مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 تتضمن تغيير القاب . 213
المادة الأولى
فتح المادةان السيد كيلقارس هانرى ايف، المولود في 7 يناير سنة 1935 بفيل ناف دائرة قانقامب ، ولاية كوت ي نور (فرنسا) ، يلقب من الآن فصاعدا : بلحارس على .
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
وبناء على اقتراح وزير العدل يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد مروك محمد المولود في 14 فبراير سنة 1950 بحجوط ، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 3 غشت سنة 1972 بشرشال - ولاية البليدة عقد رقم (115 يلقب من الآن فصاعدا : درازي محمد.
المادة 2
فتح المادةان الآنسة مروك العالية ، المولودة في أول يوليو سنة 1973 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (723) تلقب من الآن فصاعدا : درازي العالية ..
المادة 3
فتح المادةان الآنسة مروك نامية ، المولودة في 6 أبريل سنة 1976 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (565) تلقب من الآن فصاعدا : درازي نامية ..
المادة 4
فتح المادةان السيد مروك مختار، المولود في 6 أبريل سنة 1977 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (704) يلقب من الآن فصاعدا : درازي مختار .
المادة 5
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على اقتراح وزير العدل 6 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد لعمامرة التركي، المولود في 15 سبتمبر سنة 1926 بالارسيه بلدية عين عباسة ولاية منظيف (شهادة الميلاد رقم (71) ، يلقب من الآن فصاعدا : عمامرة تركي رابح . 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيى بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.