دائرة غرداية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصلعا باسعيد بكير».
ام 5: يلقب السيد سوفغالم حمو المولود في 30 سبتمبر سنة 1975 يبني يرقع، دائرة غرداية، ولاية الاغر الله (شهادة الميلاد رقم (212) من الآن فصاعدا : وباسعيد حموه.
من الآن فصاعدا : «باسعيد صليحة».
المادة 11 : يلقب السيد سوفتالم منير المولود في 18 مارس سنة 1977 ببني يزقه، دائرة غرداية.
ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (67) من الآن فصاعدا : «باسعيد منير».
المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم. 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.
المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسميه ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 H ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى : يلقب السيد خماجة صالح، المولود في 21 يوليو سنة 1931 يجزار، ولاية باتنة، (شهادة الميلاد رقم (1251) من الآن فصاعدا : درواز صالح .. in ..
المادة 2 : تلقب السيدة خماجة خيرة زوجة خماجة صالح المولودة في 12 يناير سنة 1940 بجزار ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (109) من الآن فصاعدا : «درواز خيرة».
المادة 3 : تلقب السيدة خماجة حبيبة المولودة في 30 مايو سنة 1970 ببريكة، ولاية باتنة، (شهادة الميلاد رقم (913) من الآن فصاعدا : «درواز حبيبة».
المادة 4 : يلقب السيد خماجة عبد الدائم، المولود في 17 فبراير سنة 1973 ببريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (202) من الآن فصاعدا :
ه درواز عبد الدائم».
المادة 5 : تلقب السيدة خماجة لويزة، المولودة سنة 1956 بجزار، دائرة بريكة، ولاية باتنة مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (158) من الآن فصاعدا : «درواز لويزة».
المادة 6 : تلقب السيدة خماجة لدمية، المولودة سنة 1958 بجزار ولاية باتنة (مستخرج من دفتر للجمهورية الجزائرية 1491 الاحكام الجماعية للولادات رقم (157) من الآن مساعدا : «درواز لدمية
المادة 7 : تلقب السيدة خماجة خضرة، المولودة سنة 1958 بجزار ولاية باتنة (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (154) من الآن تصاعدا : درواز خضرة».
المادة 8 : يلقب السيد خماجة عيسى، المولود في أو يونيو سنة 1967 بجزار، ولاية باتنة، (شهادة الميلاد رقم (303) من الآن فصاعدا : * درو از عيسى»
المادة 9 : يلقب السيد خماجة مرادة المولود في 9 ديسمبر سنة 1965 بالجزائر العاصمة، دائرة سيدي محمد شهادة الميلاد رقم (12261 من الآن مساعدا : «درواز مراده
المادة 10 : تلقب السيدة خماجة نجية، المولودة في 12 مايو سنة 1964 بالجزائر العاصمة، "دائرة سيدي محمد شهادة الميلاد رقم (4427) من الآن فصاعدا : «درواز نجية»:
المادة 11 : يلقب السيد خماجة عبد المالك.
المولود في 9 يوليو سنة 1968 بالجزائر العاصمة دائرة سيدى محمد (شهادة الميلاد رقم (6401 من الآن فصاعدا : «درواز عبد المالك».
المادة 12 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم يطلب من وكيل الدولة.
المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 53 و 56 مله وبمقتضى المرسوم رقم 72-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد زمبوط كمال، المولود في 2 أكتوبر سنة 1951 ببسكرة شهادة الميلاد رقم 954 وعقد الزواج رقم 278 المسجل بباتنة بتاريخ 8 أبريل سنة (1974) من الآن فصاعدا :
دين ميمون كمال».
المادة 2 : تلقب الآنسة زمبوط آسيا، المولودة في 11 يونيو سنة 1975 بباتنة شهادة الميلاد رقم 2932) من الآن فصاعدا : ديه ميمون آسيا».
المادة 3 : تلقب الأنسة زمبوط أسمهان المولودة في 26 ديسمبر سنة 1976 بباتنة شهادة الميلاد رقم (5242) من الآن فصاعدا : به ميمون اسمهان».
