مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 القاب. تتضمن تغيير 1742
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى قحقوحى عيسى المولود سنة 1919 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (857) من الآن فصاعدا : تومى عيسى.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى قحقوحى محمد المولود في 22 فبراير سنة 1955 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (230) من الآن فصاعدا : تومى محمد.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى قحقوحي عبد المالك المولود في 31 يناير سنة 1957 بالاغواط (شهادة | الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : تومى عبد المالك
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى قحقوحي الاخضر المولود في 18 يناير سنة 1960 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (41) من الآن فصاعدا : تومى الاخضر.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة قحقوحي الزهرة المولودة في 2 يناير سنة 1963 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (10) من الآن فصاعدا : تومى الزهرة.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى قحقوحي على المولود في 16 مارس سنة 1966 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (334) من الآن فصاعدا : تومي على.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة قحقوحي خيرة المولودة في 14 فبراير سنة 1969 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصاعدا : تومي خيرة.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة قحقوحي مسعودة المولودة في 26 مارس سنة 1971 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (504) من الآن فصاعدا : تومى مسعودة.
المادة 9
فتح المادةتلقب المسماة قحقوحي أم هاني المولودة في 14 يونيو سنة 1973 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (902) من الآن فصاعدا : تومى أم هاني.
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة قحقوحي عائشة المولودة في 3 مارس سنة 1977 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (435) من الآن فصاعدا : تومى عائشة.
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه .
برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب بوقنينة بلعيد المولود سنة 1923 ببوقطب، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم 1469) وعقد الزواج رقم 66 المسجل بتاريخ 5 فبراير سنة 1977 بالبيض من الآن فصاعدا :
ابراهيمي بلعيد.
ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (92) من الآن فصاعدا : ابراهيمي جوهر.
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة بوقنينة حليمة المولودة في 23 أبريل سنة 1965 بالكاف الاحمر، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (41) من الآن فصاعدا : ابراهيمي حليمة.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة بوقنينة سبروكة المولودة في 2 فبراير سنة 1969 بالكاف الاحمر، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (31) من الآن فصاعدا : ابراهيمي مبروكة.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة بوقنينة رابحة المولودة في 8 مارس سنة 1972 بالكاف الاحمر، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (43) من الآن فصاعدا : ابراهيمي رابحة.
المادة 9
فتح المادةيلقب المسمى بوقنينة العيد المولو:
في 5 يونيو سنة 1973 بالكاف الاحمر، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (171) من الآن فصاعدا :
ابراهيمي العيد.
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة بوقنينة فضيلة المولودة في 6 نوفمبر سنة 1975 بالكاف الاحمر
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة يوقنينة فاطمة | ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (199) من الآن المولودة في 8 ديسمبر سنة 1944 ببوقطب، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم (1359) من الآن فصاعدا : ابراهيمي فاطمة.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوقنينة خيرة المولودة سنة 1949 ببوقطب، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم (259) من الآن فصاعدا : ابراهيمي خيرة.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوقنينة زينب المولودة سنة 1950 ببوقطب، ولاية البيض (شهادة الميلاد رقم 179/39) من الآن فصاعدا : ابراهيمي زينب.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة بوقنينة جوهر المولودة في 20 مايو سنة 1960 بالكاف الاحمر، فصاعدا : ابراهيمي فضيلة.
المادة 11
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول • عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1744 الجريدة الرسمية للجمهورية ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 20 70-20 70 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى خاسر فيها الطاهر المولود سنة 1919 بأولاد سيدي ابراهيم، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 1848 وعقد الزواج المسجل في 19 غشت سنة 1955 بسيدى عيسى، ولاية المسيلة من الآن فصاعدا : بمن سعد الطاهر.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة خاسر فيها فتيحة المولودة في 27 فبراير سنة 1959 ببولوغين ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (165) من الآن فصاعدا:
بن سعد فتيحة.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة خاسر فيها عائشة المولودة في 3 يونيو سنة 1961 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1175) من الآن فصاعدا : بن سعد عائشة.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى خاسر فيها محمد المولود في 23 يناير سنة 1964 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (222) من الآن فصاعدا بن سعد محمد.
الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى خاسر فيها الحسين المولود في 9 يونيو سنة 1966 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2097) من الآن فصاعدا : بن سعد الحسين.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى خاسر فيها بوبكر المولود في 14 ديسمبر سنة 1967 بباب الوادي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4812) من الآن فصاعدا : بن سعد بوبكر.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى خاسر فيها أحمد المولود في 21 فبراير سنة 1969 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (812) من الآن فصاعدا : بن سعد أحمد.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى خاسر فيها سهيل المولود في 28 ديسمبر سنة 1971 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 5340) من الآن فصاعدا : بن سعد سهيل.
المادة و : تلقب المسماة خاسر فيها شهر زاد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1974 بباب الوادي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4187) من الآن فصاعدا : بن سعد شهرزاد.
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى خاسر فيها هشام المولود في 18 ديسمبر سنة 1974 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4188) من الآن فصاعدا : بن سعد هشام.
المادة 11
فتح المادةيلقب المسمى خاسر فيها رياض المولود في 25 سبتمبر سنة 1978 بالقصبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1370) من الآن فصاعدا : بن سعد رياض.
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -6 III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 20 70 20 70 المؤرخ في
- - 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى نياتي بن عيسى المولود في 10 مايو سنة 1967 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (194) من الآن فصاعدا : جبلى بن عيسى.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى نياتي قادة المولود في 30 مايو سنة 1971 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (284) من الآن فصاعدا : جبلى قادة.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى نياتي محمد المولود في 9 فبراير سنة 1974 بمدغوسة، دائرة فرندة.
ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (032) من الآن فصاعدا : جبلى محمد.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة نياتي تركية المولودة في 5 أبريل سنة 1978 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (230) من الآن فصاعدا : جبلى تركية.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى نياتي عبد القادر 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | المولود في 18 فبراير سنة 1981 بمدغوسة، دائرة 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نياتي جلول المولود سنة 1933 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 0570 وعقد الزواج رقم 271 المسجل بتاريخ 1954 بمدغوسة ولاية تيات من الآن فصاعدا : جبلى جلول.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى نياتي جيلالي المولود في 27 يوليو سنة 1962 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (076) من الآن فصاعدا : جبلى جيلالي.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى نياتي عبد المؤمن المولود في 31 أكتوبر سنة 1964 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (361) من الآن فصاعدا : جبلى عبد المؤمن.
فرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (087) من الآن فصاعدا : جبلى عبد القادر.
المادة و : يلقب المسمى نياتي سعد المولود في 12 يونيو سنة 1956 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 0563 وعقد الزواج رقم | 75 المسجل سنة 1967 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت من الآن فصاعدا : جبلى سعد.
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة نياتي خيرة المولودة في 21 سبتمبر سنة 1980 بمدغوسة، دائرة | فرندة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 0544) من الآن فصاعدا : جبلى خيرة.
المادة 11
فتح المادةيلقب المسمى نياتي بلقاسم المولود في 14 ديسمبر سنة 1983 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (0592) من الآن فصاعدا : جبلى بلقاسم. 1746 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح عواد المولود في 28 غشت سنة 1942 بأولاد بوعلى دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 153/1081 وعقد الزواج رقم II المسجل بتاريخ 19 مايو سنة 1960 بالمطمر ولاية غليزان من الآن فصاعدا : واضح عواد.
الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 209/1333) من الآن فصاعدا : واضح خيرة.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح فاطمة المولودة في 26 فبراير سنة 1961 بأولاد بوعلى دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم
(33) من الآن فصاعدا : واضح فاطمة.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح حليمة المولودة في 11 مايو سنة 1964 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (158) من الآن فصاعدا :
واضح حليمة.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح محمد المولود في 12 غشت سنة 1967 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (257) من الآن فصاعدا :
واضح محمد.
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح معزوزة المولودة في 21 ديسمبر سنة 1972 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (380) من الآن فصاعدا :
واضح معزوزة.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح عرجونة المولودة في 12 يناير سنة 1975 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 15) من الآن فصاعدا :
واضح عرجونة.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح حبيب المولود في 9 مارس سنة 1977 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (110) من الآن فصاعدا :
واضح حبيب.
المادة و : : : : يلقب المسمى قطة واضح محمد المولود في 8 مايو سنة 1979 بالمطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (172) من الآن فصاعدا :
واضح محمد .
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح محيى الدين المولود في 15 مارس سنة 1983 بالمطمر،
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح خيرة | ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (103) من الآن المولودة في 3 سبتمبر سنة 1944 بأولاد بوعسلى | فصاعدا : واضح محيى الدين.
الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح الزهرة | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية المولودة في 26 يناير سنة 1985 بابن داود، دائرة للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم (123) من الآن فصاعدا : واضح الزهرة.
المادة 12
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح ربيعة | المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 20
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المولودة في 14 ديسمبر سنة 1966 بابن داود ولاية وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غليزان (شهادة الميلاد) رقم (65/168) من الآن فصاعدا : واضح ربيعة.
المادة 13
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح بن عودة المولود في 24 نوفمبر سنة 1949 بأولاد بوعملي، دائرة المطمر، ولاية غليزان (شهادة الميلاد رقم 100/653 وعقد الزواج رقم 1911 المسجل بتاريخ 8 مايو سنة 1977 بغليزان من الآن فصاعدا :
واضح بن عودة.
المادة 14
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح نورية المولودة في 9 مارس سنة 1976 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (783) من الآن فصاعدا : واضح نورية
المادة 15
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح حليمة | المولودة في 15 مارس سنة 1977 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (940) من الآن فصاعدا : واضح حليمة.
المادة 16
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح هوارية | المولودة في 11 يونيو سنة 1979 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (1981) من الآن فصاعدا : واضح هوارية.
المادة 17
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح أسماء المولودة في 15 مايو سنة 1981 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (1807) من الآن فصاعدا : واضح أسماء | حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي والمتعلق الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 بالحالة المدنية، لاسيما المادتان . 55 و 56 منه.
و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي موسى المولود في 17 يوليو سنة 1929 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 0689 وعقد الزواج رقم 025 المسجل بتاريخ 4 مارس سنة 1955 بنقاوس، ولاية
المادة 18
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح عائشة (باتنة) من الآن فصاعدا : بن جاب الله موسى.
المولودة في 12 نوفمبر سنة 1982 بغليزان (شهادة الميلاد رقم (4078) من الآن فصاعدا : واضح عائشة .
المادة 19
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي رابع المولود سنة 1961 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (024) من الآن فصاعدا : بن جاب الله رابح.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي كمال المولود في 13 سبتمبر سنة 1963 بنقاوس، ولاية باتنة 1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه (شهادة الميلاد رقم (0337) من الآن فصاعدا : بن جاب الله كمال.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي حدة المولودة في 3 أبريل سنة 1965 بنقاوس ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (0282 من الآن فصاعدا : بن جاب الله حدة.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي أحمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1966 بنقاوس، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم (071) من الآن فصاعدا : بن جاب الله أحمد.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي عاشور المولود في 2 يناير سنة 1968 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0001 من الآن فصاعدا : بن جاب الله عاشور.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي سميرة المولودة في 18 مايو سنة 1969 بنقاوس ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (496) من الآن فصاعدا : بن جاب الله سميرة.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى حلوفى يعقوب المولود في 17 أبريل سنة 1974 بنقاوس ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم or29) من الآن فصاعدا : بن جاب الله يعقوب.
المادة 9
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي جاب الله المولود سنة 1974 بنقاوس، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 0400) من الآن فصاعدا بن جاب الله جاب الله.
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة حلوفى منانة المولودة في 10 يناير سنة 1979 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (016) من الآن فصاعدا : بن جاب الله منانة.
المادة II : يلقب المسمى حلوفي طارق المولود في 12 يناير سنة 1982 بيومقر دائرة نقاوس ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (005) من الآن فصاعدا بن جاب الله طارق.
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي الصديق المولود في 16 أبريل سنة 1952 بنقاوس، ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 1407 وعقد الزواج رقم 057 المسجل بتاريخ 30 يونيو سنة 1976 بنقاوس، ولاية (باتنة) من الآن فصاعدا : بن جاب الله الصديق.
المادة 13
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي حنان المولودة في 3 أبريل سنة 1977 بنقاوس ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 0155 من الآن فصاعدا : بن جاب الله حنان.
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي خالد المولود في 6 فبراير سنة 1978 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (061) من الآن فصاعدا : بن جاب الله خالد.
المادة 15
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي عمر المولود في 2 يناير سنة 1982 ببومقر دائرة نقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (06) من الآن فصاعدا : بن جاب الله عمر.
المادة 16
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي هالة المولودة في 14 يونيو سنة 1983 ببومقر ، دائرة نقاوس، ولاية
- باتنة شهادة الميلاد رقم (076) من الآن فصاعدا : بن جاب الله هالة.
المادة 17
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي عائشة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1985 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0949) من الآن فصاعدا : بن جاب الله عائشة.
المادة 18
فتح المادةيلقب المسمى حلوفي عبه المولود سنة 1957 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم 069 وعقد الزواج رقم 094 المسجل بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1985 بنقاوس، ولاية باتنة من الآن فصاعدا : بن جاب الله عبه.
المادة 19
فتح المادةتلقب المسماة حلوفي أسماء المولودة في 21 يوليو سنة 1986 بنقاوس، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (0673 من الآن فصاعدا : بن جاب الله أسماء.
الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749
المادة 20
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم (شهادة الميلاد رقم (203) من الآن فصاعدا : متاد 1 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك الاخضر.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى قنفود رابح المولود في 2 سبتمبر سنة 1971 بالدحموني، ولاية تيارت بطلب من وكيل الجمهورية. (شهادة الميلاد رقم (351 من الآن فصاعدا : مناد.
المادة 21
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III- 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في
- - 1970 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى قنفود عبد القادر المولود سنة 1925 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 23 المسجل بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1956 بالدحموني ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : مناد عبد القادر.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى قنفود الاخضر المولود رابح.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى قنفود عبد الله المولود في 23 مارس سنة 1974 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (140) من الآن فصاعدا : مناد عبد الله.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة قنفود خديجة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1951 بالدحموني ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (55) من الآن فصاعدا : مناد خديجة .
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى قنفود أحمد المولود في أول نوفمبر سنة 1953 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 66 وعقد الزواج رقم 06 المسجل بتاريخ 31 يوليو سنة 1975 بسيدى حسنى ولاية تيارت من الآن فصاعدا : مناد أحمد.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى قنفود غلام الله المولود في 25 مارس سنة 1978 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 149) من الآن فصاعدا :
- مناد غلام الله.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة قنفود فوزية المولودة في 10 مارس سنة 1980 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (126) من الآن فصاعدا : مناد فوزية.
