مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 13 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة 640 الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الغنى عقبي كاتبا عاما لوزارة الداخلية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 13 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.