المادة 4 : تلقب الآنسة زمبوط صخرية المولودة في 26 غشت سنة 1978 بباتنة شهادة الميلاد رقم (3922) من الآن فصاعدا : «بن ميمون صخرية».
المادة 5 : يلقب السيد زمبوط عبد المالك المولود في 11 نوفمبر سنة 1980 بباتنة شهادة الميلاد رقم (5637) من الآن فصاعدا : «بن ميمون عبد المالك..
المادة 6 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة.
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 ملة ، و بمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى : يلقب السيد زمبوط صالح المولود في 20 يونيو سنة 1915 بعين أزال، دائرة عين ولمان، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم 755 وعقد الزواج رقم 4510 المسجل بالجزائر العاصمة بتاريخ 15 نوفمبر سنة (1951) من الآن فصاعدا :
بن عياد صالح».
المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار إليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة.
المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلقة بتغيير ، اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى : يلقب السيد بوخنونة محمد المولود سنة 1907 بالمنيعة، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر رقم 323 وعقد الزواج رقم 347 المسجل بنفس البلدية بتاريخ II ديسمبر سنة 1963 من الآن فصاعدا : «أبوطالب محمد».
المادة 2 : يلقب السيد بوخنونة رمضان المولود سنة 1942 بالمنيعة، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم 324 وعقد الزواج رقم 75 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 28 أبريل سنة 1969) من الآن فصاعدا : «أبو طالب رمضان».
المادة 3 : تلقب الآنسة بوخنونة فاطنة، المولودة في 2 يناير سنة 1970 بالمنيعة، ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (17) من الآن فصاعدا : «أبو طالب فاطنة.
المادة 4 : يلقب السيد بوخنونة جلول، المولود في 27 مايو سنة 1973 بالمنيعة، ولاية الأغواط، شهادة الميلاد رقم (396) من الآن فصاعدا :
«أبو طالب جلول».
المادة 5 : يلقب السيد بوخنونة دريس، المولود في 28 غشت سنة 1975 بالمنيعة، ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (66) من الآن فصاعدا :
ابو طالب در بس».
للجمهورية الجزائرية 1493
المادة 6 : يلقب السيد بوخنونة يوسف، المولود في 25 أكتوبر سنة 1977 بالمنيعة، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (787) من الآن فصاعدا : «أبوطالب يوسف».
المادة 7 : يلقب السيد بوخنونة رابح، المولود سنة 1945 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم 326 وعقد الزواج رقم 158 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 10 يناير سنة (1903) من الآن قصاعدا : «أبو طالب رابح».
المادة 8 : يلقب السيد بوخنونة محمد، المولود في 28 مايو سنة 1969 بالمنيعة، ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (383) من الآن فصاعدا : ابوطالب محمدي.
المادة و : تلقب الآنسة بوخنونة محجوبة المولودة في 29 غشت سنة 1977 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (618) من الآن فصاعدا :
«أبو طالب محجوبة».
المادة 10 : تلقب الآنسة يوحنونة أم الخير، المولودة في 27 فبراير سنة 1975 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (143) من الآن فصاعدا :
أبو طالب أم الخير».
المادة II : تلقب الآنسة بوخنونة ضاوية.
المولودة في 27 أكتوبر سنة 1977 بالمنيعة، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (785) من الآن فصاعدا :
«أبو طالب ضاوية».
المادة 12 : يلقب السيد بوخنونة على المولود سنة 1947 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم 327 وعقد الزواج رقم 06 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 20 يناير سنة 1975) من الآن فصاعدا : «أبو طالب على».
المادة 13 : تلقب الأنسة بوخنونة فتيحة المولودة في 13 سبتمبر سنة 1975 بالمنيعة، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (725) من الآن فصاعدا :
«أبو طالب فتيحة». 1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
المادة 14 : تلقب الأنسة بوخنونة وهيبة المولودة في 15 مايو سنة 1977 بالمنيعة ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (392) من الآن فصاعدا :
«أبو طالب وهيبة».
المادة 15 : تلقب الأنسة بوختونة الزهراء المولودة في 2 سبتمبر سنة 1978 بالمنيعة ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (737) من الآن فصاعدا :
أبو طالب الزهراء».