المادة 9
فتح المادةيلقب المسمى قنفود محمد المولود في 12 يونيو سنة 1982 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2056) من الآن فصاعدا : مناد محمد.
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة قنفود نعيمة المولودة في 13 غشت سنة 1984 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (320) من الآن فصاعدا : مناد في 12 أبريل سنة 1969 بالدحموني ولاية تيارت | نعيمة. 1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 11
فتح المادةيلقب المسمى قنفود جمال المولود في 8 سبتمبر سنة 1986 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3416) من الآن فصاعدا : مناد جمال.
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى قنفود عبد القادر المولود في 25 يونيو سنة 1956 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج رقم | 42 المسجل بتاريخ 14 يونيو سنة 1981 بالدحموني ولاية تيارت من الآن فصاعدا : مناد عبد القادر
المادة 13
فتح المادةيلقب المسمى قنفود خالد المولود في 21 مايو سنة 1982 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (1789) من الآن فصاعدا : مناد خالد.
المادة 14
فتح المادةتلقب المسماة قنفود خالدة المولودة | في 23 سبتمبر سنة 1983 بالدحموني، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (354) من الآن فصاعدا : مناد خالدة.
المادة 15
فتح المادةيلقب المسمى قنفود عبد الكريم المولود في 10 أكتوبر سنة 1985 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (4348) من الآن فصاعدا :
مناد عبد الكريم.
المادة 16
فتح المادةيلقب المسمى قنفود محمد المولود في 11 غشت سنة 1958 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (81 من الآن فصاعدا : مناد محمد.
المادة 17
فتح المادةيلقب المسمى قنفود عبادي المولود في 3 ديسمبر سنة 1960 بالدحموني، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (146) من الآن فصاعدا : مناد عبادي.
المادة 18
فتح المادةيلقب المسمى قنفود زبير المولود في 24 نوفمبر سنة 1962 بالدحموني، ولاية تيارت
المادة 19
فتح المادةيلقب المسمى قنفود الهواري المولود في 25 يوليو سنة 1986 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (85) من الآن فصاعدا : مناد الهوارى.
المادة 20
فتح المادةيلقب المسمى قنفود العبادي المولود في 20 أكتوبر سنة 1965 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (186) من الآن فصاعدا : مناد العبادي.
المادة 21
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ (شهادة الميلاد رقم 168 وعقد الزواج رقم 42 | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان المسجل بتاريخ 21 غشت سنة 1984 بمغيلة، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : مناد زبير. 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نياتى الاعرج المولود في 28 يونيو سنة 1940 بعمارى، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 416 وعقد الزواج رقم 45 المسجل بتاريخ 25 مايو سنة 1976 بمهدية ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : بودين الاعرج.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى نياتي أحمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1969 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (799) من الآن فصاعدا : بودين احمد.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة نياتي عربية المولودة في 27 نوفمبر سنة 1969 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (800) من الآن فصاعدا : بودين عربية.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة نيانى الزهراء المولودة | في أول نوفمبر سنة 1971 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (888) من الآن فصاعدا : بودين الزهراء.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة نياتي جميلة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1974 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1022) من الآن فصاعدا : بودين جميلة.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى نياتي معمر المولود في 10 يناير سنة 1976 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (49) من الآن فصاعدا : يودين معمر.
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة نياتى مليكة المولودة في 20 أبريل سنة 1978 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (445) من الآن فصاعدا : بودين مليكة.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى نياتي محمد المولود في 26 مايو سنة 1980 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (676) من الآن فصاعدا : بودين محمد.
المادة 9
فتح المادةتلقب المسماة نياتي خيرة المولودة فى 28 يونيو سنة 1982 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (786) من الآن فصاعدا : بودين خيرة.
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى نياتي بن شرقي المولود في 3 مارس سنة 1985 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (269) من الآن فصاعدا : بودين بن شرقي.
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة نياتي مسعودة المولودة في 23 مايو سنة 1961 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (236) من الآن فصاعدا : بودين مسعودة.
المادة 12
فتح المادةتلقب المسماة نياتي فاطمة الزهراء المولودة في 11 أكتوبر سنة 1963 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 558 وعقد الزواج رقم 186 المسجل بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1979 يمهدية، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا :
بودين فاطمة الزهراء.
المادة 13
فتح المادةتلقب المسماة نياتي قوتة المولودة في 26 سبتمبر سنة 1966 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم رقم 575 وعقد الزواج رقم 86 المسجل بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1984 بمهدية، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : بودين قوتة.
المادة 14
فتح المادةتلقب المسماة نياتي خديجة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1968 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (688) من الآن فصاعدا : بودين خديجة.
المادة 15
فتح المادةتلقب المسماة نياتي عائشة المولودة في 5 يوليو سنة 1970 بمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (565) من الآن فصاعدا : بودين عائشة.
المادة 16
فتح المادةتلقب المسماة نياتي بركاهم المولودة في 31 مارس سنة 1972 بمهدية، ولاية تيسمسيلت 1752 الجريدة الرسمية للجمهورية (شهادة الميلاد رقم (285) من الآن فصاعدا : بودين بركاهم.
المادة 17
فتح المادةتلقب المسماة نياتي ليلي المولودة في 24 ديسمبر سنة 1973 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (992) من الآن فصاعدا : بودين ليلي.
المادة 18
فتح المادةيلقب المسمى نياتي ميلود المولود | في 16 مارس سنة 1976 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم رقم (310) من الآن فصاعدا :
بودين ميلود.
المادة 19
فتح المادةتلقب المسماة نياتي مريم المولودة في 19 يناير سنة 1979 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (92) من الآن فصاعدا : بودين مريم .
الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
برسم مسايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى فار ابراهيم المولود سنة 1919 بالنزلة، دائرة توقرت، ولاية ورقلة
المادة 20
فتح المادةيلقب المسمى نياتى الاخضر المولود | عقد الزواج المسجل بتاريخ أول أكتوبر سنة 1964 في 3 ديسمبر سنة 1980 بمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1323) من الآن فصاعدا : بودين الاخضر.
المادة 21
فتح المادةتلقب المسماة نياتي أم ظاهر المولودة في 25 سبتمبر سنة 1983 بتيسمسيلت | شهادة الميلاد رقم (946) من الآن فصاعدا : بودين أم ظاهر.
المادة 22
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد بالجزائر) من الآن فصاعدا : بوحادي ابراهيم.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة فار جوهر المولودة في 12 فبراير سنة 1965 بسيدي أمحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2004) من الآن فصاعدا :
بوحادي جوهر.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى فار حميد المولود في 24 مارس سنة 1967 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (558) من الآن فصاعدا : بوحادي حميد.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة فار حفيظة المولودة في 28 مايو سنة 1969 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1199 من الآن فصاعدا : بوحادي حفيظة.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى فار رابح المولود في 15 يونيو سنة 1971 ببولوغين ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1314 من الآن فصاعدا : بوحادي رابح.
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة فار مليكة المولودة في 13 ديسمبر سنة 1972 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3021 من الآن فصاعدا : بوحادي مليكة.
الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى فار محمد على المولود | في 22 أكتوبر سنة 1975 بباب الوادى، ولاية الجزائر | (شهادة الميلاد رقم (3553) من الآن فصاعدا : بوحادي محمد على.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى فار سفيان المولود في 9 مارس سنة 1977 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (674) من الآن فصاعدا : بوحادي سفيان.
