مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 تتضمن حركة في سلك الولاة 10510
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد بوضربة ، والى المدية سابقا ، واليا لعنابة ...
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970.
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر سام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
- وبناء على اقتراح وزير الداخلية .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سليمان همان واليا للجزائر ...
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني سام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد محو ولد قبلية واليا لتلمسان 6 وبناء على اقتراح وزير الداخلية .
مراسم ما يلي :
المادة الاولى : يعين السيد دحو ولد قبلية ، والى تلمسان سابقا ، واليا لوهران
المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد محمد يعلى واليا للجزائر ،
- وبناء على اقتراح وزير الداخلية .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يعين السيد محمد يعلى ، والى الجزائر سابقا واليا لقسنطينة ..
المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 0 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.