المادة 16 : يلقب السيد بوخنونة عبد القادر المولود سنة 1954 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم 328 وعقد الزواج رقم 286 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 8 نوفمبر سنة (1977) من الآن فصاعدا : «أبو طالب عبد القادر».
المادة 17 : يلقب السيد بوخنونة عبد النور المولود في 12 أكتوبر سنة 1978 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (801) من الآن فصاعدا :
أبو طالب عبد النور».
المادة 18 : يلقب السيد يوحنونة عبد الله المولود سنة 1954 بالمنيعة، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (329) من الآن فصاعدا :
أبو طالب عبد الله».
المادة 19 : يلقب السيد بوخنونة عمرو المولود سنة 1956 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (903) من الآن فصاعدا : «أبو طالب عمريه.
المادة 20 : يلقب السيد بوخنونة الطيب، المولود في 12 أبريل سنة 1958 بالمنيعة، ولاية الأغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (964) من الآن قصاعدا : «أبو طالب الطيب».
المادة 21 : يلقب السيد بوخنونة الشيخ المولود في 6 يناير سنة 1962 بالمنيعة، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (12) من الآن فصاعدا : أبو طالب الشيخ».
المادة 22 : تلقب الآنسة بوخنونة غنية، المولودة في 24 مارس سنة 1960 بالمنيعة، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (965) من الآن فصاعدا : «أبو طالب غنية».
المادة 23 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش الحالة المدنية للقب الجديد المستوح بمقتضى هذا المرسوم، يطلب من وكيل الدولة.
المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد بوخنونة السعيد المولود في أول يوليو سنة 1951 بمراهنة، دائرة سوق أهراس ولاية قالمة (مستخرج من سجلات الاحكام الجماعية للمواليد رقم 58 وعقد الزواج رقم 381 المسجل بسوق ، أهراس، ولاية قالمة، بتاريخ 8 يونيو سنة (1978) من الآن فصاعدا :
«لطيفي السعيد».
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495
المادة 2 : يلقب السيد يوحنونة عماد المولود | سوق أهراس ولاية قالمة، (شهادة الميلاد رقم في 13 أكتوبر سنة 1980 يسوق ، أهراس، ولاية قالمة، (شهادة الميلاد رقم (3027) من الآن فصاعدا :
لطيفي عماد».
المادة 3: يلقب السيد بوخنونة عبد النعيم، المولود في 22 نوفمبر سنة 1981 بسوق أهراس ولاية قالمة، (شهادة الميلاد رقم (3779) من الآن فصاعدا : لطيفى عبد النعيم».
المادة 4 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم.
يطلب من وكيل الدولة.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه 849 وعقد الزواج رقم 326 المسجل ببلدية الابيار.
ولاية الجزائر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1977) من الآن فصاعدا : «لطيفي الاخضر».
المادة 2 : يلقب السيد يوخنونة وليد المولود في أول مايو سنة 1980 يسوق أهراس ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم (1427) من الآن فصاعدا : «لطيفي وليده.
المادة 3 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هامشي عقدى الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم بطلب من وكيل الدولة.
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
ينام على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1971 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد بوخنونة الاخضر، المولودة في 30 مايو سنة 1941 بالمراهنة، دائرة والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد حمايدي محمد المولود في 18 غشت سنة 1936 بعزابة، ولاية عنابة | شهادة الميلاد رقم 796 وسعد الزواج رقم 461 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه المسجل بسكيكدة بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1957) من الآن فصاعدا : بوحجة محمد.
المادة 2 : تلقب الأنسية حمايدي فجرية، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1962 بسكيكدة (شهادة الميلاد رقم (74) من الآن فصاعدا : بوحجة فجرية
المادة 3 : تلقب الأنسيبة حمايدي نوارة، المولودة في 27 فبراير مينة 1965 بسكيكدة، (شهادة الميلاد رقم (17) من الآن فصاعدا : بوحجة نوارة
المادة 4 : يلقب السيد حمادي مسعود، المولود في 27 نوفمبر سنة 1973 بسكيكدة، (شهادة الميلاد رقم 4742) من الآن فصاعدا : « بوحجة مسعود».