المادة و : يلقب المسمى فار هشام المولود في 18 يناير سنة 1979 ببولوغين ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (165) من الآن فصاعدا : بوحادي هشام.
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة فار سناء المولودة في و أكتوبر سنة 1980 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1604) من الآن فصاعدا : بوحادى سناء
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة فار كريمة المولودة في 29 نوفمبر سنة 1984 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1925) من الآن فصاعدا :
بوحادي كريمة.
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى فار مصطفى المولود سنة 1929 بالنزلة، دائرة توقرت ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم 1932 وعقد الزواج رقم 2320 المسجل بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1956 بالجزائر) من الآن فصاعدا : بوحادي مصطفي.
المادة 13
فتح المادةتلقب المسماة فار حورية المولودة في 8 غشت سنة 1958 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم 2320) من الآن فصاعدا : بوحادى حورية.
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى فار محمد المولود في 2 فبراير سنة 1960 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم (482) من الآن فصاعدا : بوحادي محمد.
المادة 15
فتح المادةيلقب المسمى فار شمس الدين المولود في 15 يوليو سنة 1963 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (5533) من الآن فصاعدا :
بوحادي شمس الدين.
المادة 16
فتح المادةيلقب المسمى فار ناصر المولود في 26 يوليو سنة 1966 بباب الوادى، ولاية الجزائر | (شهادة الميلاد رقم (2629 من الآن فصاعدا : بوحادي ناصر.
المادة 17
فتح المادةتلقب المسماة فار وجيبة المولودة في 25 سبتمبر سنة 1968 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (3620) من الآن فصاعدا : بوحادي وجيبة.
المادة 18
فتح المادةتلقب المسماة فار يامنة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1969 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد (رقم (4353) من الآن فصاعدا : بوحادي يامنة .
المادة 19
فتح المادةيلقب المسمى فار سفيان المولود في 24 نوفمبر سنة 1971 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (4860) من الآن فصاعدا : بوحادي سفيان.
المادة 20
فتح المادةتلقب المسماة فار نسيمة المولودة في 23 ديسمبر سنة 1974 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4215 من الآن فصاعدا : بوحادي نسيمة.
المادة 21
فتح المادةيلقب المسمى فار توفيق المولود في 6 غشت سنة 1977 ببولوغين ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1945 من الآن فصاعدا : بوحادى توفيق.
المادة 22
فتح المادةيلقب المسمى فار سيد على المولود في 14 سبتمبر سنة 1979 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 3391) من الآن فصاعدا :
بوحادي سيد على.
المادة 23
فتح المادةيلقب المسمى فار الاخضر المولود في 15 فبراير سنة 1938 بالنزلة، دائرة توقرت، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 181 وعقد الزواج !
رقم 313 المسجل بتاريخ 31 مايو سنة 1961 بالقصبة، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : بوحادي الاخضر.
المادة 24
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد الكريم المولود في 30 يناير سنة 1962 بالقصبة، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (441 من الآن فصاعدا : يوحادي عبد الكريم. 1754 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 25
فتح المادةتلقب المسماة فار بهية المولودة في | 13 فبراير سنة 1963 بالقصبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (554) من الآن فصاعدا : بوحادى بهية. |
المادة 26
فتح المادةتلقب المسماة فار حميدة المولودة في 6 أبريل سنة 1964 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3355 من الآن فصاسدا : بوحادي | حميدة.
المادة 27
فتح المادةيلقب المسمى فار يوسف المولود في 15 مايو سنة 1965 بالجزائر الوسطى شهادة الميلاد | رقم 1679) من الآن فصاعدا : بوحادي يوسف..
المادة 28
فتح المادةيلقب المسمى فار محمد عبد المطلب المولود في 20 مايو سنة 1966 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1864) من الآن فصاعدا :
بو حادي محمد عبد المطلب.
المادة 29
فتح المادةتلقب المسماة فار مليكة المولودة في 30 يوليو سنة 1969 بالقبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1920) من الآن فصاعدا : بوحادى مليكة
المادة 30
فتح المادةيلقب المسمى فار فريد المولود في 17 سبتمبر سنة 1970 بالقصبة، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (2381) من الآن فصاعدا : بوحادى فريد .
المادة 31
فتح المادةيلقب المسمى فار حليم المولود في 2 مايو سنة 1972 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3362 من الآن فصاعد : بوحادي حليم.
المادة 32
فتح المادةتلقب المسماة فار عائشة المولودة في 6 نوفمبر سنة 1973 بباب الوادى، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (4138 من الآن فصاعدا : بوحادي عائشة.
المادة 33
فتح المادةيلقب المسمى فار سمير المولود في 6 مارس سنة 1982 بباب الوادى (شهادة الميلاد رقم 6870) من الآن فصاعدا : بوحادي سمير.
المادة 34
فتح المادةيلقب المسمى فار عبد الرزاق المولود في 28 أكتوبر سنة 1949 بالجزائر (شهادة | الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الميلاد رقم 672 وعقد الزواج رقم 272 المسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1979 بباب الوادي، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : بوحادى عبد الرزاق.
المادة 35
فتح المادةتلقب المسماة فار هادية المولودة في 13 نوفمبر سنة 1981 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (4510) من الآن فصاعدا : بوحادي هادية.
المادة 36
فتح المادةيلقب المسمى فار مهدى المولود في 16 أكتوبر سنة 1982 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (4228) من الآن فصاعدا : بوحادي مهدي.
المادة 37
فتح المادةتلقب المسماة فار شهرزاد المولودة في 19 مايو سنة 1986 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1506) من الآن فصاعدا : بوحادي شهرزاد.
المادة 38
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 39
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة بروتي فوزية سعاد في مد ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | المولودة في 3 يوليو سنة 1972 بالجزائر الوسطى 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بروتي بوعلام المولود في 2 مايو سنة 1933 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1309 وعقد الزواج المسجل في 13 ديسمبر سنة 1952 بمدينة الجزائر من الآن فصاعدا : حموتي بوعلام.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بروتى مهدى المولود في 16 ابريل سنة 1968 بسيدي محمد، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4382) من الآن فصاعدا : حموتي مهدي.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بروتي فتيحة المولودة في 3 يناير سنة 1937 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : حموتي فتيحة.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بروتي بلقاسم المولود في 27 أبريل سنة 1941 بمدينة الجزائر (شهادة الميلاد رقم 254 وعقد الزواج المسجل في 30 يوليو سنة 1959 بالجزائر) من الآن فصاعدا : حموتي بلقاسم.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بروتي سعيد المولود في و غشت سنة 1967 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2955) من الآن فصاعدا : حموتي سعيد.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى پروتي رضوان المولود في 2 سبتمبر سنة 1969 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2761 من الآن فصاعدا : حموتي رضوان
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى بروتي محمد المولود في 19 أبريل سنة 1971 بسيدي أمحمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4002) من الآن فصاعدا : حموتي محمد.
- شهادة الميلاد رقم (3078) من الآن فصاعدا: حموتي فوزية سعاد.
المادة و : يلقب المسمى بروتي زهير المولود في 9 نوفمبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (5377) من الآن فصاعدا : حموتي زهير
المادة 10
فتح المادةتلقب المسماة بروتي سمية المولودة في 18 غشت سنة 1975 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (4249) من الآن فصاعدا : حموتي سمية.