المادة 5 : تلقب الآنسة حمايدي صر هودة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1975 بسكيكدة، شهادة الميلاد رقم (4257) من الآن فصاعدا : «بوحجة صي هودة .
المادة 6 : يلقب السيد حسابدي نصر الدين، المولود في 26 أبريل سنة 1977 بسكيكدة (شهادة الميلاد رقم (2421) من الآن فصاعدا : بوحجة نصر الدين».
المادة 7 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.
المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منبه ويبقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1971 والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، پرسيم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد خامج المنيعي المولود في 27 نوفمبر سنة 1929 بعين الفكرون دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي، (شهادة الميلاد رقم 1413 وعقد الزواج رقم 261 المسجل بنفس البلدية بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1974) من الآن فصاعدا : وعبد الله المنيعي».
المادة 2 : يلقب السيد خامج الاخضر، المولود سنة 1961 بعين الفكرون، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقى مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (747) من الآن فصاعدا : «عبد الله الاخضر».
المادة 3 : يلقب السيد خامج قدور، المولود سنة 1962 بعين الفكرون، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية رقم (1290) من الآن فصاعدا : «عبد الله قبور».
المادة 4 : تلقب الآنسة خامج فطيمة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1967 بعين الفكرون، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي، (شهادة الميلاد رقم (924) من الآن فصاعدا : «عبد الله فطيمة».
المادة 5 : يلقب السيد خامج كمال، المولود في 28 يونيو سنة 1965 يعين الفكرون دائرة عين مليلة ولاية أم البواقى شهادة الميلاد رقم (444) من الآن فصاعدا : «عبد الله كمال».
المادة 6 : تلقب الآنسة خامج نوارة، المولودة سنة 1971 بعين الفكرون دائرة عين مليلة، ولاية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية أم البواقي، مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية | للولادات رقم (242) من الآن فصاعدا : «عبد الله نوارة».
المادة 7 : تلقب الآنسة خامج عبلة المولودة سنة 1970 بعين الفكرون دائرة عين مليلة، ولاية ام اليواقي، مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (241) من الآن فصاعدا : «عبد الله عبلة».
المادة 8 : يلقب السيد خامج صالح، المولود في 8 نوفمبر سنة 1956 بعين الفكرون، دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقى (شهادة الميلاد رقم (4354) من الآن فصاعدا : «عبد الله صالح».
المادة و : تلقب الآنسة خامج حدة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1972 بأم البواقى شهادة الميلاد رقم (716) من الآن فصاعدا : «عبد الله حدة».
المادة 10 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.
المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منهء للجمهورية الجزائرية 1497 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الأولى : تلقب السيدة بني نادية المولودة في 2 يوليو سنة 1959 ببودواو، ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم 296) من الآن فصاعدا : «جواب نادية».
المادة 2 : يلقب السيد بني العيد، المولود في 26 أكتوبر سنة 1951 ببودواو، ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (391) من الآن فصاعدا : «جواب العيد».
المادة 3 : تلقب السيدة بنر باية، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1933 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم (611) وعقد الزواج رقم 7 المسجل ببرج منايل بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1950) من الآن فصاعدا : «جواب باية».
المادة 4 : يلقب السيد بن عمرو، المولود في 12 نوفمبر سنة 1942 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو شهادة الميلاد رقم 1070 وعقد الزواج رقم 16 المسجل ببودواو، ولاية الجزائر، بتاريخ 17 أبريل سنة 1974) من الآن فصاعدا : «جواب عمرو».
المادة 5 : يلقب السيد بني جمال، المولود في 3 يناير سنة 1971 بيودواو ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (24) من الآن فصاعدا : «جواب جمال».
المادة 6 : تلقب السيدة بئر وهيبة، المولودة في 2 يونيو سنة 1969 ببودواو، ولاية الجزائي، (شهادة الميلاد رقم (362) من الآن فصاعدا : «جواب وهيبة».
المادة 7 : يلقب السيد بني حميد، المولود في و يوليو سنة 1971 ببودواو، ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد (رقم (371 من الآن فصاعدا : «جواب حميد».
المادة 8 : يلقب السيد بني أحسن المولود في 10 مايو سنة 1979 ببودواو، ولاية الجزائر، (شهادة الميلاد رقم (480) من الآن فصاعدا : جواب أحسن». 1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
المادة 9 : تلقب السيد بنر فاطمة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1946 ببودواو، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 346 وعقد الزواج رقم 18 المسجل ببودواو بتاريخ 2 يونيو سنة (1966) من الآن فصاعدا : «جواب فاطمة».
المادة 10 : يلقب السيد بنر عبد القادر، المولود في 27 سبتمبر سنة 1937 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 580 وعقد الزواج رقم 3 المسجل ببودواو، ولاية الجزائر بتاريخ 13 يوليو سنة (1958) من الآن فصاعدا : « جواب عبد القادر».
المادة 11 : يلقب السيد بني بوعلام، المولود في 20 سبتمبر سنة 1962 ببودواو، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (394) من الآن فصاعدا : جواب بوعلام».
المادة 12 : تلقب السيدة بني مليكة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1972 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو، شهادة الميلاد رقم (1791) من الآن فصاعدا : جواب مليكة».
المادة 13 : تلقب السيدة بنر فضيلة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1967 ببودواو، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (66) من الآن فصاعدا : «جواب فضيلة».
المادة 14 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.
المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى :
المادة الاولى : يلقب السيد مروك محمد، المولود في 18 يوليو سنة 1912 بالحناية، دائرة الرمشي، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 131 المسجل بالحناية بتاريخ 9 نوفمبر سنة (1974) من الآن فصاعدا : «غربي محمد».
المادة 2 : تلقب السيدة مروك منصورية، المولودة في 2 يونيو سنة 1938 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (89) من الآن فصاعدا : «غربي منصورية».
المادة 3 : يلقب السيد مروك قويدر المولود في 7 أبريل سنة 1941 بالحناية، دائرة الرمشي، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم (84) من الآن فصاعدا : «مروك قويدر».
المادة 4 : تلقب الآنسة مروك بديعة أمينة المولودة في 4 أكتوبر سنة 1967 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (3455 من الآن فصاعدا : «غربي بديعة أمينة».
المادة 5 : تلقب الآنسة مروك نبهات نوال المولودة في 28 فبراير سنة 1970 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (974) من الآن فصاعدا : «غربي نبهات نوال».
المادة 6 : يلقب السيد مروك حسين نبيل المولود في 6 غشت سنة 1971 بتلمسان، (شهادة الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الميلاد رقم 3174) من الآن فصاعدا : «غربي حسين نبيل
المادة 7 : يلقب السيد مروك محمد هشام المولود في 5 نوفمبر سنة 1972 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (4271 من الآن فصاعدا : غربي محمد هشام .
المادة 8 : تلقب الآنسة مروك فاطمة الزهراء، المولودة في 21 فبراير سنة 1976 يتلمسان (شهادة الميلاد رقم (956) من الآن فصاعدا : «غربي فاطمة الزهراء».
المادة و : يلقب السيد مروك قدور المولود في 18 مايو سنة 1947 بالحناية دائرة الرمشي ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (163) من الآن فصاعدا :
غربي قدور».
المادة 10 : تلقب السيدة مروك خديجة ، المولودة في أول يناير سنة 1950 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم 2 من الآن فصاعدا : «غربي خديجة».
المادة 11 : يلقب السيد مروك بوزيان، المولود في 22 غشت سنة 1954 بالحناية، دائرة الرمشي ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (237) من الآن فصاعدا : «غربي بوزيان».
المادة 12 : تلقي الآنسة مروك سليمة المولودة في II مارس سنة 1957 بالعناية، دائرة الرمشي، ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (67) من الآن فصاعدا : «غربي سليمة».
المادة 13 : تلقب السيدة مروك نادية المولودة في 8 فبراير سنة 1960 بتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (525) من الآن فصاعدا : «غربي نادية».
المادة 14 : تلقب الآنسة مروك زبيدة المولودة في 18 فبراير سنة 1961 يتلمسان، (شهادة الميلاد رقم (777) من الآن فصاعدا : «غربي زبيدة».