المادة 11
فتح المادةيلقب المسمى بروتي محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1958 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (7233) من الآن فصاعدا : حموتي محمد
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى بروتي الطيب المولود في 2 يناير سنة 1960 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (21) من الآن فصاعدا : حموتي الطيب
المادة 13
فتح المادةيلقب المسمى بروتي مراد المولود في 23 أبريل سنة 1961 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1541 من الآن فصاعدا : حموتي مراد.
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى بروتي عمار المولود في 18 نوفمبر سنة 1962 بالحامة، العناصر، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4560) من الآن فصاعدا : حموتي عمار.
المادة 15
فتح المادةيلقب المسمى بروتي مصطفى المولود في 18 أكتوبر سنة 1962 بالخامة، العناصر ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3858) من الآن فصاعدا : حموتي مصطفى
المادة 16
فتح المادةتلقب المسماة بروتي ليندة المولودة في 10 فبراير سنة 1964 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1472) من الآن فصاعدا : حموتي ليندة. 1756 الجريدة الرسمية للجمهورية للجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 17
فتح المادةتلقب المسماة بروتي فاطمة المولودة في 17 غشت سنة 1964 بالحامة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2303) من الآن فصاعدا : حموتي فاطمة.
المادة 18
فتح المادةيلقب المسمى بروتى محمود المولود | في 3 سبتمبر سنة 1966 بسيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1003) من الآن فصاعدا حموتي محمود.
المادة 19
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى شادى عبد القادر المولود سنة 1940 ببنى لنث دائرة المهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 10 المسجل بتاريخ 22 أبريل سنة 1970 بالدحموني ولاية تيسمسيلت) من الآن فصاعدا:
شاذلي عبد القادر.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة شادى مباركة المولودة في 30 أكتوبر سنة 1968 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت 11-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور (شهادة الميلاد رقم (694) من الآن فصاعدا : شاذلي - اعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا
المادة 20
فتح المادةالمرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 152 منه- المؤرخ في وبمقتضى الامر رقم 70 20 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 مباركة.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة شادى فاطمة المولودة في 7 أبريل سنة 1971 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (357) من الآن فصاعدا : شاذلى - فاطمة.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى شادى بن شرقي المولود في 25 مارس سنة 1973 بالمهدية، ولاية .
تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (350) من الآن فصاعدا : شاذلي بن شرقي.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى شادى توفيق المولود في 14 أبريل سنة 1976 بالدحموني، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (165) من الآن.
فصاعدا : شاذلي توفيق.
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى شادى عيسى المولود في 6 أبريل سنة 1961 ببنى لنث، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 110 المسجل بتاريخ 22 يوليو سنة 1985 بالدحموني والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : شاذلي 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
عيسى .
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة شادى خيرة المولودة في 4 يناير سنة 1963 بالدحموني ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (05) وعقد الزواج رقم 126 المسجل بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1981 | الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة بالدحموني ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا:
شاذلي خيرة.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى شادى ناصر المولود في أول نوفمبر سنة 1964 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (713) من الآن فصاعدا : شاذلي ناصر.
المادة 9
فتح المادةيلقب المسمى شادى بالاعرج المولود في 26 أكتوبر سنة 1966 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (635) من الآن فصاعدا : شاذلي بالاعرج.
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا الرسمية للجمهورية الجزائرية 1757 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى شادى عمرو المولود في 18 ديسمبر سنة 1916 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 064 وعقد الزواج رقم 073 المسجل سنة 1961 بوادى الابطال، ولاية معسكر) من الآن فصاعدا : شاذلي عمرو.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى شادى محمد المولود في 17 مارس سنة 1953 بوادى الابطال، ولاية معسكر | شهادة الميلاد رقم (0032) من الآن فصاعدا : شاذلي محمد.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى شادى أحمد المولود في 2 يناير سنة 1963 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0005 من الآن فصاعدا : شاذلي أحمد.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة شادي خديجة المولودة في 15 يناير سنة 1964 بوادى الابطال، ولاية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | معسكر (شهادة الميلاد رقم 0018) من الآن فصاعدا :
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 شاذلي خديجة.
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى شادى عبد القادر المولود في 3 أكتوبر سنة 1936 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 1086 وعقد الزواج رقم 033 المسجل بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1961 بوادي الابطال، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : شاذلي عبد القادر.
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة شادى فاطمة المولودة في 16 فبراير سنة 1962 بوادى الابطال، ولاية معسكن (شهادة الميلاد رقم 028 وعقد الزواج رقم 064 المسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1979 بوادي الابطال ولاية معسكر من الآن فصاعدا : شاذلي والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | فاطمة . 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة شادى مليكة المولودة سنة 1964 بوادى الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم 056 وعقد الزواج رقم 029 المسجل بتاريخ 7 أبريل سنة 1983 بوادى الابطال، ولاية معسكر من الآن فصاعدا : شاذلي مليكة. 1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى شادى محمد المولود في | 15 يناير سنة 1966 بوادى الابطال، ولاية معسكر | شهادة الميلاد رقم (014) من الآن فصاعدا : شاذلي محمد
المادة 9
فتح المادةتلقب المسماة شادى صليحة المولودة في 16 يناير سنة 1968 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (015) من الآن فصاعدا : شاذلي | صليحة.
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى شادى مهدى المولود | في 24 فبراير سنة 1971 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (070) من الآن فصاعدا :
شاذلي مهدي
المادة 11
فتح المادةيلقب المسمى شادى هواري المولود في 21 أبريل سنة 1974 بوادى الايطال، ولاية معسكن (شهادة الميلاد رقم (0260) من الآن فصاعدا :
شاذلي هواري
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى شادى أحمد المولود في 6 فبراير سنة 1977 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (068) من الآن فصاعدا :
شادلي أحمد.
المادة 13
فتح المادةتلقب المسماة شادى فتيحة المولودة في 15 أبريل سنة 190 بوادى الابطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0291) من الآن فصاعدا :
شاذلي فتيحة.
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى شادى مختار المولود في 28 مايو سنة 1982 بوادى الايطال، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0412) من الآن فصاعدا : شاذلي مختار.
المادة 15
فتح المادةتلقب المسماة شادى حياة المولودة في 15 مارس سنة 1984 بوادى الابطال، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (026) من الآن فصاعدا : شاذلى حياة.
المادة 16
فتح المادةتلقب المسماة شادى فاطمة المولودة في 29 يناير سنة 1961 بوادى الابطال، ولاية معسكر | شهادة الميلاد رقم (13) من الآن فصاعدا : شاذلي فاطمة.
المادة 17
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 11-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك يطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد أن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى كلوة محمد المولود في 4 مارس سنة 1907 يفوكة، ولاية تيبازة (شهادة الميلاد رقم (4) من الآن فصاعدا : مروان محمد.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة كلوة شريفة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1936 بالجزائر الوسطى الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1759 (شهادة الميلاد رقم (3185 من الآن فصاعدا مروان شريفة.
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى كلوة حسن المولود في أبريل سنة 1939 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1462 وعقد الزواج رقم 301 المسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1975 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : مروان حسن.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى كلوة حنين المولود في 15 فبراير سنة 1977 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم (854) من الآن فصاعدا : مروان حنين.