المادة 15 : تلقب الآنسة مروك فريدة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1975 يتلمسان، شهادة الميلاد رقم (4868) من الآن فصاعدا : «غربي فريدة».
للجمهورية الجزائرية 1499
المادة 16 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة.
المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 - و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد أحريزي عبد القادر المولود سنة 1938 بزاوية كونتة دائرة رقان ولاية ادرار، مستخرج من الدفتر الام رقم 856 وعقد الزواج رقم 35 المسجل بفنوغيل، ولاية أدرار بتاريخ 16 يوليو سنة (1972) من الآن فصاعدا :
«ينانة عبد القادر».
المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار إليه أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، بطلب من وكيل الدولة. 1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5 : تلقب الآنسة دقيشي حليمة، المولودة
- سنة 1964 بتيتركوك، دائرة تيميمون، ولاية أدرار مستخرج من الدفتر الام رقم (3142) من الآن حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق فصاعدا : «المقدم حليمة». 31 مايو سنة 1983 4 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في
المادة 6 : تلقب الآنسة دقيشي الزهراء المولودة سنة 1962 بتينر كوك دائر تيميمون ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم (3141) من الآن فصاعدا : «المقدم الزهراء».
المادة 7 : يلقب السيد دقيشي محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1972 بتيتركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم (255) من الآن فصاعدا : «المقدم محمد».
المادة 8 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | المدنية للقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا والمتعلقة بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ير قم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد دقيشى مبروك المولود سنة 1933 بتينر كوك، دائرة تيميمون، ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3144) من الآن فصاعدا : «المقدم مبروك».
المادة 2 : يلقب السيد دقيشي محمد المولود سنة 1956 بتيتركوك، دائرة تيميمون، ولاية آدرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3146) من الآن فصاعدا : «المقدم محمد».
المادة 3 : يلقب السيد دقيشي عبد الكريم.
المولود سنة 1958 يتينركوك، دائرة تيميمون ولاية ادرار، مستخرج من الدفتر الام رقم (3141) من الآن فصاعدا : «المقدم عبد الكريم».
المادة 4 : يلقب السيد دقيشى عبد الكريم، المولود سنة 1928 بتينر كوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار (مستخرج في الدفتر الام رقم (3136) الآن فصاعدا : والمقدم عبد الكريم».
المرسوم، يطلب من وكيل الدولة.
المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لا سيما المادتان 8 و 4 منه الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ير قسم ما يلي :
المادة الأولى : يلقب السيد بوخراقة محمد المولود في 30 مايو سنة 1930 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 83 وعقد الزواج المسجل بالاغواط بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1960 رقم (248) من الآن تساعدا «حسني محمد».
المادة 2 : يلقب السيد بوخرافة جلول، المولود في 8 ديسمبر سنة 1965 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (1143 من الآن فصاعدا : «حسنى جلول».
المادة 3 : تلقب الأنسبة بوخراقة نصيرة المولودة في 7 غشت سنة 1967 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (860) من الآن فصاعدا : «حسني نصيرة.
المادة 4 : يلقب السيد بوخرواقة فؤاد، المولود في 19 أبريل سنة 1970 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (600) من الآن فصاعدا : «حسنى فؤاد».
المادة 5 : يلقب السيد بوخراقة نور الدين، المولود في 11 مايو سنة 1956 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (607) من الآن فصاعدا : «حسنى نور الدين».
المادة 6 : تلقب الأنسة بوخرافة فتيحة، المولودة في 27 غشت سنة 1958 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (285) من الآن فصاعدا : «حسنى فتيحة».
المادة 7 : يلقب السيد بوخراقة جمال، المولود في 4 يناير سنة 1961 بالاغواط، (شهادة الميلاد رقم (12) من الآن فصاعدا : «حسني جمال».
المادة 8 : يلقب السيد بوخراقة الطاهر المولود في 3 مايو سنة 1962 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 11 (11) من الآن فصاعدا : «حسني الطاهر».
المادة و : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 1501
المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.