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة كلوة مونية المولودة في 7 فبراير سنة 1978 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (660) من الآن فصاعدا : مروان مونية
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى كلوة ياسين المولود في 23 أبريل سنة 1980 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1577) من الآن فصاعدا : مروان ياسين.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى كلوة توفيق المولود في 26 غشت سنة 1944 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 3163 وعقد الزواج رقم 124 المسجل بتاريخ 31 مارس سنة 1982 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : مروان توفيق
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى كلوة جعفر محمد أمين | المولود في 4 ديسمبر سنة 1984 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1447) من الآن فصاعدا : مروان جعفر محمد أمين.
المادة و : يلقب المسمى كلوة عمر المولود في أول فبراير منة 1947 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (680) من الآن فصاعدا : مروان عمر.
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى كلوة عيسى المولود في 25 يونيو سنة 1948 بالجزائر الوسطى (شهادة | الميلاد رقم (3360) من الآن فصاعدا : مروان عيسى. -
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة كلوة فضيلة المولودة في 16 سبتمبر سنة 1949 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (4877 من الآن فصاعدا : مروان فضيلة.
المادة 12
فتح المادةتلقب المسماة كلوة عفيفة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1950 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (6126 من الآن فصاعدا : مروان عفيفة.
المادة 13
فتح المادةيلقب المسمى كلوة الطيب المولود في 29 مارس سنة 1952 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2283) من الآن فصاعدا : مروان الطيب.
المادة 14
فتح المادةيلخب المسمى كلوة فضيل المولود في 8 أكتوبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (6855) من الآن فصاعدا : مروان فضيل.
المادة 15
فتح المادةيلقب المسمى كلوة سليم المولود في 27 نوفمبر سنة 1956 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (8626 من الآن فصاعدا : مروان سليم.
المادة 16
فتح المادةتلقب المسماة كلوة حنيفة المولودة في 22 يناير سنة 1961 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (220) من الآن فصاعدا : مروان حنيفة:
المادة 17
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1760 الجريدة الرسمية للجمهورية أن رئيس الجمهورية.
بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 20-20 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى شادى الطاهر المولود في سنة 1898 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم 1079 وعقد الزواج رقم 04 المسجل في 14 فبراير سنة 1963 بمشرية، ولاية النعامة من الآن فصاعدا : ختير الطاهر.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى شادى فريسي المولود في 5 مايو سنة 1936 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (0259) وعقد الزواج 0241 المسجل في 12 سبتمبر سنة 1955 بمشرية، ولاية النعامة من الآن فصاعدا : ختير فريسي
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة شادى فاطنة المولودة في 27 مايو سنة 1941 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم 0750) من الآن فصاعدا : ختير فاطنة.
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة شادى خضرة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1945 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (1975) من الآن فصاعدا : ختير خضرة.
المادة 5
فتح المادة؛ يلقب المسمى شادى رشيد المولود في 23 أبريل سنة 1960 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (035) من الآن فصاعدا : ختير رشيد.
الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة شادى لالتهم المولودة في 4 فبراير سنة 1963 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (049) من الآن فصاعدا : ختير لالتهم.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى شادى محمد المولود سنة 1964 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (1533) من الآن فصاعدا : ختير محمد.
المادة 8
فتح المادةيلقب المسمى شادى بوجمعة المولود في أول يونيو سنة 1966 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (237) من الآن فصاعدا : ختير بوجمعة.
المادة و : يلقب المسمى شادى أحمد المولود سنة 1966 بالنعامة شهادة الميلاد رقم (498) من الآن فصاعدا : ختير أحمد.
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى شادى بغداد المولود في 25 يناير سنة 1967 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (22) من الآن فصاعدا : ختير بغداد.
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة شادى عائشة المولودة في 6 يونيو سنة 1968 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (0381 من الآن فصاعدا : ختير عائشة.
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى شادى عاشور المولود فى 30 مارس سنة 1969 بالنعامة (شهادة الميلاد | رقم (orio) من الآن فصاعدا : ختير عاشور.
المادة 13
فتح المادةتلقب المسماة شادى ميلودة المولودة في 16 أبريل سنة 1972 بالنعامة (شهادة | الميلاد رقم (078) من الآن فصاعدا : ختين ميلودة.
المادة 14
فتح المادةيلقب المسمى شادى شيخ المولود في 8 غشت سنة 1975 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (0647 من الآن فصاعدا : ختير الشيخ.
المادة 15
فتح المادةيلقب المسمى شادى حميد المولود في 30 أبريل سنة 1976 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (0447 من الآن فصاعدا : ختين حميد الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761
المادة 16
فتح المادةيلقب المسمى شادي عبد الحفيظ المولود في 18 أكتوبر سنة 1979 بمشرية. ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (1053) من الآن فصاعدا ختير عبد الحفيظ.
المادة 17
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور | أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية | للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان | 3 و 4 منه .
برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى زيلى الاخضر المولود سنة 1929 بسليم دائرة عين الملح، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 5543 وعقد الزواج رقم 60 المسجل بتاريخ 3 مايو سنة 1977 بمفتاح، ولاية البليدة - من الآن فصاعدا : بن زروق الاخضر.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة زبلى أم السعد المولودة سنة 1952 ببنى ايلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (20) من الآن فصاعدا : بن زروق أم السعد.
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة زيلي سعدية المولودة سنة 1955 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (098) من الآن فصاعد : بن زروق سعدية.
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى زبلى السعيد المولود في أول ديسمبر سنة 1961 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (190) من الآن فصاعدا : بن زروق السعيد. •
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى زبلى مدنى المولود سنة 1964 بسليم، دائرة عين الملح ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (098) من الان فصاعدا : بن زروق مدني
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى زيلي عمار المولود سنة 1967 بسليم، دائرة عين الملح ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (1176) من الآن فصاعدا : بن زروق عمار.
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى زبلى نور الدين المولود سنة 1973 بسليم دائرة عين الملح، ولاية المسيلة ( شهادة الميلاد رقم (079) من الآن فصاعدا : بن زروق نور الدين.
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة زبلي نادية المولودة في 15 يناير سنة 1978 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (145) من الآن فصاعدا : بن زروق نادية.
المادة 9
فتح المادةيلقب المسمى زيلي مصطفى المولود في 20 أبريل سنة 1979 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (1050) من الآن فصاعدا : بن زروق مصطفى.
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى زبلى عمر المولود سنة 1930 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 5543) من الآن فصاعدا : بن زروق عمر. 1762 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةتلقب المسماة زبلي حدة المولودة سنة 1958 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 2504) من الآن فصاعدا : بن زروق حدة
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى زبلى بلقاسم المولود سنة 1966 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : بن زروق بلقاسم.
المادة 13
فتح المادةتلقب المسماة زبلى بختة المولودة سنة 1968 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 20
فتح المادةيلقب المسمى زبلي بشير المولود في 29 سبتمبر سنة 1964 ببنى يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (404) من الآن فصاعدا : بن زروق بشير.
المادة 21
فتح المادةتلقب المسماة زبلي ربيحة المولودة سنة 1966 ببنى يلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (033) من الآن فصاعدا : بن زروق ربيحة.
المادة 22
فتح المادةيلقب المسمى زبلى قويدر المولود سنة 1960 ببني يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : بن زروق بختة. (034) من الآن فصاعدا : بن زروق قويدر.
المادة 14
فتح المادةتلقب المسماة زبلى نعيمة المولودة سنة 1972 بسليم، دائرة عين الملح ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : بن زروق نعيمة. |
المادة 15
فتح المادةتلقب المسماة زبلى فضيلة المولودة في 18 غشت سنة 196 بسليم، دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (0257) من الآن | فصاعدا : بن زروق فضيلة.
المادة 16
فتح المادةتلقب المسماة زبلى فاطمة المولودة في 26 فبراير سنة 1979 بالثنية، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (465) من الآن فصاعدا : بن زروق فاطمة.
المادة 17
فتح المادةتلقب المسماة زيلي دليلة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1982 بالثنية، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (2324) من الآن فصاعدا : بن زروق دليلة.
المادة 18
فتح المادةتلقب المسماة زبلى حيزية المولودة في 6 أبريل سنة 1985 بسليم، دائرة عين الملح ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (57) من الآن فصاعدا :
بن زروق حيزية.
المادة 19
فتح المادةتلقب المسماة زيلى عائشة المولودة في 12 فبراير سنة 1963 بسليم دائرة عين الملح ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (021) من الآن فصاعدا : بن زروق عائشة.
المادة 23
فتح المادةيلقب المسمى زبلي محمد المولود في 18 غشت سنة 1970 ببنى يلمان ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (0354) من الآن فصاعدا : بن زروق محمد.
المادة 24
فتح المادةيلقب المسمى زبلى النوى المولود سنة 1933 ببنى يلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 018 وعقد الزواج رقم 027 المسجل بتاريخ 26 فبراير سنة 1970 برأس الوادى، ولاية برج بوعريريج) من الآن فصاعدا : بن زروق النوى.
المادة 25
فتح المادةيلقب المسمى زبلي رابح المولود في 24 فبراير سنة 1962 ببنى يلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : بن زروق رابع.
المادة 26
فتح المادةيلقب المسمى زيلي محمد المولود في 17 يونيو سنة 1964 ببنى يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (260) من الآن فصاعدا : بن زروق محمد .
المادة 27
فتح المادةتلقب المسماة زبلي لويزة المولودة في أول أبريل سنة 1976 ببنى يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (201) من الآن فصاعدا : بن زروق لويزة.
المادة 28
فتح المادةتلقب المسماة زبلي الزهرة المولودة في 4 مارس سنة 1978 ببني يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (0336) من الآن فصاعدا : بن زروق الزهرة.
الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763
المادة 29
فتح المادةيلقب المسمى زبلى كمال المولود في | أول مارس سنة 1982 ببنى يلمان، ولاية المسيلة | (شهادة الميلاد رقم (133) من الآن فصاعدا : بن زروق كمال.
المادة 30
فتح المادةيلقب المسمى زبلى عبد الحميد | المولود في 31 أكتوبر سنة 1984 بسيدي عيسى، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (1803) من الآن فصاعدا :
بن زروق عبد الحميد.
المادة 31
فتح المادةيلقب المسمى زبلي اسماعيل المولود سنة 1934 ببني يلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (287) من الآن فصاعدا : بن زروق أسماعيل.
المادة 32
فتح المادةيلقب المسمى زبلي أحمد المولود سنة 1976 ببنى يلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (27) من الآن فصاعدا : بن زروق أحمد.
المادة 33
فتح المادةيلقب المسمى زبلي عبد القادر المولود سنة 1978 ببني يلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (28) من الآن فصاعدا : بن زروق عبد القادر.
المادة 34
فتح المادةتلقب المسماة زبلى حورية المولودة سنة 1979 ببني يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (29) من الآن فصاعدا : بن زروق حورية.
المادة 35
فتح المادةيلقب المسمى زيلي محمد المولود سنة 1935 ببني يلمان ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 017 وعقد الزواج رقم 141 المسجل بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1970 بونوغة، ولاية (المسيلة) من الآن فصاعدا :
بن زروق محمد.
المادة 36
فتح المادةتلقب المسماة زبلى النوية المولودة سنة 1941 بونوغة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم
(21) من الآن فصاعدا : بن زروق النوية.
المادة 37
فتح المادةيلقب المسمى زيلي الطيب المولود في 5 ديسمبر سنة 1960 بونوغة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 149) من الآن فصاعدا : بن زروق الطيب.
المادة 38
فتح المادةيلقب المسمى زبلى النذير المولود في 8 أكتوبر سنة 1964 بونوغة ولاية المسيلة شهادة | الميلاد رقم (417) من الآن فصاعدا : بن زروق النذير.
المادة 39
فتح المادةتلقب المسماة زيلي خضرة المولودة في 13 أبريل سنة 1971 ببني يلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (164) من الآن فصاعدا : بن زروق خضرة.
المادة 40
فتح المادةيلقب المسمى زبلي على المولود سنة 1944 ببني يلمان ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 286 وعقد الزواج رقم 60 المسجل بتاريخ 8 مايو سنة 1973 بونوغة، ولاية المسيلة) من الآن فصاعدا :
بن زروق على.
المادة 41
فتح المادةتلقب المسماة زبلى فتيحة المولودة في 8 ابريل سنة 1974 ببني يلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (197) من الآن فصاعدا : بن زروق فتيحة .
المادة 42
فتح المادةيلقب المسمى زبلي حسين المولود في 27 سبتمبر سنة 1977 ببنى يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (1251) من الآن فصاعدا : بن زروق حسين.
المادة 43
فتح المادةيلقب المسمى زيلي الشريف المولود في 12 مارس سنة 1980 بالاربعاء، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (201) من الآن فصاعدا : بن زروق الشريف.
المادة 44
فتح المادةيلقب المسمى زيلي ابراهيم المولود في 3 مايو سنة 1982 بالاربعاء، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (475) من الآن فصاعدا : بن زروق ابراهيم.
المادة 45
فتح المادةيلقب المسمى زبلي كمال المولود في 18 أبريل سنة 1985 بالاربعاء، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (632) من الآن فصاعدا : بن زروق كمال.
المادة 46
فتح المادةيلقب المسمى زيلي عيسى المولود سنة 1945 بسليم، دائرة عين الملح ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 098 وعقد الزواج رقم 13 المسجل بتاريخ 14 فبراير سنة 1981 بسليم، ولاية المسيلة من الآن فصاعدا : بن زروق عيسى 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 47
فتح المادةيلقب المسمى زبلى حميد المولود في | 11 يناير سنة 1982 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (67) من الآن فصاعدا : بن زروق حميد.
المادة 48
فتح المادةيلقب المسمى زيلي رشيد المولود في 11 يناير سنة 1982 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة | الميلاد رقم (63) من الآن فصاعدا : بن زروق رشيد
المادة 49
فتح المادةيلقب المسمى زبلى موسى المولود سنة 1952 برنوغة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 70 وعقد الزواج رقم or المسجل بتاريخ 26 | يناير سنة 1978 بزمورى، ولاية بومرداس) من الآن فصاعدا : بن زروق موسى
المادة 50
فتح المادةتلقب المسماة زبلى فتيحة المولودة سنة 1981 ببني يلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (066) من الآن فصاعدا : بن زروق فتيحة.
المادة 51
فتح المادةتلقب المسماة زبلى الفالي المولودة في 30 يناير سنة 1979 بزمورى، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : بن زروق الفالي
المادة 52
فتح المادةتلقب المسماة زبلى عقيلة المولودة في 3 يوليو سنة 1979 بالثنية، ولاية بومرداس شهادة الميلاد رقم (1483) من الآن فصاعدا : بن زروق عقيلة.
المادة 53
فتح المادةيلقب المسمى زيلي محمد المولود في أول غشت سنة 1982 بالثنية، ولاية بومرداس (شهادة الميلاد رقم (1570) من الآن فصاعدا : بن زروق محمد. 22 المادة فبراير 54 : سنة 1984 يلقب بالثنية المسمى ، زيلي ولاية العيد المولود بومرداس في شهادة الميلاد رقم (446) من الآن فصاعدا : بن زروق العيد.
المادة 55
فتح المادةيلقب المسمى زبل يوسف المولود في 17 مارس سنة 1986 يبوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (1065) من الآن فصاعدا : بن زروق يوسف.
المادة 56
فتح المادةيلقب المسمى زبلى قويدر المولود سنة 1953 بسليم دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة | الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الميلاد رقم 098 وعقد الزواج رقم 91 المسجل بتاريخ 6 غشت سنة 1974 بمفتاح، ولاية البليدة من الآن فصاعدا : بن زروق قويدر
المادة 57
فتح المادةتلقب المسماة زيلي غنية المولودة في 16 سبتمبر سنة 1976 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (1189) من الآن فصاعدا : بن زروق غنية,
المادة 58
فتح المادةيلقب المسمى زيلي فريد المولود في 18 سبتمبر سنة 1978 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (1906) من الآن فصاعدا : بن زروق فريد.
المادة 59
فتح المادةتلقب المسماة زبلى حياة المولودة في 2 أكتوبر سنة 1980 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (2217) من الآن فصاعدا : بين زروق حياة.
المادة 60
فتح المادةيلقب المسمى زيلي رشيد المولود في 9 أبريل سنة 1982 بمفتاح، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (772) من الآن فصاعدا : بن زروق رشيد.
المادة 61
فتح المادةيلقب المسمي زيلي أحمد المولود سنة 1957 بسليم دائرة عين الملح ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 98 وعقد الزواج رقم 230 المسجل بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1978 بمفتاح، ولاية البليدة من الآن فصاعدا : بن زروق أحمد.
المادة 62
فتح المادةتلقب المسماة زيلي فاطمة المولودة سنة 1960 بسليم دائرة عين الملح، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد (رقم (854) من الآن فصاعدا : بن زروق فاطمة .
المادة 63
فتح المادةتلقب المسماة زيلي وهيبة المولودة في أول سبتمبر سنة 1979 بالاربعاء، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (415) من الآن فصاعدا : بن زروقي وهيبة
المادة 64
فتح المادةيلقب المسمى زبلى تامر المولود في . 15 يناير سنة 1984 يبوسعادة ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (213) من الآن فصاعدا : بن زروق تامر، الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765
المادة 65
فتح المادةتلقب المسماة زبلى هجيرة المولودة في 11 أكتوبر سنة 1985 ببوسعادة ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (3516 من الآن فصاعدا : بن زروق هجيرة.
المادة 66
فتح المادةيلقب المسمى زبلي أحمد المولود سنه 1954 بونوعة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (72) من الآن فصاعدا : بن زروق أحمد.
المادة 67
فتح المادةتلقب المسماة زيلى مريم المولودة سنة 1958 بونوغة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (74) من الآن فصاعدا : بن زروق مريم.
المادة 68
فتح المادةيلقب المسمى زبلي الطيب المولود في 5 ديسمبر سنة 1980 ببني يلمان، ولاية المسيلة ( شهاده الميلاد رقم 0149) من الآن فصاعدا : بن زروق الطيب.
المادة 69
فتح المادةيلقب المسمى زيلي سليمان المولود سنة 1960 بسليم دائرة عين الملح، ولاية المسيلة شهاده الميرد (رقم
المادة 74
فتح المادةيلقب المسمى زيلي مدني المولود سنة 1964 بسليم، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (098) من الآن فصاعدا : بن زروق مدني.
المادة 75
فتح المادةيلقب المسمى زبلى بلقاسم المولود سنة 1966 بسليم، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (04) من الآن فصاعدا : بن زروق بلقاسم.
المادة 26
فتح المادةيلقب المسمى زبلى قويدر المولود سنة 1968 بونوغة، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (034) من الآن فصاعدا : بن زروق قويدر.
المادة 77
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 28
فتح المادةيكلفه وزير العدل، بتنفيذ هذا ( (2504 من الآن فصاعدا : بن زروق | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية سليمان.
المادة 70
فتح المادةيلقب المسمى زيلي رايح المولود في 24 فبراير سنة 1962 ببنى ايلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا :
بن زروق رابح
المادة 71
فتح المادةيلقب المسمى زيلي محمد المولود في 17 يونيو سنة 1964 ببنى ايلمان، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم (260) من الآن فصاعدا :
بن زروق محمد.
المادة 72
فتح المادةيلقب المسمى زبلي بشير المولود في 29 سبتمبر سنة 164 ببنى ايلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 404) من الآن فصاعدا بن زروق بشير.
المادة 73
فتح المادةيلقب المسمى زبلي نذير المولود في 5 أكتوبر سنة 1964 ببنى ايلمان، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم (417) من الآن فصاعدا:
بن زروق نذير.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير الملقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه . 1766 الجريدة الرسمية للجمهورية برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة حلوفة رقية المولودة سنة 1922 بمفاتحة، قصر البخارى، ولاية المدية (شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 11 المسجل في 15 فبراير سنة 1943 بالقليعة، ولاية تيماره من الآن فصاعدا : حبيب رقية.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور الجزائرية الاربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة حلوفة فلة المولودة في 15 نوفمبر سنة 1965 بالعناصر، ولاية الجزائي (شهادة الميلاد رقم (3072) من الآن فصاعدا حبيب فلة.
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامشى عقدى الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية | المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
للمغنية بلقب الجديد الممنوح بمقتضي هدا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان و 56 منه .55
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنه 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى حلوفة محمد المولود سنة 1920 بقصر البخارى ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 02 وعقد الزواج رقم 2001 المسجل بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1954 بالجزائر، الدائرة الخامسة من الآن فصاعدا : حبيب محمد.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه دو بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
في وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ 10 ر ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 3 و 4 منه .
يرسم مسايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى ساوس محمد المولود سنة 1939 بالبركة بلدية أوقروت، دائرة تيميمون، ولاية أدرار (شهادة الميلاد رقم 10099) من الآن فصاعدا : بن الاخضر محمد.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 | الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية . •
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IIX - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنه 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوخلوة حمزة المولود في 20 يونيو سنة 1953 بالبيوض (ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم 1963/060 وعقد الزواج رقم 105 المسجل بتاريخ 3 مارس سنة 1979 بسيدي بلعباس) من الآن فصاعدا : عاشور حمزة.
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوخلوة هشام المولود في 11 غشت سنة 1980 بسيدي بلعباس (شهادة
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوخلوة محمد المولود في 3 فبراير سنة 1982 ببئر مراد رايس، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (67) من الآن فصاعدا :
عاشور محمد.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه.
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى باية مهدي المولود في 11 يونيو سنة 1964 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1050) من الآن فصاعدا : مولاي مهدي.
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة باية خدوجة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1970 بتيارت (شهادة الميلاد الميلاد رقم (4423) من الآن فصاعدا : عاشور مشام | رقم (1051) من الآن فصاعدا : مولاي خدوجة. 1768 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى باية عبد الله المولود في 30 يونيو سنة 1969 بتيارت (شهادة الميلاد | رقم (1138) من الآن فصاعدا : مولاي عبد الله.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 21-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.